باب 50- الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها

 الآيات البقرة فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ و قال تعالى جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ الحج 36-  وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ إلى قوله تعالى وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ إلى قوله تعالى وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ   عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

1-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر ع قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب و قال و فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شاة

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قوله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال يجزيه شاة و البدنة و البقرة أفضل

3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عنه ع قال إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إما جزور و إما بقرة و إما شاة فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله

4-  و ذكر أبو بصير عنه ع قال نزلت على رسول الله ص المتعة و هو على المروة بعد فراغه من السعي

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد فعجلا من البقر و الكبش أفضل فإن لم يجد فهو جذع من الضأن و إلا ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

6-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و اليوم الثالث ثم يذبحها   عن صاحبها عشية الثالث

7-  خص، ]منتخب البصائر[ ابن الوليد عن الصفار و الحسن بن متيل عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن السياري عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك و تعالى مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ إلى قوله وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ الآية ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم الله قال فلم يكن عندي في ذلك شي‏ء فحججت فدخلت على أبي عبد الله ع فقلت جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني عن كذا و كذا فقال ع إن الله عز و جل أحل في الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية و حرم فيها الجبلية و ذلك قوله عز و جل مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ و إن الله عز و جل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب و حرم فيها البخاتي و أحل فيها البقر الأهلية و حرم فيها الجبلية و ذلك قوله وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قال فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شي‏ء حملته الإبل من الحجاز

8-  عدة الداعي، قال الصادق ع القانع الذي يسأل و المعتر صديقك

9-  الهداية، ثم اشتر منه هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر لك و عظم شعائر الله و لا تعط الجزار جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لكن تصدق بها و لا تعط السلاخ منها شيئا فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة و انحره أو اذبحه و قل وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ   الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين اللهم منك و لك بسم الله و الله أكبر اللهم تقبل مني ثم اذبح و انحر و لا تنخع حتى يموت ثم كل و تصدق و أطعم و اهد إلى من شئت ثم احلق رأسك

10-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أن رسول الله ص نحر هديه بمنى بالمنحر و قال هذا المنحر و منى كلها منحر و أمر الناس فنحروا و ذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى

11-  و عنه أن رسول الله ص أشرك عليا في هديه و كانت مائة بدنة فنحر رسول الله ص بيده ثلاث و ستين بدنة و أمر عليا فنحر باقيهن

12-  و عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر فإن لم يستطع فليقم قائما عليها حتى تنحر أو تذبح و يكبر الله عند ذلك

13-  و عنه ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها قال صواف اصطفافها حين تصف للمنحر تنحر قياما معقولة قائمة على ثلاث قوائم و قوله فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها أي سقطت إلى الأرض قال و كذلك نحر رسول الله ص هديه من البدن قياما فأما الغنم و البقر فتضجع و تذبح و قوله فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها يعني التسمية عند النحر و الذبح و أقل ذلك أن تقول بسم الله و يستحب أن تقول عند ذبح الهدي و الضحايا و نحر ما ينحر منها وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي   وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين اللهم منك و لك بسم الله

14-  و عنه صلوات الله عليه أنه قال لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم

15-  و عنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد هديا ينفرد به يشارك في البدنة و البقرة بما قدر عليه

16-  و عنه صلوات الله عليه أنه قال أفضل الهدي و الأضاحي الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ثم الذكور من الضأن ثم الذكور من المعز ثم الإناث من الضأن ثم الإناث من المعز و الفحل من الذكور من كل شي‏ء أفضل ثم الموجوء ثم الخصي

17-  و عنه ع أنه قال الذي يجزي في الهدي و الضحايا من الإبل الثني و من البقر المسن و من المعز الثني و يجزي من الضأن الجذع و لا يجزي الجذع من غير الضأن و ذلك لأن الجذع من الضأن يلقح و لا يلقح الجذع من غيره

18-  و عنه ع أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر في سواد و يبعر في سواد و كذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيم ع و أنزل على الجبل الأيمن في مسجد منى و كذلك كان رسول الله ص يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش

19-  و عن علي ع أنه قال نهى رسول الله ص أن يضحى بالأعضب و الأعضب المكسور القرن كله داخله و خارجه و إن انكسر الخارج وحده فهو أقصم

    -20  قال علي ع و قال رسول الله ص استشرفوا العين و الأذن

21-  و عن علي ع أنه سئل عن العرجاء قال إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا فإذا كان بينا لم يجز أن يضحى بها و لا بالعجفاء و هي المهزولة

22-  و عنه عن رسول الله ص أنه قال لا يضحى بالجداء و لا بالجرباء و الجداء المقطوعة الأطباء و هي حلمات الضرع و الجرباء التي بها الجرب

23-  و عن علي ع أنه نهى عن الجدعاء و الهرمة فالجدعاء المجدوعة الأذن أي مقطوعتها

24-  و عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره المقابلة و المدابرة الشرقاء و الخرقاء فالمقابلة المقطوع من أذنها شي‏ء من مقدمها يترك فيها معلقا و المدابرة تكون كذلك من مؤخر أذنها و الشرقاء المشقوقة الأذن باثنين و الخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير

25-  و عنه أنه قال إذا اشترى الرجل الهدي سليما و أوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب أجزأ عنه و إن لم يوجبه أبدله و إيجابه إشعاره أو تقليده

26-  و عنه ع أنه قال من اشترى هديا و لم يعلم به عيبا فلما نقد الثمن و قبضه رأى العيب قال يجزي عنه و إن لم يكن نقد ثمنه فليرده و ليستبدل به

27-  و عنه ع أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال ينحر ثم يلطخ النعل الذي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي فيأكل منها إن أحب فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة و عليه أن يشتري مكانها و إن كانت تطوعا و قد أجزأت عنه و يأكل مما تطوع به و لا يأكل من الواجب   عليه و لا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب و من هلك هديه فلم يجد ما يهدي مكانه فالله أولى بالعذر

28-  و عنه ع أنه قال من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا و إن لم يوجبه فهو فيه بالخيار و إن وجد هديه عند أحد قد اشتراه و نحره أخذه إن شاء و لم يجز عن الذي نحره

29-  و عنه صلوات الله عليه أنه قال من وجد هديا ضالا عرف به فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه

30-  و عنه ع أنه قال من نحر هديه فسرق أجزأ عنه

31-  و عن أبي جعفر ع أن رسول الله ص أمر من ساق الهدي أن يعرف به أي يوقفه بعرفة و المناسك كلها

32-  و عن أمير المؤمنين ع أن رسول الله ص لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها و أمرني فأكلت و حسا من المرق و أمرني فحسوت منه و كان أشركني في هديه فقال من حسا من المرق فقد أكل من اللحم

33-  قال أبو عبد الله ع و كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه و أضحيته ثم يتصدق و ليس في ذلك توقيت يأكل ما أحب و يطعم و يهدي و يتصدق قال الله عز و جل فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ و قال فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ

34-  و عنه صلوات الله عليه أنه قال من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشي‏ء و لا بأس بإخراج السنام للدواء و الجلد و الصوف و الشعر و العصب و الشي‏ء ينتفع به و يستحب أن يتصدق بالجلد و لا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي و لحومها و جلالها في أجرته

    -35  و عن أمير المؤمنين ع أنه قال من اشترى هديا أو أضحية يرى أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه و كذلك إن اشتراه و هو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزت عنه

36-  و عن أبي عبد الله ع أنه قال لصاحب الهدي أن يبيعه و يستبدل به غيره ما لم يوجبه

37-  و عنه ع أنه قال في قول الله عز و جل لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ قال الأيام المعلومات أيام التشريق و كذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق و أيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر و قيل إنما سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه للشمس ليجف فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى و اليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق و يقال له يوم القر سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى و العامة تسميه يوم الرءوس لأنهم يأكلونها فيه و اليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول و اليوم الذي يلي ذلك اليوم يوم النفر الآخر و هو آخر أيام التشريق

38-  فس، ]تفسير القمي[ ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ قال تعظيم البدن و جودتها قوله لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قال البدن يركبها المحرم من موضعها الذي يحرم فيه غير مضر بها و لا معنف عليها و إن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر قوله ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ و قوله فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ قال العابدين و قوله فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ قال تنحر قائمة فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها أي وقعت على الأرض فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قال القانع الذي يسأل فتعطيه و المعتر الذي يعتريك فلا يسأل و قوله لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ أي لا يبلغ ما يتقرب به إلى الله و إن نحرها إذا لم يتق الله و إنما يتقبل من   المتقين

39-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا يأكل المحرم من الفدية و لا الكفارات و لا جزاء الصيد و يأكل مما سوى ذلك

40-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلها إن شاء قائمة و إن شاء باركة

41-  قال و سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه قال نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي

42-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع لا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص و يجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره و فيه و الهدي للمتمتع فريضة

43-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال إن النبي ص نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به

44-  سن، ]المحاسن[ أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم مثله

45-  ع، ]علل الشرائع[ العطار عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن يونس عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله ص إنما نهى عن ذلك أولا   لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس به

46-  و قال أبو عبد الله ع كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة لقلة اللحم و كثرة الناس فأما اليوم فقد كثر اللحم و قل الناس فلا بأس بإخراجه

47-  سن، ]المحاسن[ أبي عن يونس مثله إلى قوله فأما اليوم فلا بأس

48-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن عبد الله بن عباس العلوي عن محمد بن عبد الله بن موسى عن أبيه عن خاله زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ع قال قال رسول الله ص نهيتكم عن ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا و ادخروا و نهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا و كل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشي و ينبذ بالعشي و يشرب بالغداة فإذا غلى فهو حرام

49-  سر، ]السرائر[ البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن المتمتع كم يجزيه قال شاة

50-  مع، ]معاني الأخبار[ السناني عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي ع قال نزل جبرئيل على النبي ص فقال يا محمد مر أصحابك بالعج و الثج فالعج رفع الأصوات بالتلبية و الثج نحر البدن

51-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع   قال سألته عن رجل تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شي‏ء لأنه تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه

52-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع أدنى ما يجزي في الهدي من أسنان الغنم قال فقال الجذع من الضأن قال قلت فالجذع من الماعز قال فقال لا يجزي قال فقلت له جعلت فداك العلة فيه قال فقال لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح

53-  سن، ]المحاسن[ أبي عن محمد بن يحيى مثله

54-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قال إذا وقعت على الأرض فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قال القانع الذي يرضى بما أعطيته و لا يسخط و لا يكلح و لا يزبد شدقه غضبا و المعتر المار بك تطعمه

55-  مع، ]معاني الأخبار[ بهذا الإسناد عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله ع إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي ع فقال إني سقت هديا فكيف أصنع فقال أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع ثلثا و أطعم المسكين ثلثا قلت المسكين هو السائل قال نعم و القانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها و المعتر يعتريك لا يسألك

56-  و قال النبي ص لا يجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذي غمر على أخيه   و لا ظنين في ولاء و لا قرابة و لا القانع مع أهل البيت لهم أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة و منها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أو فيه شينه و منها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل و منها أن يغل من المغنم شيئا و منها أن يكتم شهادة و منها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا و أشباه ذلك و الغمر الشحناء و العداوة و أما الظنين في الولاء و القرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولي إلى غير مواليه و قد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه و الظنين أيضا المتهم في دينه و أما القانع مع أهل البيت لهم فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الأجير و نحوه و أصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله و يسأله معروفه بقول فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فالقانع الذي يقنع بما تعطيه و يسأل و المعتر الذي يتعرض و لا يسأل و يقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا و أما القانع الراضي بما أعطاه الله عز و جل فليس من ذلك يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون و ذاك بفتحها و ذاك من القنوع و هذا من القناعة

57-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتريك

58-  سن، ]المحاسن[ حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال قال علي بن الحسين ع في حديث له إذا ذبح الحاج كان فداه من النار

59-  سن، ]المحاسن[ أبي عن القاسم بن إسحاق عن عباد الدواجني عن جعفر بن سعيد عن بشير بن زيد قال قال رسول الله ص لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فإن أول قطرة منها يكفر الله بها كل ذنب عليك و كل خطيئة عليك   فسمعه بعض المسلمين فقال يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة قال إن الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحدا منهم و هذا للناس عامة

60-  سن، ]المحاسن[ محمد بن الحسين بن أحمد عن خالد عن أبي عبد الله ع قال إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء بمنى

61-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع المنحر و إن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى و قد روي ذلك أيضا و إذا وجب عليك في متعة و ما أشبه مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلا تنحره إلا بمنى فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى و إذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن فإن كانت البدن كثيرة فادخل بينها و اضربها بالشفرة يمينا و شمالا و إذا أردت نحرها فانحرها و هي قائمة مستقبل القبلة و تشعرها و هي باركة و كل من أضحيتك و أطعم القانع و المعتر القانع الذي يقنع بما تعطيه و المعتر الذي يعتريك و لا تعطي الجزار منها شيئا و لا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك

62-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ فإذا أتيت منى فاشتر هديك و اذبحه فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين اللهم هذا منك و لك و بك و إليك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك و موسى كليمك و محمد   حبيبك صلى الله عليهم ثم أمر السكين عليها و لا تنخعها حتى تموت و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي تمت له سنة و دخل في الثانية و من الضأن الجذع لسنة و تجزي البقرة عن خمسة

63-  و روي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد

64-  و روي أنها لا تجزي إلا عن واحد فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها و تصدقت بالباقي

65-  و روي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شي‏ء من الهدي