باب 52- الأضاحي و أحكامها

1-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن ابن بكير قال كنت عند أبي عبد الله ع قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له ما ترى أ يضحى بالخصي قال فقال إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه عن قال سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه قال نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي

3-  قال و سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية قال قال نعم إنما هو ما نوى

4-  قال و سألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا قال لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه

5-  قال و سألته عن الأضحى في غير أيام منى قال ثلاثة أيام

6-  قال و سألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أ يصلح أن يضحي في اليوم الثالث قال نعم

7-  ل، ]الخصال[ فيما أوصى به النبي ص عليا ع يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية و الكفن و النسمة و الكراء إلى مكة

8-  ل، ]الخصال[ أبي و ابن الوليد معا عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر ع مثله

    -9  ل، ]الخصال[ أبي عن السعدآبادي عن البرقي عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال قلت له كم تجزي البدنة قال عن نفس واحدة قلت فالبقرة قال تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة قلت كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة و البقرة تجزي عن خمسة قال لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى ع بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس و كانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد و هم أذينوه و أخوه ميذويه و ابن أخيه و ابنته و امرأته و هم الذين أمروا بعبادة العجل و هم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عز و جل بذبحها

10-  سن، ]المحاسن[ أبي عن محمد بن سليمان عن الحسين بن خالد مثله

 قال الصدوق رحمه الله جاء من هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة و الذي أفتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة و كذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرقين و ليست هذه الأخبار بمختلفة لأن ما يجزي عن سبعة يجزي عن واحد و يجزي عن خمسة أيضا و ليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن واحد و لا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة

11-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ أبي عن علي عن أبيه عن ابن معبد مثله

12-  ل، ]الخصال[ ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال البقرة و البدنة تجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت و من غيرهم

    -13  ل، ]الخصال[ ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن بنان بن محمد عن الحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن البقرة يضحى بها قال فقال تجزي عن سبعة متفرقين

14-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه ع قال كان النبي ص يضحي بكبشين أقرنين أملحين

 أقول قد مضى بعض الأخبار في باب الهدي

15-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إنما جعل الله هذا الأضحى لتتسع مساكينكم من اللحم فأطعموهم

16-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن لحم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين و ابنه محمد ع يتصدقان بالثلث على جيرانهما و بثلث على المساكين و ثلث يمسكانه لأهل البيت

17-  ع، ]علل الشرائع[ الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما علة الأضحية فقال إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض و ليعلم الله عز و جل من يتقيه بالغيب قال الله عز و جل لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ثم قال انظر كيف قبل الله قربان هابيل و رد قربان قابيل

18-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبد الله بن عبد الله عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن   موسى ع قال قال رسول الله ص استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط

19-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عنه ع قال قال رسول الله ص لأم سلمة و قد قالت له يا رسول الله يحضر الأضحى و ليس عندي ما أضحي به فأستقرض و أضحي قال فاستقرضي فإنه دين مقضي

20-  ع، ]علل الشرائع[ الدقاق عن الأسدي عن سهل عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع سئل هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي قال لا لأنه قربان الله عز و جل

21-  ع، ]علل الشرائع[ أبي و ابن الوليد معا عن محمد العطار عن الأشعري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال لا بأس به إنما قال الله عز و جل فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم

22-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن البرقي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي ع أنه قال لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحوا إنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها

23-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا يضحى بالعرجاء بين عرجها و لا بالعوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء   و لا بالعضباء و هي المكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الأذن

24-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري عن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي ع قال أمرنا رسول الله ص في الأضاحي أن نستشرف العين و الأذن و نهانا عن الخرقاء و الشرفاء و المقابلة و المدابرة

 و الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير و الشرقاء في الغنم المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف و المقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شي‏ء ثم يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة و يقال لمثل ذلك من الإبل المزنم و يسمى ذلك المعلق الرعل و المدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر أذن الشاة

25-  ثو، ]ثواب الأعمال[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الأهوازي عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص و إنما جعل الله هذا الأضحى ليشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم

26-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عن النبي ص مثله

27-  سن، ]المحاسن[ ابن فضال عن ثعلبة عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الله يحب إطعام الطعام و هراقة الدماء

28-  سن، ]المحاسن[ علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن   أبي جعفر ع قال إن الله يحب هراقة الدماء و إطعام الطعام

29-  سن، ]المحاسن[ أبو سمينة عن الحسن بن علي بن يوسف عن ابن عميرة عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر ع مثله

30-  سن، ]المحاسن[ أحمد بن محمد عن الحكم بن أيمن عن ميمون اللبان عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص الإيمان حسن الخلق و إطعام الطعام و إراقة الدماء

31-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أحمد بن محمد عن الرضا ع قال لا يضحى بالليل

32-  شي، ]تفسير العياشي[ عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية في كتاب الله مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم الله فلم يكن عندي فيه شي‏ء فدخلت على أبي عبد الله ع و أنا حاج فأخبرته بما كان فقال إن الله تبارك و تعالى أحل في الأضحية من الإبل العراب و حرم فيها البخاتي و أحل البقرة الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال لي هذا شي‏ء حملته الإبل من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية

33-  شي، ]تفسير العياشي[ عن صفوان الجمال قال كان متجري إلى مصر و كان لي بها صديق من الخوارج فأتاني وقت خروجي إلى الحج فقال لي هل سمعت من جعفر بن محمد في قول الله عز و جل ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ   حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ أيا أحل و أيا حرم قلت ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك قال فحججت فدخلت على أبي عبد الله ع فسألته عن مسألة الخارجي فقال حرم من الضأن و المعز الجبلية و أحل الأهلية يعني في الأضاحي و أحل من الإبل العراب و من البقر الأهلية و حرم من البقر الجبلية و من الإبل البخاتي يعني في الأضاحي قال فلما انصرفت أخبرته فقال أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت إماما غيره

34-  نهج، ]نهج البلاغة[ من خطبة له ع في ذكر يوم النحر و صفة الأضحية و من تمام الأضحية استشراف أذنها و سلامة عينها فإذا سلمت الأذن و العين سلمت الأضحية و تمت و لو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك

35-  الهداية، لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي له خمس سنين أو دخل في السادسة و يجزي من المعز أو البقر الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنة و يجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت

36-  و روي أنها تجزي عن سبعة و الجزور يجزي عن عشرة متفرقين و الكبش يجزي عن الرجل و عن أهل بيته و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين

37-  مصباح الأنوار، عن أمير المؤمنين ع قال أقبل رسول الله ص يوم النحر حتى دخل على فاطمة ع فقال يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك   فإن بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب أما أنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفا قال فقال له المقداد بن الأسود يا رسول الله هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة فقال بل لآل محمد و للمؤمنين

38-  كتاب الغايات، عن أبان بن محمد عن محمد بن علي ع قال ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك و مشى في بر الوالدين أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل و يبدأ بالسلام أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى و أهل المسكنة و المملوك و تعاهد الأسراء

39-  دعائم الإسلام، عن علي ع قال سمعت رسول الله ص يخطب يوم النحر و هو يقول هذا يوم الثج و العج فالثج ما تهريقون فيه من الدماء فمن صدقت نيته كان أول قطرة له كفارة لكل ذنب و العج الدعاء فعجوا إلى الله فو الذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له إلا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه بالإقلاع عنها

40-  دعائم الإسلام، روينا عن أبي عبد الله ع أنه ذكر الدفع من المزدلفة فقال و إذا صرت إلى منى فانحر هديك و احلق رأسك و لا يضرك بأي ذلك بدأت و قال الحلق أفضل من التقصير لأن رسول الله ص حلق رأسه في حجة الوداع و في عمرة الحديبية

41-  و عن أمير المؤمنين ع أنه قال الأقرع يمر الموسى على رأسه

42-  و عنه ع أنه قال إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها

43-  و عنه ع أنه قال يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين

44-  و عن أبي عبد الله ع أنه قال من نسي أن يحلق بمنى حلق إذا ذكر   في الطريق فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه بمنى فعل

45-  و عن أمير المؤمنين ع أنه أمر بدفن الشعر و قال كل ما وقع من ابن آدم فهو ميتة و يقلم المحرم أظفاره إذا حلق و الحلق هو جز الشعر و سحته بالموسى عن جلدة الرأس و التقصير ما أخذت منه بالمقصين قليلا كان أو كثيرا و الحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا

46-  و قد روينا عن أمير المؤمنين ع أن رسول الله ص قال اللهم ارحم المحلقين فقيل يا رسول الله و المقصرين فقال و المقصرين في الرابعة فالحلق أفضل و التقصير يجزي قال الله عز و جل لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فبدأ بالحلق و هو أفضل