باب 57- الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركا للحج

1-  ع، ]علل الشرائع[ أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال لي أ تدري لم جعلت أيام منى ثلاثا قال قلت لأي شي‏ء جعلت فداك و لما ذا قال لي من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج

 قال الصدوق رحمه الله جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة و تفرد بروايته إبراهيم بن هاشم و أخرجه في نوادره و الذي أفتي به و أعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به

2-  ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج و من أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة

3-  ب، ]قرب الإسناد[ عن الرضا ع قال من أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج و هي عمرة مفردة إن شاء أقام و إن شاء رجع و عليه الحج من قابل

 أقول أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر

4-  كش، ]رجال الكشي[ محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع إلا حديثا أو حديثين و كذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج و كان   من أروى أصحاب أبي عبد الله ع و كان أصحابنا يقولون من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج فحدثني محمد بن أبي عمير و أحسبه أنه رواه له من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج

5-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من أدرك الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات و أتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج

6-  و عنه أنه قال إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا و قد طلعت الشمس فقد فاته الحج و ليجعلها عمرة و إن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج و لا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام

7-  و عنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة و فاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل

8-  و عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت و بين الصفا و المروة و يحل و يجعلها عمرة و من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف و سعى بعمرة فاته الحج بادر و لحق بالموقف يتم حجه و يجعلها حجة مفردة و يستأنف العمرة بعد ذلك فإن كان اشترط أن محله حيث حبس فهي عمرة و ليس عليه شي‏ء و إن لم يشترط فعليه الحج من قابل