باب 58- حكم الحائض و النفساء و المستحاضة في الحج

1-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات و تغتسل و تلبس ثياب إحرامها و تدخل مكة و هي محرمة و لا تقرب المسجد الحرام فإن طهرت ما بينها و بين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل و تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة و تقضي ما عليها من المناسك و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة و إن حاضت بعد ما سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة إلى الحج و عليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة و طواف للحج و طواف للنساء و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف و كذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد و إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و قضت ما بقي عليها و لا تجوز على المسجد حتى تتيمم و تخرج منه و كذلك الرجل إذا أصابته علة و هو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج و أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف

2-  سر، ]السرائر[ قال معاوية بن عمار في كتابه فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى   الحصبة و هي البطحاء فشئت أن تنزل بها فإن أبا عبد الله ع قال إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام قال إن رسول الله ص و أهل بيته نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها لأنها قالت لرسول الله ص ترجع نساؤك بحج و عمرة معا و أرجع أنا بحجة فأرسل بها عند ذلك فلما دخلت مكة و طافت بالبيت و صلت عند مقام إبراهيم ع ركعتين ثم سعت بين الصفا و المروة ثم أتت النبي ص فارتحل من يومه