باب 6- بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في خبر المناهي أنه نهى النبي ص عن بيع الذهب و الفضة بالنسيئة

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا قال لا بأس

3-  قال و سألته عن الفضة في الخوان و القصعة و السيف و المنطقة و السرج و اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل قال تباع الفضة بدنانير و ما سوى ذلك بدراهم