باب 61- العمرة و أحكامها و فضل عمرة رجب

 الآيات البقرة وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ

1-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا ع قال لكل شهر عمرة

2-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير و حماد و صفوان و فضالة جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع لأن الله عز و جل يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب

3-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون العمرة فقال لا و لكنه يعني الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان

4-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن عمرة رجب ما هي قال إذا أحرمت في رجب و إن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب و إن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب إن تحرم في رجب

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع في قوله وَ لِلَّهِ   عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون العمرة قال و لكنه الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضتان

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع في قوله وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال إتمامهما إذا أداهما يتقي ما يتقي المحرم فيهما

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال الحج جميع المناسك و العمرة لا يجاوز بها مكة

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله ع قال إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب

9-  شي، ]تفسير العياشي[ أبان عن الفضل بن أبي العباس في قول الله وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال هما مفروضتان

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لأن الله يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هي واجبة مثل الحج

11-  دعائم الإسلام، روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال العمرة فريضة بمنزلة الحج لأن الله يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ

12-  و عن علي صلوات الله عليه أنه قال العمرة واجبة

 و قد ذكرنا في أول ذكر الحج ما يؤيد هذا و ذكرنا كيفية العمرة إذا تمتع بها إلى الحج و اقترانها مع الحج و إفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج   و بعده مفردة

13-  و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال اعتمر في أي شهر شئت و أفضل العمرة عمرة في رجب

14-  و عنه أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فإن انصرف و لم يحج فهي عمرة مفردة و إن حج فهو متمتع

15-  و عنه أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال إذا انقضت أيام التشريق و أمكن الحلق فاعتمر

16-  و عنه قال العمرة المبتولة طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة ثم إن شاء يحل من ساعته و يقطع التلبية إذا دخل الحرم

 و إذا طاف المعتمر و سعى حل من إحرامه و انصرف إن شاء و إن كان معه هدي نحره بمكة و إن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل