باب 7- بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في مناهي النبي ص أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر و يحمر و نهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالزبيب و ما أشبه ذلك

2-  مع، ]معاني الأخبار[ محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ص في أخبار متفرقة أنه نهى  عن المحاقلة و المزابنة

 فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح و يقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة. و المزابنة بيع التمر في رءوس النخل بالتمر. و رخص النبي ص في العرايا واحدتها عرية و هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرى تمرا لموضع حاجته.

 قال و كان النبي ص إذا بعث الخراص قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية و الوصية

 قال و نهى عن المخابرة

و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيدة يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر ]يخابر[ الأرض و المخابرة المواكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها يسقيها.

 و نهى عن المخاضرة و هي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و تدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباهها

 و نهى عن بيع التمر قبل أن يزهو

و زهوه أن يحمر أو يصفر.

 و في حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح

و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى يأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه

 و قال ص من أجبى فقد أربى

الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه

3-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن بيع النخل أ يحل إذا كان زهوا  قال إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه و شراؤه قال و سألته ع عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال لا يصلح السلم في النخل

4-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ص كانوا يذكرون ذلك كله فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه

5-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك قال نعم لا بأس

6-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أ يحل له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء و قال من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها و أي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم

7-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع من باع فضل مائه منعه الله فضله يوم القيامة

8-  قرب الإسناد، للحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي قال  سمعت الرضا ع في تفسير قوله تعالى وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى الآيات قال إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة و كان يضر به فشكا ذلك إلى رسول الله ص فدعاه فقال أعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله ص فقال يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال فقال له رسول الله ص فلك بدلها نخلة في الجنة فأنزل الله تبارك و تعالى على نبيه وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى يعني النخلة وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى بوعد رسول الله ص فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى

9-  و رواه علي بن إبراهيم مرسلا قال كان لرجل من الأنصار نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن فشكا ذلك إلى رسول الله ص فقال رسول الله ص بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال لا أفعل قال فبعنيها بحديقة في الجنة فقال لا أفعل و انصرف فمضى إليه أبو الدحداح و اشتراها و أتى النبي ص فقال أبو الدحداح يا رسول الله ص خذها و اجعل لي في الجنة الذي قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول الله ص لك في الجنة حدائق و حدائق فأنزل الله في ذلك فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى يعني أبا الدحداح

 إلى قوله وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى يعني إذا مات إلى آخر ما مر في كتاب أحوال النبي ص