باب 8- الحجر و فيه حد البلوغ و أحكامه

 الآيات البقرة فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ النساء وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً و قال تعالى وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً الأنعام وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ التوبة وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ الإسراء وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

   -1  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال عرضهم رسول الله ص يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت الحق بالذراري

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال إذا احتلم و عرف الأخذ و الإعطاء

3-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء هل كان رسول الله ص يغزو بالنساء و هل كان يقسم لهن شيئا و عن موضع الخمس و عن اليتيم متى ينقطع يتمه و عن قتل الذراري فكتب إليه ابن عباس أما قولك في النساء فإن رسول الله ص كان يحذيهن و لا يقسم لهن شيئا و أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا و زعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا و أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده و هو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه و أما الذراري فلم يكن النبي ص يقتلها و كان الخضر ع يقتل كافرهم و يترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم

   -4  ل، ]الخصال[ أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال حد بلوغ المرأة تسع سنين

5-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن أبي عيسى عن البزنطي عن أبي الحسين الخادم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال قلت و ما أشده قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لا يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشي‏ء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا

6-  ل، ]الخصال[ ابن المغيرة بإسناده عن العباس بن عامر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة

7-  ل، ]الخصال[ أبي عن محمد العطار عن ابن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت  عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي‏ء من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها

8-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن الصدوق عن ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام الخبر

9-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت فإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين

10-  فس، ]تفسير القمي[ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فالسفهاء النساء و الولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما يقول له معاشا قال وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً و المعروف العدة قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم فإذا احتلم و وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال و أشهد عليه و إن  كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا و لا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه أنه لم يكبر بعد و قوله وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا فإن كان في يده مال يتيم و هو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم و من كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ و أونس منه رشد و لم يكن سفيها أو ضعيفا قال قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة و ست عشرة سنة و لم يبلغ قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا قال قلت و ما السفيه و الضعيف قال السفيه شارب الخمر و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع في قول الله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال من لا تثق به

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حماد عن أبي عبد الله ع فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ص ليس بأهل أن يزوج إذا خطب و أن يصدق إذا حدث و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه قال أبو عبد الله ع إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر ع فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي أ ما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال صدقهم لأن الله يقول يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك فقلت و لم قال لأن الله تعالى  يقول وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فهل سفيه أسفه من شارب الخمر إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال كل من يشرب المسكر فهو سفيه

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس أما اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشده و هو الاحتلام

16-  و في رواية أخرى عبد الله عنه قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال حين يبلغ أشده قلت و ما أشده قال الاحتلام قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا

17-  كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين ع أنه قال عند ذكر بدع عمر و إرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار و قوله من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه و إرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة و قوله من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه

18-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا يتم بعد الحلم الخبر