باب 8- بيع السلاح من أهل الحرب

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس

2-  ل، ]الخصال[ فيما أوصى به النبي ص يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات و الساحر و الديوث و ناكح المرأة حراما في دبرها و ناكح البهيمة و من نكح ذات محرم منه و الساعي في الفتنة و بائع السلاح من أهل الحرب و مانع الزكاة و من وجد سعة فمات و لم يحج

 أقول قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب