باب 9- أحكام الأرضين

1-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ قال فما كان لله فهو لرسوله و ما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول الله ص

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ و أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فإن تركها و أخربها بعد ما عمرها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها و أحياها فهو أحق به من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحوزها و يمنعها و يخرجهم عنها كما حواها رسول الله ص و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم و يترك الأرض في أيديهم

3-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي قال بعث أسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين ع أن ابعث علي بعطائي فو الله لتعلم أنك لو كنت في فم أسد لدخلت معك فكتب إليه أن هذا المال لمن جاهد عليه و لكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت

4-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن زياد عن الصادق عن أبيه ع أن رسول الله ص أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام و قال إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع   فلا قطائع

5-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن زياد عن الصادق عن أبيه ع قال سمعت أبي ع يقول إن لي أرض خراج و قد ضقت بها

6-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي عن الرضا ع قال ذكر له الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شي‏ء و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول الله ص خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف العشر قال و سمعته يقول إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسراء فأعتقهم رسول الله ص و قال أنتم الطلقاء

7-  نهج البلاغة، من كلام له ع فيما رده من قطائع عثمان بن عفان و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق

8-  و منه، فيما كتب ع إلى قثم بن العباس مر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فإن الله سبحانه يقول سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ فالعاكف المقيم به و البادي الذي يحج إليه من غير أهله

9-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي عن أبي يحيى المدني عن   جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن علي ع قال كان خليلي رسول الله ص لا يحبس شيئا لغد و كان أبو بكر يفعل و قد رأى عمر بن الخطاب في ذلك أن دون الدواوين و أخر المال من سنة إلى سنة و أما أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله ص قال و كان علي ع يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة و كان يقول شعر

هذا جناي و خياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه

10-  و فيه عن إبراهيم بن العباس عن ابن المبارك البجلي عن بكر بن عيسى عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه أنه قال كنت عند علي ع فجاءه مال من الجبل فقام فقمنا معه حتى انتهى إلى خربند خزو حمالين فاجتمع إليه حتى ازدحموا عليه فأخذ حبالا فوصلها بيده و عقد بعضها إلى بعض ثم أدارها حول المتاع ثم قال لا أحل لأحد أن يجاوز هذا الحبل قال فقعدنا من وراء الحبل و دخل علي ع فقال أين رءوس الأسباع فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق و هذا إلى هذا حتى قسموه سبعة أجزاء قال فوجد مع المتاع رغيفا فكسره سبع كسر ثم وضع على كل جزء كسرة ثم قال

هذا جناي و خياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه

قال ثم أقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه و يحملون الجوالق