باب 9- الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد

1-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع عن علي صلوات الله عليه قال تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة و إن كان لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما

2-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت

3-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطؤها قال لا يقربها

4-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرأت بشهر قلت فإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين

5-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة و لكن يجوز لك ما دون الفرج  إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئهن فأولئك الزناة بأموالهم

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا ترك الرجل جارية أم ولد و لم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد و هم لا يملكونها و هي حرة لأن الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا فإذا أدركوا تولوهم عتقا فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة و بالله التوفيق