باب 25- ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز

1-  يج، ]الخرائج و الجرائح[ روى محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال زودتني جارية لي ثوبين ملحمين و سألتني أن أحرم فيهما فأمرت الغلام فوضعها في العيبة فلما انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن أحرم فيه دعوت بالثوبين لألبسهما ثم اختلج في صدري فقلت ما أظنه ينبغي لي أن ألبس ملحما و أنا محرم فتركتهما و لبست غيرهما فلما صرت بمكة كتبت كتابا إلى أبي الحسن ع و بعثت إليه   بأشياء كانت عندي و نسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه في أسفل الكتاب لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم

2-  سر، ]السرائر[ البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله ع قال من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه و سألته عن المرأة تلبس الحرير قال لا

3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا حج عمر أول سنة حج و هو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و الأنصار و كان علي ع قد حج تلك السنة بالحسن و الحسين ع و بعبد الله بن جعفر قال فلما أحرم عبد الله لبس إزارا و رداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر و هو يلبي و عليه الإزار و الرداء و هو يسير إلى جنب علي ع فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة التي في الحرم فالتفت إليه علي ع فقال يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلمنا السنة فقال عمر صدقت يا أبا الحسن لا و الله ما علمت أنكم هم

4-  كشف، ]كشف الغمة[ من دلائل الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس قال كتب رجل إلى الرضا ع يسأله مسائل و أراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم و عن سلاح رسول الله ص فنسي ذلك و تلهف عليه فجاء جواب المسائل و فيه لا بأس بالإحرام بالثوب الملحم و اعلم أن سلاح رسول الله ص فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار

    -5  كش، ]رجال الكشي[ علي بن محمد القتيبي عن أبي عبد الله الشاذاني قال سألت الريان بن الصلت فقلت أنا محرم و ربما احتلمت فاغتسلت و ليس معي الثياب ما أستدفئ به إلا الثياب المخاطة فقال لي سألت هذه المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة يعني أبا عبد الله الجرجاني و يحيى بن حماد و غيرهما فقلت بلى قد سألت قال فما وجدت عندهم قلت لا شي‏ء قال الريان لابنه محمد لو شغلوا بطلب العلم كان خيرا لهم من اشتغالهم بما لا يعنيهم يعني من طريق الغلو ثم قال لابنه قد حدث بهذا ما حدث و هم يسلمونه إلى القيل و ليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق يا بني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب إحرامك فإن لم تستدفئه فغير ثيابك المخيطة و تدثر فقلت كيف أغير قال ألق ثيابك على نفسك و اجعل جلبابه من ناحية ذيلك و ذيله من ناحية وجهك

6-  ب، ]قرب الإسناد[ عنهما عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد الله ع إذ جاءه رجل فسأله أ يحرم الرجل في ثوب فيه حرير قال فدعا بثوب قرقبي فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير

7-  ل، ]الخصال[ القطان عن السكوني عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ع قال يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و إحرام

8-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع يسأله هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز فخرج الجواب لا بأس بذلك و قد فعله قوم صالحون

9-  و سأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول و   يرفع طرفيه إلى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته و يشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا أستر فأجاب ع جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة يخرجه به عن حد المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض فإذا غطى سرته و ركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله

10-  و سأل ره هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب ع لا يجوز شد المئزر بشي‏ء سواء من تكة و لا غيرها

11-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال قال سألته عن المحرم أ يصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر قال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس

12-  قال و قال المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده

13-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال وجدنا في كتاب جدي ع لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي ع فقال إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه

14-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع   عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام الحجة

15-  سن، ]المحاسن[ بعض أصحابه عن ابن أسباط عن عمه عن يعقوب بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع يكون معي الدراهم فيها تماثيل و أنا محرم فأجعلها في همياني و أشده في وسطي قال لا بأس أ و ليس هي نفقتك تعينك بعمل الله