باب 1- الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه

 الآيات البقرة الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ  لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. و قال تعالى لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ و قال تعالى وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ النساء وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً الطلاق يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ إلى قوله فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ  الْيَوْمِ الْآخِرِ

1-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له إنها واحدة فقال أنت امرأتي فقالت لا أرجع إليك أبدا فقال لا يحل لأحد يتزوجها غيره

2-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع فقال إياكم و ذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت فرجل طلق امرأته من هؤلاء و لي بها حاجة فقال فتلقاه بعد ما طلقها و انقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن

3-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته قال يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله

4-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها قال تزوج و لا تترك

5-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول قال لا

6-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طلق ثلاثا و لم يراجع حتى تبين فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإذا تزوج زوجا و دخل بها حلت لزوجها الأول

7-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل  آخر و لم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق قال نعم يقول الله في كتابه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و هو أحد الأزواج

9-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن رفاعة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه قال على غير شي‏ء يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين

10-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال هي على تطليقة

 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه

11-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين

12-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال هي عندي على ثلاث

13-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة و القاسم عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق

14-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع  أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أ تحل لزوجها الأول قال لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه

15-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أ يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره

16-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ع قال سأله بعض أصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال فقال نكاح جديد و طلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشي‏ء هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات و إن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية و بقيت اثنتان

17-  كش، ]رجال الكشي[ وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه حدثني الحسن بن أحمد المالكي قال حدثني عبد الله بن طاوس سنة ثمان و ثلاثين و مائتين قال سألت أبا الحسن الرضا ع فقلت له إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق فقال له إن كان من إخوانك فلا شي‏ء عليه و إن كان من هؤلاء فانزعها منه فإنما عنى الفراق فقلت له روي عن آبائك ع إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج فقال هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم

18-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أربعة لا عذر لهم رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه و رجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره الخبر

   -19  و بهذا الإسناد قال سئل علي ع عن رجل حلف فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا فقال يسافر ثم يجامعها نهارا

20-  المجازات النبوية، للسيد الرضي قال ص و قد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول فقال لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها و ذاقت من عسيلته

 بيان قال رضي الله عنه هذه استعارة كأنه ع كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل و كأنه مخبر المرأة و مخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذواق منها و جاء باسم العسيلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى و هو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة و هو ما تحل المرأة به للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذواق و النائل من العسلة من غير استكثار منها و لا معاودة لأكلها فأوقع التصغير على الاسم و هو في الحقيقة للفعل

21-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه و لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته إلا على إقرار منه و منها أنها طاهرة من غير جماع و يكون مريدا للطلاق و لا يقع الطلاق بإجبار و لا إكراه و لا على سكر فمنه طلاق السنة و طلاق العدة و طلاق الغلام و طلاق المعتوه و طلاق الغائب و طلاق الحامل و التي لم يدخل بها و التي يئست من المحيض و الأخرس و منه التخيير و المباراة و النشوز و الشقاق و الخلع و الإيلاء و كل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع طلاق و أما طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض  و تطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها و هي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض و مثلها تحيض فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه و لا تتزوج حتى تطهر فإذا طهرت حلت للأزواج و هو خاطب من الخطاب و الأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه و إن شاءت لم تزوجه فإن تزوجها ثانية بمهر جديد فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين و لا عدة عليها منه و كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمي لها صداق فلها نصف الصداق فإن لم يكن سمي لها صداق فلا صداق لها و لكن يمتعها بشي‏ء قل أو كثر على قدر يسارته و الموسع يمتع بخادم أو دابة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك و تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها مثل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين و تربص بها حتى تستوفي قروءها فإن زوجته نفسها بمهر جديد و إن أراد أن يطلقها الثالثة طلقها و قد بانت منه ساعة طلقها و لا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها و لا يحل لها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و روي أنه لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه و سمي طلاق السنة الهدم لأنه متى ما استوفت قروءها و تزوجت الثانية هدم طلاق الأول و روي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان و أما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها و هو أملك بها و أدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها فإن دخل بها و أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين

  عدلين فإن أراد مراجعتها راجعها و يجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السلطان فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر و طلقها أو مات عنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل و إن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن تزوجها غيره و طلقها أو مات عنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه و لا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا و شرح آخر في طلاق السنة و العدة طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تحيض و تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة و هو ثلاثة أقرؤ و القرء البياض بين الحيضتين و هو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفقته فكان الدفق الأول الحيض فإن تركها و لم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة و هو أحق برجعتها إلى أن تطهر فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا و إلا فلا فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين

22-  و قد أروي عن العالم ع أنه قال الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة قال و إذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الحيض و الطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ثم يواقعها متى ما شاء من أول الطهر إلى آخره فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت و طلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه و لا تحل له   حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و عليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة و على المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر و عشرة أيام و على الأمة المطلقة عدة خمسة و أربعين يوما و على المتعة مثل ذلك من العدة و على الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين و خمسة أيام و على المتعة مثل ذلك و إن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول و طلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا و خمسة يطلقن على كل حال متى طلقن الحبلى الذي قد استبان حملها و التي لم تدرك مدرك النساء و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاءوا بشهادة شاهدين و ثلاث لا عدة عليهن التي لم يدخل بها زوجها و التي لم تبلغ مبلغ النساء و التي قد يئست من المحيض و بالله التوفيق

23-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع إن عمر بن رباح زعم أنك قلت لا طلاق إلا ببينة قال فقال ما أنا قلته بل الله تبارك و تعالى يقوله إنا و الله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ

24-  سر، ]السرائر[ من كتاب المسائل عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن ع عن عبد كانت تحته زوجة ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال نعم إن أرادت ذلك

25-  سر، ]السرائر[ ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد  الشاهدين فقال لا سبيل للآخر عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير و الأول أملك بها و تعتد من الأخير و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها

26-  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السنة فقال هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجت و إن شاءت لم تفعل و إن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين و مضت واحدة فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها و واقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت و طهرت طلقها أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة فإذا مضت أقراؤها الثلاثة من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بثنتين و قد ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده باقية بواحدة و قد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و أما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد على تطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر الطهر فإن حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة و لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و عليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح و هما يتوارثان ما دامت في العدة فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه لها  الثانية لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده و إن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها و انتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت و هي عنده ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى و لا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة و كذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد الرجعة إما حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود

27-  ب، ]قرب الإسناد[ الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ع قال طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله ص واحدة و رده إلى الكتاب و السنة

28-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الطلاق ما حده و كيف ينبغي للرجل أن يطلق قال السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها و هي امرأته و إن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل

29-  قال و سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و إن تركها على أنه يريد مراجعتها و مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها

30-  قال و سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها  قال نعم

31-  قال و سألته عن رجل قال لامرأته إني أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه قال ليس عليه شي‏ء و هي امرأته

32-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الحسين عن محمد بن سنان قال كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول ع يسأله قال قلت امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت امرأتي طالق على الكتاب و السنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال فلما رأيت استخفافي بذلك قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت و قد اعتزلت أهلي منذ سنين قال فقال أبو الحسن ع الأهل أهله و لا شي‏ء عليه إنما هذا و أشباهه من خطوات الشيطان

33-  ب، ]قرب الإسناد[ السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل فسأله فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال ليس بشي‏ء ثم قال أ ما تقرأ كتاب الله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ثم قال لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ثم قال كلما خالف كتاب الله و السنة فهو يرد إلى كتاب الله و السنة

34-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال ليس هذا طلاقا فقلت له فكيف طلاق السنة فقال تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز و جل قلت فإنه طلق على طهر من جماع  بشهادة رجل و امرأتين قال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قلت فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا قال كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه

35-  قال و سألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين هل تقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها قال نعم

36-  فس، ]تفسير القمي[ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ و العدة الطهر من المحيض وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ و ذلك أن تدعها حتى تحيض فإذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها و يشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إن شاء راجعها و يشهد على رجعتها إذا راجعها فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت و طهرت و اغتسلت طلقها الثانية و أشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها و أشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلقها الثالثة و هو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتد بما طلق قبل ذلك و هكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت و كلما راجع فليشهد فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء و هي ثلاث حيض و إن لم تحض فثلاثة أشهر و إن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها و هو قوله وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

37-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله ع قال المملوك  لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ فشي‏ء الطلاق

38-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال كان علي بن أبي طالب ع يقول ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ و يقول للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك إلى سيده و الناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما

39-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال خمس يطلقن على كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض

40-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و التي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة و تنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا و الملاعنة لا تحل له أبدا

41-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال و الطلاق للسنة على  ما ذكره الله عز و جل في كتابه و سنة نبيه ص و لا يجوز طلاق لغير السنة و كل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح

42-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون مثله و زاد فيه و إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

43-  و قال أمير المؤمنين ع اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج

44-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس و علي بن إسماعيل معا عن ابن حازم عن الصادق عن آبائه ع قال لا طلاق قبل نكاح الخبر

45-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن الصدوق مثله

46-  ع، ]علل الشرائع[ القطان عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال قال أبو عبد الله ع لا يقع الطلاق إلا على الكتاب و السنة لأنه حد من حدود الله عز و جل يقول إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ و يقول وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ و يقول وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و إن رسول الله ص رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب و السنة

   -47  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل ابن سنان عن الرضا ع أنه كتب إليه علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق و لا تستضعف المرأة و ليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا و ليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات و علة طلاق المملوك اثنين لأن طلاق الأمة على النصف و جعله اثنين احتياطا لكمال الفرائض كذلك في الفرق في العدة المتوفى عنها زوجها

48-  ع، ]علل الشرائع[ الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا ع عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فقال إن الله تبارك و تعالى إنما أذن في الطلاق مرتين فقال الله عز و جل الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ يعني في التطليقة الثالثة و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضاروا النساء

49-  ل، ]الخصال[ ابن المتوكل عن محمد العطار عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي و محمد بن الحسين عن محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها و لم يخل سبيلها و رجل أبق مملوكه ثلاث مرات و لم يبعه و رجل مر بحائط مائل و هو يقبل إليه و لم يسرع المشي حتى سقط عليه و رجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه و رجل جلس في بيته و قال اللهم ارزقني و  لم يطلب

50-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع قال قال علي ع لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتاق لمن لا يملك و قال علي ع و لو وضع يده على رأسها

51-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال علي ع لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم

52-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال علي ع لا طلاق إلا من بعد نكاح و لا عتق إلا من بعد ملك

53-  ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى قال قال أبو عبد الله ع تطلق الحرة ثلاثا و تعتد ثلاثا

54-  ع، ]علل الشرائع[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ماجيلويه عن محمد العطار عن ابن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه قال سألت الرضا ع عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها

55-  مع، ]معاني الأخبار[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ أبي عن الحسن بن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاوس قال قلت للرضا ع إن لي ابن أخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق قال إن كان من إخوانك فلا شي‏ء و إن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق قال قلت جعلت فداك أ ليس روي عن أبي عبد الله ع أنه قال إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج فقال ذلك من  كان من إخوانكم لا من هؤلاء إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم

56-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله ع قال قلت ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها و ما حد الإضرار قال هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة

57-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن علي بن خالد عن محمد بن الحسين بن صالح عن محمد بن علي بن زيد عن محمد بن تسنيم عن جعفر الخثعمي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رقية بن مصقلة بن عبد الله عن أبيه عن جده قال أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب ع فقال يا أصلع ما ترى في طلاق الأمة فقال بإصبعيه هكذا و أشار بالسبابة و التي تليها فالتفت إليهما عمر و قال ثنتان فقالا سبحان الله جئناك و أنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سألته و الله ما كلمك فقال عمر تدريان من هذا قالا لا قال هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله ص يقول لو أن السماوات السبع و الأرضين السبع وضعتا في كفة و وضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي ع

58-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ جماعة عن أبي المفضل عن صالح بن أحمد و محمد بن القاسم بن زكريا معا عن محمد بن تسنيم مثله

59-  سن، ]المحاسن[ أبي عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال إذا خشي  سيفه و سطوته فليس عليه شي‏ء يا أبا بكر إن الله يعفو و الناس لا يعفون

60-  سن، ]المحاسن[ أبي عن صفوان عن أبي الحسن و البزنطي معا عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا فقال رسول الله ص وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه و لم يطيقوا و ما أخطئوا

61-  سن، ]المحاسن[ أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت

62-  يج، ]الخرائج و الجرائح[ روي عن هارون بن خارجة قال كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا ليس بشي‏ء فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله ع و كان بالحيرة إذ ذاك أيام أبي العباس قال فذهبت إلى الحيرة و لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله ع و أنا أنظر كيف ألتمس لقاءه فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له بكم خيارك هذا كله قال بدرهم فأعطيته درهما و قلت له أعطني جبتك هذه فأخذتها و لبستها و ناديت من يشتري خيارا و دنوت منه فإذا غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار إلي فقال ع لي لما دنوت منه ما أجود ما احتلت أي شي‏ء حاجتك قلت إني ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشي‏ء و إن المرأة قالت لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله ع فقال ارجع إلى أهلك فليس عليك شي‏ء

63-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الرحمن قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرجل إذا تزوج المرأة قال أقرت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ

   -64  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إن الله عز و جل يقول الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و التسريح هو التطليقة الثالثة قال قال أبو عبد الله ع في قوله فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ هاهنا التطليقة الثالثة فإن طلقها الأخير فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا بتزويج جديد

65-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن الله يقول الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و التسريح بالإحسان هي التطليقة الثالثة

66-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و هو قول الله الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ أن تسرح بالتطليقة الثالثة

67-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا ع جعلت فداك إن الله يقول في كتابه فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ما يعني بذلك قال أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى و إجباء النفقة و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب

68-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم راجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أ له أن يراجعها قال نعم قلت قبل أن تتزوج زوجا غيره قال نعم قلت  له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

69-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال لي أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و مسستها و تركتها حتى طمثت و طهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و مسستها ثم تركتها حتى طمثت و طهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة

70-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحسن بن زياد قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الأول قال لا لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده و ذلك قوله فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ و المتعة ليس فيها طلاق

71-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال هو الذي يطلق ثم يراجع و الرجعة هو الجماع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و قال الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة

72-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عمر بن حنظلة عنه ع قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة لم تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء

   -73  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

74-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و هو أحد الأزواج

75-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع عن أمير المؤمنين ع قال إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو لعدة فهي عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين

76-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و حمران ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالوا سألناهما عن قوله وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا فقالا هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك

77-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها  ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه

78-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ البيهقي عن الصولي عن أحمد بن محمد بن إسحاق عن أبيه قال حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله ص أيام كان الرضا ع بها فأفتى الفقهاء بطلاقها فسئل الرضا ع فأفتى أنها لا تطلق فكتب الفقهاء رقعة و أنفذوها إليه و قالوا له من أين قلت يا ابن رسول الله ص إنها لم تطلق فوقع ع في رقعتهم قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ص قال لمسلمة الفتح و قد كثروا عليه أنتم خير و أصحابي خير و لا هجرة بعد الفتح فأبطل الهجرة و لم يجعل هؤلاء أصحابا له فرجعوا إلى قوله

79-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها

80-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زيد الخياط قال قلت لأبي عبد الله ع إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله ع خرجت سبعين ذراعا قال لا قال و ما أشد من هذا يجي‏ء مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر و هي امرأته

81-  كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين ع أنه قال في سياق ذكر بدع عمر و أعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال إني طلقت امرأتي و أنا غائب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها و هي في عدتها و كتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت فكتب له إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته و إن كان لم يدخل بها فهي امرأتك و كتب له ذلك و أنا  شاهد و لم يشاورني و لم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث

82-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها و ظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي ع فدرأ عنه الحد بالشبهة و قضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة و الصداق كاملا بغشيانه إياها

83-  و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص لا طلاق إلا من بعد نكاح

84-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع من أسر الطلاق و أسر الاستثناء فلا بأس و إن أعلن الطلاق و أسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته و ألقينا السر

85-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة هي واحدة و ليس في الطلاق كسر

86-  قال و سئل ع عن رجل له امرأتان أحدهما تسمى جميلة و الأخرى تسمى حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال اذهبي فأنت طالق فقال علي ع طلقت حمادة بالاسم و طلقت جميلة بالإشارة و كذلك رواه الشعبي عن علي ع

87-  و بهذا الإسناد قال قال رجل لعلي ع رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال ع إن ذلك من الشيطان لم تحرم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة و ليس الطلاق في المنام

88-  و قال ع طلاق النائم ليس بشي‏ء حتى يستيقظ و لا يجوز طلاق  معتوه و لا مبرسم و لا صاحب هذيان و لا صاحب لوثة و لا مكره و لا صبي حتى يحتلم

89-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع لكل مطلقة متعة إلا المختلعة

90-  و بهذا الإسناد قال إن امرأة أتت عليا ع و قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها و أتت بشهود شهدوا عليه عنده فعزره علي ع و أبانها منه

91-  و بهذا الإسناد قال سئل علي ع عن رجل قال لامرأته إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق فقال إن صام فقد أخطأ السنة و خالفها و الله ولي عقوبته و مغفرته و لم تطلق امرأته و ينبغي أن يؤدبه الإمام بشي‏ء من ضرب

92-  الهداية، قال الصادق ع طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء و ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا

93-  و قال الصادق ع طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإن تزوجها رجل و لم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها