باب 1- ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه

1-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أ ينقض ذلك الوضوء قال لا و لكن يتمضمض قال و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء و يصلي و هو معه و هل ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلي حتى يطرحه  بيان يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء و لا خلاف فيه بيننا و على عدم نقض الحقنة إدخالا و إخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل و لا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض و الظاهر أن مراده خروجها 2-  قرب الإسناد، بالسند المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يقطع رأس الثؤلول أو بعض جرحه في الصلاة   قال إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل و إن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة و لا ينقض الوضوء قال و سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسأل الدم هل ينقض ذلك وضوءه فقال لا ينقض الوضوء و لكنه يقطع الصلاة 3-  و منه، و من كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت و لا يجد ريحها و لا يسمع صوتها قال يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشي‏ء مما صلى إذا علم ذلك يقينا قال و سألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد متعمدا حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى و لم يتوضأ هل يجزيه ذلك قال لا يجزيه حتى يتوضأ و لا يعتد بشي‏ء مما صلى  بيان يدل الجواب الأول على أن الريح ناقضة و إن لم يجد ريحها و لم يسمع صوتها كما هو ظاهر الأصحاب و يعارضه بعض الروايات مثل ما رواه  الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إن الشيطان بنفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح و لا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها و روي مثله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه ع و الأولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا ع.   ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد و أما الريح الخارج من الذكر فقد نسب إلى بعض الأصحاب القول بالنقض و هو ضعيف و ذهب المحقق و العلامة إلى نقض الريح الخارجة من قبل المرأة و عدم النقض أقوى لما عرفت 4-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحجامة و القي‏ء و كل دم سائل فقال ليس فيه وضوء إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك  قال الصدوق ره يعني من بول أو غائط أو ريح أو مني. توضيح يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أو نوعه ليشتمل الإناث أيضا و على التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الإنسان أو ما تعده العامة ناقضا و ليس بناقض بقرينة السؤال فلا يرد النقض بالنوم و أشباهه و في إلحاق الصدوق رحمه الله المني نظر إذ ليس فيه الوضوء و لعله حمل إنما الوضوء على أن المعنى إنما نقض الوضوء و لا يخفى ما فيه 5-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء 6-  و منه، عن أحمد بن محمد بن الهيثم و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ و علي بن   عبد الله الوراق كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع قال لا ينقض الوضوء إلا البول و الريح و النوم و الغائط و الجنابة 7-  العيون، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة  بيان لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكر و ظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالإغماء و نحوه مما يزيل العقل لكن أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على كونها ناقضة قال في المنتهى كل ما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهى و ما استدلوا به من النصوص فهي غير دالة على مطلوبهم فالعمدة الإجماع إن ثبت و أما مس الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء و لا كون الغسل منه شرطا في شي‏ء من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافيا 8-  العيون، عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع عن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعلهما الله لك أو قال اللذين أنعم الله بهما عليك     و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا ع قال سألته عن القي‏ء و الرعاف و المدة و الدم أ ينقض الوضوء قال لا لا ينقض شيئا 9-  و عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن الناسور فقال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح  بيان الناسور علة في المآقي و علة في حوالي المقعدة و علة في اللثة ذكرها الفيروزآبادي 10-  العلل، للصدوق عن أبيه و محمد بن الحسن بن الوليد معا عن محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و عبد الرحمن بن أبي نجران معا عن مثنى الحناط عن منصور ابن حازم عن سعيد بن أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله ص توضئوا مما يخرج منكم و لا تتوضئوا مما يدخل فإنه يدخل طيبا و يخرج خبيثا  و منه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي قال ما هو و النخامة إلا سواء  و منه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما   هو بمنزلة البصاق و المخاط  و منه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو وذي و أنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبك إنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شي‏ء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير فليس بشي‏ء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره  و منه بالإسناد المتقدم عن حريز قال سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ قال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة  بيان ما دلت عليه الأخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقي‏ء و الرعاف و المدة و الدم مما لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب و أما ما يخرج من الإحليل غير المني و البول فهي ثلاثة المذي و الودي بالدال المهملة و الوذي بالذال المعجمة. فأما المذي فهو ما يخرج عقيب الملاعبة و التقبيل كما في الصحاح و القاموس و المشهور عدم انتقاض الوضوء به مطلقا و ابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة و قد يشعر كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد قال على سبيل الاحتمال للجمع بين الأخبار و الأظهر ما ذهب إليه الأكثر و ما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له معنى إذ الظاهر من كلام أهل اللغة و غيرهم لزوم كون المذي عقيب شهوة. و يؤيده  ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال يخرج من الإحليل المني و المذي و الودي و الوذي أما المني فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و أما المذي يخرج من الشهوة و لا شي‏ء فيه   و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء و لا شي‏ء فيه فالتفصيل الذي قال به لا يطابق كلام اللغويين و لا صريح الخبر. و أما الودي بالمهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول و اتفق أصحابنا على عدم النقض به و أما الوذي بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة معنى مناسب له و قد مر تفسيره في الخبر و الأدواء جمع الداء و لعل المعنى ما يخرج بسبب الأمراض و في بعض نسخ الإستبصار الأوداج و لعل المراد به مطلق العروق و إن كان في الأصل لعرق في العنق و قال الصدوق في الفقيه الوذي ما يخرج عقيب المني و على التقادير عدم الانتقاض به معلوم للحصر المستفاد من الأخبار السالفة و غيرها و من كلام الأصحاب 11-  فقه الرضا ع، لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروج إعادة الوضوء و لا تجب عليك إعادة إلا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أم لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها و إن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع شممت ريحها أم لم تشم و لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين و لا ينقض القي‏ء و القلس و الرعاف و الحجامة و الدماميل و القروح وضوءا و إن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف و كانت بالثفل فعليك الاستنجاء و الوضوء و إن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك و لا وضوء و إن خرج منك حب القرع و كان فيه ثفل فاستنج و توضأ و إن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك و لا استنجاء و كل ما خرج من قبلك و دبرك من دم أو قيح أو صديد و غير ذلك فلا   وضوء عليك و لا استنجاء إلا أن يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو مني و لا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل و النهار ما لم تحدث و إن كنت أهرقت الماء فتوضأت و نسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء و الصلاة و ليس عليك وضوء من مس الفرج و لا من مس القرد و الكلب و الخنزير و لا من مس الذكر و لا من مس ما يؤكل من الزهومات وضوء عليك  توضيح قال الجوهري قال الخليل القلس ما خرج من الحلق مل‏ء الفم أو دونه و ليس بقي‏ء فإن عاد فهو القي‏ء و المشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره و باطنه و بالتقبيل مطلقا و قال ابن الجنيد على ما نقل عنه من قبل بشهوة للجماع و لذة في المحرم نقض الطهارة و الاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء و قال أيضا من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه و مس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل و المحرم احتياطا و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم. و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة و الأظهر عدم نقض شي‏ء من ذلك و الأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية و بعضهم حملوها على الاستحباب.   و قال الجوهري الزهم بالضم الشحم و الزهمة الريح المنتنة و الزهم بالتحريك مصدر قولك زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة 12-  تفسير العياشي، عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا و الله ما بذاك بأس و ربما فعلته و ما يعني بهذا أي لامَسْتُمُ النِّساءَ إلا المواقعة دون الفرج  بيان الضمير في قوله ع ربما فعلته عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة مع أن في المصدر اتساعا في ذلك قوله أي لامستم في بعض النسخ أو لامستم كما في التهذيب فهو في محل جر بالبدلية من اسم الإشارة قوله ع دون الفرج أي عند الفرج بقرينة أن في التهذيب في الفرج 13-  العياشي، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال اللمس الجماع  و منه عن الحلبي عنه ع قال هو الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون     و منه عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سأله قيس بن رمانة قال أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي أ علي وضوء فقال لا قال فإنهم يزعمون أنه اللمس قال لا و الله ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع ثم قال قد كان أبو جعفر ع بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي  توضيح قوله إنه اللمس أي اللمس الذي ذكره الله قوله أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ و تفسير الملامسة في الآية بالجماع منقول عن الأئمة الهدى بطرق متكثرة و قد نقل الخاص و العام عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن و ذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم و خصه مالك بما كان عن شهوة و أما أبو حنيفة فقال المراد الوطي لا المس 14-  العياشي، عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ما معنى إذا قمتم قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء قال نعم إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت 15-  و منه، عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ قلت ما عنى بها قال من النوم  بيان هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة إلا ما أخرجه الدليل و سيأتي الكلام فيه     -16  السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القلس و هي الجشاءة يرتفع الطعام من جوفه و هو صائم من غير أن يكون تقيأ و هو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه الحديث  أقول ما مر من الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين ع أنشد الشعر في الخطبة تدل على عدم نقضه للوضوء 17-  مجمع البيان، عن علي ع في قوله تعالى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إن المراد به الجماع خاصة 18-  كتاب المسائل، عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشي‏ء ما عليه قال إن جاءت الشهوة و خرج بدفق و فتر لخروجه فعليه الغسل و إن كان إنما هو شي‏ء لا يجد له شهوة و لا فترة فلا غسل عليه و يتوضأ للصلاة 19-  المحاسن، عن أبيه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء بعد الطعام فقال إن رسول الله ص كان يأكل فجاء ابن أم مكتوم و في يد رسول الله ص كتف يأكل منها فوضع ما كان في يده منها ثم قام إلى الصلاة و لم يتوضأ فليس فيه طهور  و منه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء قال لا قد أكل رسول الله ص كتف شاة ثم صلى و لم يتوضأ  و منه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير   قال سألت أبا عبد الله ع أ يتوضأ من ألبان الإبل قال لا و لا من الخبز و اللحم  و منه عن أبيه عن صفوان بن يحيى و عبد الله بن المغيرة عن محمد بن سنان مثله  و منه عن ابن العزرمي عن حاتم بن إسماعيل المديني عن جعفر عن أبيه عن الحسين بن علي عن زينب بنت أم سلمة قالت أتي رسول الله ص بكتف شاة فأكل منها و صلى و لم يمس ماء  و منه عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي بن الحسين ع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله ص أتي بكتف شاة و أكل منها ثم أذن المؤذن بالعصر فصلى و لم يمس ماء  و منه عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن قال لا  بيان الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار وضوء الصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي ره أوردها في آداب الأكل و بالجملة تدل على   عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض. و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روي عن ابن عباس أن رسول الله ص أكل كتف شاة ثم صلى و لم يتوضأ هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم. و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول الله ص أنه قال توضئوا مما مسته النار و لو من ثور أقط و الثور القطعة من الأقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم و قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ص ترك الوضوء مما غيرت النار. و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة 20-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع إن النبي ص قبل زب الحسين بن علي ع كشف عن أربيته و قام فصلى من غير أن يتوضأ  و بهذا الإسناد قال سئل علي ع أن رجلا قلم أظافيره و أخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء قال لا بأس لم يزده ذلك إلا طهارة  و بهذا الإسناد قال إن عليا ع رعف و هو في الصلاة بالناس فأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ فلم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته و لم يزد على ذلك     و روي أيضا أن عليا ع قال من رعف و هو في الصلاة فلينصرف و ليتوضأ و ليستأنف الصلاة  و بهذا الإسناد قال قال علي ع كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ص لمكان فاطمة ابنته لأنها كانت عندي فقلت لأبي ذر سله فسأله فقال النبي ص يغسل طرف ذكره و أنثييه و يتوضأ وضوء الصلاة  و بهذا الإسناد عن علي ع قال سمعت النبي ص بعد أن أمرت المقداد يسأله يقول ثلاثة أشياء مني و وذي و مذي فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فمذي ففيه الوضوء و أما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء و أما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل  بيان الزب بالضم الذكر و الأربية كأثفية أصل الفخذ أو ما بين أعلاه و أسفل البطن و يدل الأول على أن مس الذكر لا يبطل الوضوء و الوضوء في الثالث و الرابع محمول على إزالة النجاسة حملا على المعنى اللغوي و البناء في الثالث محمول على عدم الاستدبار و الكلام و الاستئناف في الرابع على ما إذا صدر واحد منهما أو الفعل الكثير على المشهور و الوضوء في المذي و الوذي إما محمول على التقية أو على الاستحباب كما عرفت     -21  نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين ع العين وكاء السه  قال السيد رضي الله عنه و هذه من الاستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء و العين بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء و هذا القول في الأظهر الأشهر من كلام النبي ص و قد رواه قوم لأمير المؤمنين ع و ذكر ذلك المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف و قد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية. بيان قال في النهاية الوكاء الخيط الذي يشد به الصرة و الكيس و غيرهما و  منه الحديث العين وكاء السه جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج كذلك اليقظة تمنع الاست أن يحدث إلا باختيار و كنى بالعين عن اليقظة لأن النائم لا عين له يبصر به و السه حلقة الدبر و هو من الاست و أصلها سته بوزن فرس و جمعها أستاه كأفراس فحذف الهاء و عوض عنها الهمزة فقيل است فإذا رددت إليها الهاء و هي لامها و حذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جي‏ء بها عوض الهاء فتقول سه بفتح السين و يروى في الحديث وكاء الست بحذف الهاء و إثبات العين و المشهور الأول انتهى.   و قال ابن أبي الحديد و يروى العينان وكاء السه و قد جاء في تمام الخبر في بعض الروايات فإذا نامت العينان استطلق الوكاء 22-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن آبائه ع أن الوضوء لا يجب إلا من حدث و أن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء  و منه مرسلا عن أمير المؤمنين و الباقر و الصادق صلوات الله عليهم قالوا الذي ينقض الوضوء الغائط و البول و الريح و النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه فأما من خفق خفقة و هو يعلم ما يكون منه و يحسه و يسمع فذاك لا ينقض وضوءه  و لم يروا من الحجامة و لا من الفصد و لا من القي‏ء و لا من الدم أو الصديد أو القيح و لا من القبلة و لا من المس و لا من مس الذكر و لا الفرج و لا الأنثيين و لا مس شي‏ء من الجسد و لا من أكل لحوم الإبل و لا من شرب اللبن و لا من أكل ما مسته النار و لا في قص الأظفار و لا أخذ الشارب و لا حلق الرأس و إذا مس جلدك الماء فحسن. و يتمضمض من تقيأ و يصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك و من أكل اللحوم   أو الألبان أو ما مسته النار فإن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه و إن صلى و لم يغسلهما لم تفسد صلاته.  و روينا عن رسول الله ص أنه أتي بكتف جزور مشوية و قد أذن بلال فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها و أكل معه أصحابه و دعا بلبن إبل ممذوق له فشرب منه و شربوا ثم قام فصلى و لم يمس ماء بيان الممذوق اللبن الممزوج بالماء 23-  الهداية، لا ينتقض الوضوء إلا مما يخرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني و ما سوى ذلك من مذي و وذي و قي‏ء و قلس و رعاف و حجامة و دماميل و جروح و قروح و غير ذلك فإنه لا ينقض الوضوء 24-  كتاب عاصم بن حميد، عن سالم بن أبي الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عما ينقض الوضوء فقال ليس ينقض الوضوء إلا ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغائط و البول 25-  كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال سألت العبد الصالح ع عن الرجل يخفق و هو جالس في الصلاة قال لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد على شي‏ء  بيان لعله محمول على التقية أو على عدم ذهاب حس السمع و البصر