باب 10- أحكام المتعة

 أقول قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح

1-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن البرقي عن داود بن إسحاق عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت جعلت فداك و إن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج فقلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة

2-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن سعد عن الأزدي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المتعة أ من الأربع هي فقال لا

3-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس

4-  قال و سألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج قال ما أحب

5-  قال و سألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها و يمهرها متى يفعل بها ذلك قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده قال إن هو زادها قبل أن ينقضي  الأجل لم يرد بينة و إن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة

6-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع عدة المتعة حيضة و قال خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه

7-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا ع في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها فقال الزوج الأول و قال البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها

8-  قال و سألته عن الميراث فقال كان جعفر ع يقول نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان و إن لم تشترط لم يكن

9-  قال و سألته من الأربع هي فقال اجعلوها من الأربع على الاحتياط

10-  و قال في الأمة يتمتع بها بإذن أهلها

11-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن رجل تكون عنده المرأة أ يحل له أن يتزوج أختها متعة قال لا قلت إن زرارة حكى عن أبي جعفر ع أنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال هي من الأربع

12-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشي‏ء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي‏ء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة و طهارة تامة

   -13  فس، ]تفسير القمي[ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال الصادق ع فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة فهذه الآية دليل على المتعة

14-  سن، ]المحاسن[ ابن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها فقال لأنها مستأجرة و عدتها خمسة و أربعون يوما

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها و كان علي ع يقول لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي و كان ابن عباس يقول فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن و هؤلاء يكفرون بها و رسول الله ص أحلها و لم يحرمها

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في المتعة قال نزلت هذه الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضى منها و لا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها و عدتها حيضتان

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الأجل

   -18  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد السلام عن أبي عبد الله ع قال قلت ما تقول في المتعة قال قول الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال قلت جعلت فداك أ هي من الأربع قال ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت إن أراد أن يزداد و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس إن يكن ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت و قال يزيدها بعد ما يمضي الأجل

19-  سر، ]السرائر[ عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح

20-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سالت أبا جعفر ع عن المتعة فقال نزلت في القرآن و هو قول الله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال لا بأس أن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكم تقول لها استحللتك بأجل آخر برضاها و لا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها و عدتها حيضتان

21-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال حدثني جابر بن عبد الله عن رسول الله ص أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها قال و كان علي ع يقول لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا الشقي قال و كان ابن عباس يرى المتعة

22-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع  كم المهر في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل قلت إن حبلت قال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمس و أربعون ليلة و إن اشترط الميراث فهما على شرطهما

23-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدة المتعة خمس و أربعون ليلة كأني أنظر إلى أبي جعفر ع يعقد بيده خمسة و أربعين يوما فإذا جاز الأجل كان فرقة بغير طلاق فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة و لا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل و له أن يتمتع و له امرأة إن شاء و إن كان مقيما في مصره

24-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن بكير عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع قال للمتعة خمس و أربعون ليلة

25-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها

26-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة بن أيوب عن العلا عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم إلا أن يكون لها أب و الجارية تستأمرها كل أحد إلا أبوها

27-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله ع يا أبا بكر إياكم و الأبكار أن تزوجوهن متعة

28-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله ع ما يجزي في المتعة من الشهود قال رجلان أو رجل و امرأتان  تشهدهما قلت فإن لم يجد أحدا قال إنه لا يجوز لهم قلت أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد قال نعم قلت جعلت فداك أ كان المسلمون على عهد رسول الله ص يتزوجون المتعة بغير شهود قال لا قلت كم العدة قال خمس و أربعون ليلة

29-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن شروط المتعة قال يشارطها على ما شاء من العطية و يشترط الولد إن أراد أولادا و ليس بينهما ميراث و العدة خمس و أربعون ليلة و إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر و يتراضيان على ما شاءا من الأجر

30-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألته عن المتعة فقال أبو عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت و لا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي و لا شهود و إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و عدتها حيضة إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله ع فعرضته عليه فقال صدق و أقر به قال عمر بن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف

31-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر ع فقال ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه و على لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها أمير المؤمنين عمر فقال و إن كان فعل فقال إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال و أنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول الله ص فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله ص و أن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك  و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن فأعرض عنه أبو جعفر ع و عن مقالته حين ذكر نساءه و بنات عمه

32-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إنما جعلت البينات للنسب و المواريث و الحدود

33-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار

34-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله ع ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح و ما كان بعد النكاح فهو نكاح

 قال لي محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها

35-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ سمعت ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة قال و ما أنت و ذاك و قد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها قال في كتاب علي قد تزيدها و تزداد فقال و هل يطيبه إلا ذاك

36-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال ما تفعلها عندنا إلا الفواجر

37-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل أبا الحسن ع و أنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال يجحده إعظاما فقال الرجل فإني أتهمها فقال لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

   -38  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة و قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشي‏ء هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت و اجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا

39-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر

40-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ع البكر تتزوج متعة قال لا بأس ما لم يفتضها

41-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله ع يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها و ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله و لكن عمر قد نهى عنها

42-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة و قال عدتها خمس و أربعون ليلة

43-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه و بين الله و إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس

44-  كشف، ]كشف الغمة[ من دلائل الحميري عن الحسن بن ظريف قال كتبت إلى أبي محمد ع و قد تركت التمتع ثلاثين سنة و قد نشطت لذلك و كان في الحي امرأة  وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي و كانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال فكتبت إلى أبي محمد ع أشاوره في المتعة و قلت أ يجوز بعد هذه السنين أن أتمتع فكتب إنما تحيي سنة و تميت بدعة و لا بأس و إياك و جارتك المعروفة بالعهر و إن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال فهذه امرأة معروفة بالهتك و هي جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر فيها فتركتها و لم أتمتع بها و تمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و جيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره و صار إلى السلطان و غرم بسببها مالا نفيسا و أعاذني الله من ذلك ببركة سيدي

 الهداية، و أما المتعة فإن رسول الله ص أحلها و لم يحرمها حتى قبض فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها و ليقل متعني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح بكذا و كذا درهما إلى كذا و كذا يوما فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق و تعتد منه خمسا و أربعين ليلة فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله و ليس له أن ينكره

 قال الصادق ع ليس منا من لم يؤمن برجعتنا و لم يستحل متعتنا