باب 10- الميراث بالولاء و أحكام الولاء

1-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عامر بن الأحوص قال سألت أبا جعفر ع عن السائبة فقال انظر في القرآن فما كان فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليه إلا لله فما كان ولاؤه لله فلرسول الله و ما كان ولاؤه لرسول الله فإن ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له

2-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال في بريرة أربع قضيات أرادت عائشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله ص المنبر فقال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه و يشترط أن الولاء لهم إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال تمام الخبر

3-  كتاب زيد النرسي، قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن

4-  المجازات النبوية، قال عليه و على آله السلام الولاء لحمة كلحمة  النسب لا يباع و لا يوهب

 قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة لأنه ع جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث و في كثير من الأحكام و ذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشي‏ء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة و المشابكة الوكيدة و يقال لحمة البازي و لحمة النسب و لحمة الثوب واحد و هي المشابكة و المخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين

5-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق ع عن أبيه ع أن رسول الله ص قضى في بريرة بشيئين قضى بها بأن الولاء لمن أعتق و قضى لها بالتخيير حين أعتقت الخبر

6-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن بريرة كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله ص الولاء لمن أعتق الخبر

7-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ عن زيد بن أرقم عن النبي ص لعن الله من تولى إلى غير مواليه

8-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ ابن بشران عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عثمان عن الحسن بن جعفر عن سعيد بن محمد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ص نهى عن بيع الولاء و عن هبته

9-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر قال قلت لأبي عبد الله ع مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة  فأعتقه قال فقال اشتره و أعتقه قلت فإن هو مات و ترك مالا قال فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم و في حديث آخر بمالهم

10-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه ع قال قال النبي ص من تولى غير مواليه فعليه لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

11-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه و يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‏ء و ليس علي من جريرتك شي‏ء قال و يشهد شاهدين

12-  سن، ]المحاسن[ ابن فضال عن هارون بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع ممن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم

13-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن و معتب و مصادف موليا الصادق ع في خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس و شكوا من الصادق ع أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا فخطب أبو عبد الله ع فكان مما قال إن الله تعالى لما بعث رسوله محمدا ص كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه و الناصر له و أبوكم العباس و أبو لهب يكذبانه و يؤلبان عليه شياطين الكفر و أبوكم يبغي به الغوائل و يقود إليه القبائل في بدر و كان في  أول رعيلها و صاحب خيلها و رجلها المطعم يومئذ و الناصب الحرب له ثم قال فكان أبوكم طليقنا و عتيقنا و أسلم كارها تحت سيوفنا لم يهاجر إلى الله و رسوله هجرة قط فقطع الله ولايته منا بقوله وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ في كلام له ثم قال هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان مولانا و لأنا ولد رسول الله ص و أمنا فاطمة أحرزت ميراثه