باب 10- ما يلزم في تطهير البدن و الثياب و غيرها

1-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر قال و سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أ ينقض ذلك الوضوء قال لا و لكن يتمضمض قال و سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشي‏ء يكون في ثوبه و هو صائم قال لا بأس

 بيان تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان أمور الأول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب و ظاهر البدن فالمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين و اكتفى بعضهم بالمرة و الأول أقوى كما مر في خبر البزنطي في باب البول. و الأكثر على عدم الفرق بين الثوب و البدن في الحكم المذكور و منهم   من فرق بينهما و اكتفى في البدن بالمرة و الأول لا يخلو من رجحان و ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدد المذكور في غير الثوب و البدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب و الصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب و الحجر و استثنى البعض من ذلك الإناء كما سيأتي و الاقتصار في التعدد على مورد النص لعله أقوى كما هو مذهب بعض الأصحاب و منهم من اكتفى في التعدد بالانفصال التقديري و منهم من اعتبر الانفصال حقيقة و هو أحوط بل أقرب. و هل يعتبر التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير فيه قولان و الأحوط اعتبار التعدد و إن كان ظاهر بعض الأخبار العدم و المشهور بين الأصحاب توقف طهارة الثياب و غيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل و هو أحوط و الظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك. و اكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين و بعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين و الأول أحوط و أكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل و سقوطه في الكثير و ذهب بعضهم إلى عدم الفرق و الأقرب عدم اشتراط الدلك و شرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن. و يكفي الصب في بول الرضيع و لا تعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل و الحكم معلق في الرواية على صبي لم يأكل و كذا في كلام الشيخ و غيره و يحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين و ذكر جماعة من المتأخرين أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و لم يتجاوز الحولين و قال المحقق لا عبرة بما يلعق دواء أو في الغذاء في الندرة و الأشهر اختصاص الحكم المذكور بالصبي و أما نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني ففي وجوب تعدد الغسل خلاف و الأحوط ذلك. ثم اعلم أن أكثر الأصحاب اعتبروا الدق و التغميز فيما يعسر عصره قال   في المنتهى لو كان المنجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه و لو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع و اكتفى بالتقليب و الدق عن العصر. ثم أورد

 ما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت للرضا ع الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع به و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه و حمله على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه

و استشهد بما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر فإن أصبت مس شي‏ء منه فاغسله و إلا فانضحه بالماء

و استدل بعض المتأخرين بالرواية الثانية على وجوب الدق و التغميز و ليس من الدلالة في شي‏ء بل يدل على خلافه و خبر علي بن جعفر ظاهر الدلالة على عدم اعتبارهما فالقول بعدم الوجوب قوى و إن كان الأحوط رعايته. ثم المشهور في كلام المتأخرين أن ما لا يمكن إخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى طهارته بالماء القليل و قال الشيخ في الخلاف إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يقهره فيزيل لونه و طعمه و ريحه فإذا زال حكمنا بطهارة المحل و طهارة الماء الوارد عليه و لا يحتاج إلى نقل التراب و لا قطع المكان و استدل عليه بنفي الحرج و برواية الذنوب و لا يخلو من قوة كما سنشير إليه في شرح الأخبار الدالة عليه. الثاني المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم و الأنف زوال عين النجاسة عنها بل لا يعلم في ذلك خلاف و يدل عليه

 رواية عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه   يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه

فالمضمضة في هذه الرواية محمولة على الاستحباب و الأحوط أن لا يتركها. الثالث قوله يصب من فيه الماء ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافا كما هو الغالب و روى العلامة في المنتهى هذه الرواية ثم قال إنها موافقة للمذهب لأن المطلوب للشارع هو الإزالة بالماء و ذلك حاصل في الصورة المذكورة و خصوصية الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها

2-  دعائم الإسلام، قالوا صلوات الله عليهم كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصابه

3-  الهداية، الثوب إذا أصابه البول غسل بما جار مرة و إن غسل بماء راكد فمرتين ثم يعصر و بول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا و إن كان قد أكل الطعام غسل و الغلام و الجارية في هذا سواء

4-  معاني الأخبار، عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن هيثم عن يونس عن الحسن أن رسول الله ص أتى بالحسن بن علي ع فبال فأخذ فقال لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصبه عليه

 قال الصدوق رحمه الله قال الأصمعي الإزرام القطع يقال للرجل إذا قطع بوله قد أزرمت بولك و أزرمه غيره إذا قطعه و زرم البول نفسه إذا انقطع. أقول و يدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع إذ ظاهر تلك الأحوال يدل على كونه ع رضيعا

5-  المقنع، روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود يبول   عليها أنها تغسل القميص في اليوم مرة

 بيان ذكر الشيخ و المتأخرون عنه أن المرأة المربية للصبي إذا كان لها ثوب واحد يكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة و أكثرهم عمموا الحكم بالنسبة إلى الصبية أيضا كما هو ظاهر الخبر و بعضهم خصوا بالصبي نظرا إلى أن المتبادر من المولود هو الصبي و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أن نجاسة البدن غير معفو عنها في الصورة المذكورة و إن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب. و ألحق العلامة بالمربية المربي و فيه نظر و في إلحاق الغائط بالبول أيضا إشكال و الظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق و وجه بأنه ربما كني عن الغائط بالبول كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به و ليس بشي‏ء فإن التجربة شاهدة بعسر التحرز عن إصابة البول دون غيره فلا بعد في كون الحكم مقصورا عليه و مجرد الاحتمال لا يكفي لإثبات التسوية. و قد ذكر الأصحاب أن المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة و ليس ببعيد لدلالة فحوى الكلام و إن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة و في الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد و نحوه إشكال و العلامة في النهاية قرب وجوب الغسل هنا فلا يكف الصب مرة واحدة و إن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة و لا يخلو من قوة لظاهر النص و ذكر كثير من الأصحاب استحباب جعل غسل الثوب آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في حال الطهارة و احتمل بعضهم وجوبه