باب 11- أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة

1-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة يوم صفين و دفنهما في ثيابهما و صلى عليهما

 بيان لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل و لا يكفن و المشهور أنه يشترط فيه أن يقتل بين يدي إمام عادل أو من نصبه في نصرته و قال في المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب فقد يجب الجهاد و إن لم يكن الإمام موجودا و اختاره الشهيد و جماعة من المتأخرين و لا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول دون أهله و ماله و المطعون و الغريق و غيرهم.   و اشترطوا أيضا موته في المعركة فلو حمل من المعركة و به رمق ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل و كفن و يظهر من بعض الأخبار أنه و إن وجد و به رمق ثم مات يغسل و يكفن. و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه قال في المعتبر و يدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها و هو إجماع المسلمين و لا خلاف أيضا في وجوب الصلاة عليه و ذهب بعض العامة إلى سقوط الصلاة أيضا كما يستفاد من بعض أخبارنا أيضا

2-  قرب الإسناد، بالإسناد المتقدم عن علي ع قال إذا مات الميت في البحر غسل و كفن و حنط ثم يوثق في رجله حجر فيرمى به في الماء

 إيضاح قطع الشيخ و الأكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل و يحنط و يكفن و يصلى عليه و ينقل إلى البر مع المكنة فإن تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها و يسد رأسها و يلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه و ظاهر المقنعة و المعتبر جواز ذلك ابتداء و إن لم يتعذر البر و العمل بالمشهور أحوط و ورد في بعض الأخبار جعله في خابية و هذا الخبر خال عنها و جمع بينهما بالتخيير و يمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن الخابية كما هو الغالب و الأولى و الأحوط العمل بها مع الإمكان لصحة خبرها

3-  الخصال، عن محمد بن موسى عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد البرقي عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فيترك و   لا يترك عليه شي‏ء معقود إلا حل

 دعائم الإسلام، عن علي ع مثله توضيح القلنسوة بفتح القاف و ضم السين و العمامة بكسر العين معروفتان و المنطقة بكسر الميم و فتح الطاء ما يشد في الوسط قوله إلا أن يكون أصابه الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات. و اختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر قال ابن بابويه تنزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم و ابن الجنيد ينزع عنه الجلود و الحديد المفرد و المنسوج مع غيره و السراويل إلا أن يكون فيه دم و هذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير و كذلك الرواية في عود الاستثناء و يمكن فيهما العود إلى الجميع و في النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين و قد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه و في الخلاف يدفن بثيابه و لا ينزع منه إلا الجلود و المفيد ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم و ينزع عنه الفرو و القلنسوة و إن أصابهما دم دفنا معه و ينزع الخف عنه على كل حال. و ابن إدريس يدفن بثيابه و إن لم يصبها الدم و بالخف و الفرو و القلنسوة إن أصابها دم و إن لم يصبها دم نزعت و في المعتبر دفنه بثيابه و إن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون و قال الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب و ظاهره أنه ينزع عنه الخف و الفرو و الجلود و إن أصابها الدم لأن دفنها تضييع انتهى و المسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى

4-  العيون، عن محمد بن علي بن بشار عن المظفر بن أحمد القزويني عن العباس بن محمد العلوي عن الحسن بن سهل القمي عن محمد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري عن أبي الحسن ع قال سألته عن الصلاة على المصلوب   قال أ ما علمت أن جدي صلى على عمه قلت أعلم ذلك و لكني لم أفهمه مبينا قال أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن ما بين المشرق و المغرب قبلة و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر و كيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البتة قال أبو هاشم ثم قال الرضا ع قد فهمت إن شاء الله

 قال الصدوق رحمه الله هذا حديث غريب نادر لم أجده في شي‏ء من الأصول و المصنفات و لا أعرفه إلا بهذا الإسناد. تبيان في الكافي قال أبو هاشم و قد فهمت إن شاء الله فهمته و الله قوله أ ما علمت أن جدي يعني الصادق ع قوله على عمه يعني زيد بن علي بن الحسين ع قال الشهيد رحمه الله في الذكرى و إنما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلي و الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله كما روى أبو هاشم الجعفري و هذه الرواية و إن كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق و أكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا أنه ليس لها معارض و لا راد و قد قال أبو الصلاح و ابن زهرة يصلى على المصلوب و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجه فكأنهما عاملان بها و كذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد و الفاضل في المختلف قال إن عمل بها فلا بأس و ابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب إن صلي عليه و هو على خشبته استقبل وجهه المصلي و يكون هو مستدبر القبلة ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة   و الصلاة عليه قلت هذا النقل لم نظفر به و إنزاله قد يتعذر كما في قصة زيد انتهى كلامه رفع الله مقامه. أقول إن المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه و لم يتفكروا في مغزاه و لم ينظروا إلى ما يستنبط من فحواه فأقول و بالله التوفيق إن مبنى هذا الخبر على أنه يلزم المصلي أن يكون مستقبلا للقبلة و أن يكون محاذيا بجانبه الأيسر فإن لم يتيسر ذلك فيلزمه مراعاة الجانب في الجملة مع رعاية القبلة الاضطرارية و هو ما بين المشرق و المغرب فبين ع محتملات ذلك في قبلة أهل العراق المائلة عن خط نصف النهار إلى جانب اليمين فأوضح ذلك أبين إيضاح و أفصح أظهر إفصاح. ففرض ع أولا كون وجه المصلوب إلى القبلة فقال قم على منكبه الأيمن لأنه لا يمكن محاذاة الجانب الأيسر مع رعاية القبلة فيلزم مراعاة الجانب في الجملة فإذا قام محاذيا لمنكبه الأيمن يكون وجهته داخلة فيما بين المشرق و المغرب من جانب القبلة لميل قبلة أهل العراق إلى اليمين عن نقطة الجنوب إذ لو كان المصلوب محاذيا لنقطة الجنوب كان الواقف على منكبه واقفا على خط مقاطع لخط نصف النهار على زوايا قوائم فيكون مواجها لنقطة مشرق الاعتدال فلما انحرف المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر ذلك عن المشرق إلى الجنوب و ما بين المشرق و المغرب قبلة إما للمضطر كما هو المشهور و هذا المصلي مضطر أو مطلقا كما هو ظاهر بعض الأخبار و ظهر لك أن هذا المصلي لو وقف على منكبه الأيسر كان خارجا عما بين المشرق و المغرب محاذيا لنقطة من الأفق منحرفا عن نقطة مغرب الاعتدال إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبلة. ثم فرض ع كون المصلوب مستدبرا للقبلة فأمره حينئذ بالقيام على منكبه الأيسر ليكون مواجها لما بين المشرق و المغرب واقفا على منكبه الأيسر كما هو اللازم في حال الاختيار ثم بين علة الأمر في كل من الشقين

    بقوله فإن ما بين المشرق و المغرب قبلة. ثم فرض ع كون منكبه الأيسر إلى القبلة فأمره بالقيام على منكبه الأيمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسر و العكس ظاهر. ثم لما أوضح ع بعض الصور بين القاعدة الكلية في ذلك ليستنبط منه باقي الصور المحتملة و هي رعاية ما بين المشرق و المغرب مع رعاية أحد الجانبين و نهاه عن استقبال الميت و استدباره في حال من الأحوال. فإذا حققت ذلك فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقيا على قفاه و كون رأسه إلى يمين المصلي و لم يذكروا لذلك مستندا إلا عمل السلف في كل عصر و زمان حتى إن بعض مبتدعي المتأخرين أنكر ذلك في عصرنا و قال يلزم أن يكون الميت في حال الصلاة على جانبه الأيمن مواجها للقبلة على هيئته في اللحد و تمسك بأن هذا الوضع ليس من الاستقبال في شي‏ء. أقول هذا الخبر على ما فسرناه و أوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين على كل حال و بانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي يتعين القيام على يساره إذ لا يقول هذا القائل أيضا فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميت منبطحا على وجهه حال الصلاة مع أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كل يوم و ليلة في أعصار الأئمة ع و بعدها من أقوى المتواترات و أوضح الحجج و أظهر البينات

5-  دعائم الإسلام، عن أبي عبد الله ع قال في الشهيد إذا قتل في مكانه فمات دفن في ثيابه و لم يغسل فإن كان به رمق و نقل عن مكانه فمات غسل و كفن قال و قد كفن رسول الله ص حمزة ع في ثيابه التي أصيب فيها   و زاده بردا

 و عن علي ع قال لما كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسلمين أمر رسول الله ص بدفنهم في ثيابهم و أن ينزع عنهم الفراء و صلى عليهم

6-  مجمع البيان، قال قال النبي ص في شهداء أحد زملوهم بدمائهم و ثيابهم

 بيان قال في النهاية في حديث قتلى أحد زملوهم بثيابهم و دمائهم أي لفوهم فيها يقال تزمل بثوبه إذا التف فيه

7-  المعتبر، نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه رفعه قال المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب

 و عن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال بلغني عن أبي جعفر ع أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه

 تنقيح قوله على العضو الذي فيه القلب و في الكافي بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب و هو يحتمل وجوها الأول اشتراط كون القلب فيه الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب و إن لم يكن عند الوجدان فيه و لعله أظهر الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب و محاذيا له و لا يخفى بعده. ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا   قال في المنتهى لو وجد بعض الميت إما بأن أكله سبع أو احترق بالنار أو غير ذلك فإن كان فيه عظم وجب غسله بلا خلاف بين علمائنا و يكفن و إن كان صدره صلي عليه و إلا فلا ثم قال أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها و كان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر و كذا البحث لو أبينت القطعة من حي. و قال في المعتبر و إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر فهو كما لو وجد كله و هو مذهب المفيد و قال الشيخ إن كان صدره و ما فيه قلبه صلي عليه ثم قال و الذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر و اليدان أو عظام الميت ثم ذكر الخبرين المتقدمين مع أخبار أخر. و قال في الذكرى و ما فيه الصدر يغسل و كذا عظام الميت تغسل و كذا تغسل قطعة فيها عظم ذكره الشيخان و احتج عليه في الخلاف بإجماعنا و يلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر و لو كان لحم بغير عظم فلا غسل. قال ابن إدريس و لا كفن و لا صلاة و أوجب سلار لفها في خرقة و دفنها و لم يذكره الشيخان انتهى. أقول الظاهر من أكثر الأخبار هو مختار المعتبر و أما مرسلة ابن المغيرة فيمكن حملها على الاستحباب و لعل المراد بالعضو فيها العضو التام الذي رواه

 ثقة الإسلام في الكافي بسند مرسل عن أبي عبد الله ع قال إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه و دفن و إن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن

و العضو التام فيه يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد به تمام عضو له اسم مخصوص فيشمل بعض الأعضاء التي لا عظم لها كالأذن و العين و الذكر و الأنثيين و اللسان و أمثالها الثاني أن يراد به العضو الذي لا يكون جزء لعضو آخر كالرأس فإنه ليس جزء من عضو آخر له اسم مخصوص الثالث أن يراد به العضو   ذو العظم و إن كان جزء لآخر الرابع أن يراد به العضو الذي يكون فقده سببا لفقد الحياة كما

 روي في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ع أنه قال يصلى على ما وجد من الإنسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات

و حمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال و لا يصلى على عضو الميت و لا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا و يغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه و لم يفصل بين الصدر و غيره. أقول و يمكن حمل كلامه على المحمل الثاني للخبر و على التقادير حمله على الاستحباب أظهر و الله يعلم

8-  فقه الرضا، قال ع و إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه و إن لم يبق منه إلا عظام جمعتها و غسلتها و صليت عليها و دفنتها و إن مات في سفينة فاغسله و كفنه و ثقل رجليه و ألقه في البحر و إن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه و لا ينزع منه من ثيابه شي‏ء إلا أنه لا يترك عليه شي‏ء معقود و تحل تكته و مثل المنطقة و الفروة إن أصابه شي‏ء من دمه لم ينزع منه شي‏ء إلا أنه يحل المعقود و لم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت و كفن كما يكفن الميت و لا يترك عليه شي‏ء من ثيابه و إن كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميت و ضم رأسه إلى عنقه فيغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا و ضم إليه الرأس و شد مع العنق شدا شديدا و إذا ماتت المرأة و هي حاملة و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر و أخرج الولد و إن مات الولد في جوفها و لم يخرج أدخل إنسان يده في   فرجها و قطع الولد بيده فأخرجه و روي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن و إن لم يكن تاما فلا يغسل و يدفن بدمه و حد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر و إن كان الميت مرجوما بدأ بغسله و تحنيطه و تكفينه ثم رجم بعد ذلك و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا و إن كان الميت مصلوبا أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام و غسل و دفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام

 بيان قوله ع إلا عظام يدل على وجوب الصلاة على مجموع العظام كما مر قوله إلا أن يكون به رمق. أقول

 روى الكليني في الصحيح عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ع عن الذي يقتل في سبيل الله أ يغسل و يكفن و يحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه إن رسول الله ص صلى على حمزة و كفنه لأنه كان قد جرد

فقوله ع إلا أن يكون به رمق يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين له فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه و به رمق و إن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد و المحقق الشيخ علي و غيرهما من المتأخرين من هذا الخبر و إن لم يحكموا بموجبه و يحتمل أن يكون المراد أن يكون بعد الإخراج من المعركة به رمق أو وجدوه و به رمق ثم مات بعد الإخراج و على هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة و عدمه. قوله و إن كان قتل في معصية الله ذكر هذا المضمون في الفقيه و رواه   الشيخ بسند مجهول عن الصادق ع. قوله و إذا ماتت المرأة رواه الشيخ في الصحيح و الموثق و غيرهما و عمل به الأصحاب و ليس في سائر الأخبار التقييد بالأيسر و ذكره الصدوق في الفقيه و تبعه الأكثر و في بعض الأخبار أنه يخاط بطنها و ذكره بعض الأصحاب و قال في الذكرى و لا عبرة بكونه مما يعيش عادة أو لا لظاهر الخبر. و أما تقطيع الولد و إخراجه مع موته فهو مذهب الأصحاب و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع فيه و استدلوا عليه برواية وهب الآتية و قال في المعتبر و وهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به و الوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشي‏ء من العلاجات و إلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و يتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرجال المحارم فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي انتهى و لا يخفى قوته و متانته و الرواية لا تنافيه. أما ما ذكر من أنه إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل و كفن و حنط فهو المشهور بين الأصحاب و ذكر بعض الأصحاب مكان التكفين و التحنيط لفه في خرقة و أوجب الشهيد و من تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث و تحنيطه كما هو مدلول الرواية و هو أقوى و منهم من عبر عنه بمن ولج فيه الروح لادعاء التلازم بينه و بين بلوغ أربعة أشهر و هو في محل المنع. و أما الصلاة عليه فإنها غير واجبة و لا مستحبة بإجماع علمائنا قاله في المعتبر و ذكر الأكثر في السقط إذا لم يلجه الروح أو لم يبلغ أربعة أشهر أنه يلف في خرقة و يدفن و الروايات خالية من ذكر اللف. و أما عدم الغسل فلا خلاف فيه بيننا ظاهرا و المشهور بين الأصحاب أنه   يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين ثم لا يغسل بعده و كذا يقدم التحنيط على ما ذكره الشيخ و أتباعه و زاد ابنا بابويه و المفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر و ظاهر الأكثر عدم مشروعية الغسل و التكفين و التحنيط بعده و أما الصلاة عليه بعده فلا خلاف في وجوبها. قوله و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب و

 رواه السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل و يدفن

9-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم ترفق به النساء

10-  كتاب مقصد الراغب، قال قضى أمير المؤمنين ع في قتلى صفين و الجمل و النهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه و قال فهو الفار من الزحف و من كانت جراحته من قدامه صلي عليه و دفنه

 بيان لعله عليه الصلاة و السلام علم أن الفارين من المخالفين فلذا لم يصل عليهم

 و منه عن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال إني زنيت فطهرني فقال أمير المؤمنين ع أ لك زوجة قال نعم و ساق الحديث الطويل إلى أن قال لما ثبت عليه الحد بإقراره أربع مرات أخرجه أمير المؤمنين ع ثم أخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه به ثم أخذ الحسن ع مثله ثم أخذ الحسين ع مثله فلما مات   أخرجه أمير المؤمنين ع فصلى عليه و دفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة

 بيان لعله ع أمره قبل ذلك بالغسل و إن لم يذكر في الخبر

11-  كتاب زيد الزراد، عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع يستحب للمصلي أن يكون ببعض مساجده شي‏ء من أثر السجود فإنه لا يأمن أن يموت في موضع لا يعرف فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه