باب 11- الرضاع و أحكامه

 الآيات البقرة وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لقمان وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ الأحقاف وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً الطلاق فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

1-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت قال لا هي أخته و سألته عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت قال اللبن للفحل

   -2  ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال قلت لأبي عبد الله ع ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت أ تحرم عشر رضعات قال إنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات

3-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن الوليد عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول عشر رضعات لا تحرم

4-  ب، ]قرب الإسناد[ عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى ع أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال لا تقبل قولها و لا تصدقها

5-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت و ما المجبور قال أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة و ما كان مثل ذلك موقوف عليه

6-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و ابن بزيع عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم و علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن حازم عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام الخبر

7-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر ع عن آبائه ع مثله

   -8  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن الصدوق مثله

9-  ل، ]الخصال[ الأربعمائة قال أمير المؤمنين ع توقوا على أولادكم لبن البغي من النساء و المجنونة فإن اللبن يعدي

10-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن علوان عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح فإن الرضاع يغير الطباع

11-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية و النصرانية و هن يشربن الخمر قال امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم

12-  قال و سألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا و لا التي ابنتها ولدت من الزنا

13-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا تسترضعوا الحمقاء و لا العمشاء فإن اللبن يعدي

14-  صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله

15-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ليس للصبي لبن خير من لبن أمه

   -16  صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله

17-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و اعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه إلا في المرضع نفسها و الفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما و لا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم و قوي العظم و هو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل و قد روي مص و مصتين و ثلاثة

18-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ علي بن مهزيار عن أبي جعفر ع قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال ع أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته

19-  مكا، ]مكارم الأخلاق[ عن الصادق ع عن أبيه ع قال قال علي ع لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع

20-  و قال النبي ص لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد يشب عليه

21-  نوادر الراوندي، بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إياكم أن تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه

   -22  الهداية، و قال الصادق ع يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأم و الابنة و لا بين الأختين و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة و لا أمتك و هي عمتك و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك

23-  و قال الصادق ع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن و ليس بينهن رضاع