باب 11- ميراث من لا وارث له

1-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع أعتق عبدا نصرانيا ثم قال ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي

2-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين

3-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا و لم يكن للمقتول أولياء من المسلمين و له أولياء من أهل الذمة من قرابته قال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الإسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون  ديته للإمام

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن محبوب قال كتبت إلى الرضا ع أسأله عن قول الله وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال إنما عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله أيمانكم

5-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع لما بعثني رسول الله ص إلى اليمن قال يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام و ايم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و لك ولاؤه