باب 12- ميراث المملوك و الحميل و الإقرار بالنسب

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات و ترك ولدا و مالا كثيرا قال إذا أدى النصف عتق و يؤدي عن مكاتبته من ماله و ميراثه لولده

2-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحميل فقال فأي شي‏ء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما قال فما يقول الناس فيه عندكم قلت لا يورثونهم إذا لم يكن على ولادتها بينة إنما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها لم تزل مقرة به و إذا عرف  أخاه و كان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا

3-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال قال قضى علي ع في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال يلزمه في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله و إن أقر اثنان من الورثة و كانا عدولا أجير ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدولا ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته قال و قال علي من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فإن أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه و يضرب في الميراث معهم

4-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا مات رجل حر و ترك أما مملوكة فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الأم من مال ابنها و تعتق و يورثها