باب 13- أحكام الأواني و تطهيرها

1-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الشراب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس

2-  قال و سألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس

 بيان قال الفيروزآبادي الباطية الناجود و قال الناجود الخمر و إناؤها و يظهر من الخبر أنه نوع خاص من الإناء و قال أيضا الدن الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له

3-  الخصال، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جريد عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النبيذ قال نهى رسول الله ص عن كل مسكر و كل مسكر حرام قلت فالظروف التي تصنع فيها   قال نهى رسول الله ص عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير قلت و ما ذاك قال الدباء القرع و المزفت الدنان و الحنتم جرار الأردن و النقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها و قيل إن الحنتم الجرار الخضر

 معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب مثله بيان قال الجوهري الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة الممدودة القرع و الواحد دباءة و في النهاية أنه نهى عن المزفت من الأوعية هو الإناء الذي يطلى بالزفت و هو نوع من القار ثم انتبذ فيه انتهى. و إنما فسر ع بالدنان لأن في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار لأنهم فسروا الدن بالراقود و الراقود بدن طويل الأسفل كهيئة الأردبة يسيع داخله بالقار و في القاموس الحنتم الجرة الخضراء و الأردن بضمتين و شد الدال كورة بالشام و في النهاية أنه نهى عن النقير و المزفت النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر و يلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا و النهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف تقديره عن نبيذ النقير و هو فعيل بمعنى مفعول انتهى. أقول أخطأ في التأويل بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ما عمل فيه النبيذ كما ستعرف

4-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن حب الخمر أ يجعل فيه الخل و الزيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس

    تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر و الرصاص و الحجر و المغضور و غير الصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور إلا أنهم قالوا يكره استعمال غير الصلب و نسب إلى ابن الجنيد و ابن البراج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع غسل أو لم يغسل و القول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار