باب 13- حكم الدية في الميراث

1-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابنا عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته و دية الميت إذا قطع رأسه و شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما فقال إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه و إن هذا أمر قد مضى و ذهب منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج  بها عنه و يفعل به أبواب البر من صدقة و غير ذلك

2-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ما خلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا