باب 14- أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد

 الآيات البقرة أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ النساء وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ و قال تعالى وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما و هوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوى الجد لأنها و أباها للجد

2-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها فقال يجوز عليها تزويج أبيها

3-  قال و سألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع  الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها قال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها قلت و يجوز ذلك التزويج عليها قال نعم

4-  قال و سألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها فقال بلى يجوز أن يزوجها قلت فيتزوجها هو إن أراد ذلك قال نعم

5-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم إلا أن يكون لها أب و الجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها

6-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الرجل يزوج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت فعلى من الصداق قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن

7-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن

   -9  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان قال إن كان أبواهما زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا

10-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلا عن أحدهما ع قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي و فرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين

11-  د، ]العدد القوية[ محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء و أن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين و أعتق نصيبه منهم ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا ثم قال ع هؤلاء لا يكرهن على التزويج و لكن يخيرن فلما خيرت شهربانويه فقيل لها من تختارين من خطابك و هل أنت ممن يريد بعلا فسكتت فقال أمير المؤمنين ع قد أرادت و بقي الاختيار فقال عمر و ما علمك بإرادتها البعل قال ع إن رسول الله ص كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها و قد خطبت يأمر أن يقال لها أنت راضية بالبعل فإن استحيت و سكتت جعلت إذنها صماتها و أمر بتزويجها و إن قالت لا لم تكره على ما تختاره و إن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها و اختارت الحسين ع فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها و قالت بلغتها هذا إن كنت مخيرة و جعلت أمير المؤمنين ع وليها و خطب حذيفة إلى آخر الخبر و قد مر في كتاب الجهاد

12-  الهداية، و لا ولاية لأحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها و هي أملك بنفسها و إذا كانت بكرا و كان له أب  و جد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه فإذا مات ابنه بطلت ولايته