باب 16- أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق

 الآيات النساء وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل قال لأمته و أراد أن يعتقها و يتزوجها أعتقتك و جعلت صداقك عتقك قال عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا و إن تزوجته فليعطها شيئا و إن قال تزوجتك و جعلت مهرك عتقك كان النكاح شيئا واجبا إلى أن يعطيها شيئا

2-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن شاكر بن العياض عن هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية قالت أعتقني رسول الله ص و جعل عتقي صداقي

3-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع أن  رسول الله ص قضى في بريرة بشيئين قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق و قضى لها بالتخيير حين أعتقت و قضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله

4-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله ص إن شاءت أن تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله ص الولاء لمن أعتق و صدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله ص فعلقته عائشة و قالت إن رسول الله ص لا يأكل الصدقة فجاء رسول الله ص و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ قالت يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا و أنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزلها فلا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال هن ذوات الأزواج

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ قال سمعته يقول تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض  فتصيب منها

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع في قول الله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت فقلت أ رأيت إن زوج غير غلامه قال ليس له أن ينزع حتى يباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق و إن شاء أقر

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن البزنطي قال سألت الرضا ع يتمتع بالأمة بإذن أهلها قال نعم إن الله يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

10-  و قال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أ ليس هذا بمنزلة الإماء قال نعم أ ما تقرأ قول الله وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إلى وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال هو زنا إن الله يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المحصنات من الإماء قال هن المسلمات

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت و لا يحل له من الإماء إلا واحدة

14-  سر، ]السرائر[ من كتاب المسائل عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن ع عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته  من أجل إباقه قال نعم إن أرادت هي ذلك

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينكح أمته من رجل قال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ فليس للعبد من الأمر شي‏ء و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم جريب قال فقلت جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا ع أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة قالت مشغولة قال فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال كذبوا على علي ع و لم يحفظوا أ ما تسمع قول الله و هو يقول ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ أ فشي‏ء الطلاق

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أ له أن يفرق بينهما إذا شاء قال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ فليس للعبد من الأمر شي‏ء و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى

19-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء

   -20  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عنه ع الرجل ينكح عبده أمته قال ينزعها إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ

21-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال كان علي بن أبي طالب ع يقول ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ و يقول للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك إلى سيده و الناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما

22-  مكا، ]مكارم الأخلاق[ عن الحسين بن المختار يرفعه قال إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال فإذا جارية مختمة فقال لمن هذه فقالوا لفلانة امرأتك قال من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه

23-  عن الصادق ع قال من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة

24-  عنه ع قال إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ

25-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال لا و إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة

26-  قال محمد و سألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال لا بأس إذا اضطر إليه

   -27  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة و كره أن يطلق الأمة قال ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أولاهما عنده و ليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده و يقسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه و للأمة الثلث من ماله و نفسه

28-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله ع في رجل يتزوج امرأة حرة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له فإن لم يرض بذهابها أ له عليها سبيل قال لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام قلت فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت

29-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ علي بن النعمان عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد الله ع عن الرجل عنده امرأة وليدة و تزوج حرة و لم يعلمها قال إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها

30-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا ينكح الرجل الأمة على الحرة و إن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة

31-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله ع تتزوج الحرة على الأمة و لا تتزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل

   -32  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة قال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث

33-  من كتاب صفوة الأخبار، قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع و قال إن هذا مملوكي و تزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين ع فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه و قال يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين ع للعبد إن شئت فطلق و إن شئت فأمسك قال كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد

34-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع إذا تزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد فنكاحهما باطل

35-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا و تأتي زوجها ليلا و عليه النفقة إذا فعلوا ذلك فإن حالوا بينه و بينها ليلا فلا نفقة

36-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع في بريرة أربع قضيات أرادت عائشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله ص فقال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه و يشترط أن الولاء لهم إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال فلما كاتبتها عائشة كانت تدور فتسأل الناس و كانت تأوي إلى عائشة  فتهدي إليها القديد و الخبز فقال النبي ص هل من شي‏ء آكله فقالت لا إلا ما أتتنا به بريرة فقال ص هاتيه هو عليها صدقة و لنا هدية فأكله فلما أدت كتابتها خيرها رسول الله ص و كان لها زوج فاختارت نفسها فقال النبي ص لها اعتدي ثلث حيض

37-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي عن يحيى بن صالح عن الثقات من أصحابه أن عليا ع كتب من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد سلام عليك أما بعد فإن جهال العباد تستفز قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها من مالكها و لم تعلم حين ابتعتها أن لها بعلا فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب فادع الذي باعك الجارية و ادع زوجها فابتع من زوجها بضعها و أخلصها إن رضي فإن أبى و كره بيع بضعها فاقبض ثمنها و ارددها إلى البائع و السلام و كتب عبد الله بن أبي رافع في سنة تسع و ثلاثين

38-  كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال مر عليه غلام له فدعاه فقال يا قين قال قلت و ما القين قال الحداد أرد عليك فلانة على أن تطعمنا بدرهم خربزة چاشته خربزة يعني البطيخ قال قلت له جعلت فداك إنا نروي بالكوفة أن عليا اشتريت له جارية أو أهديت له جارية فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة فقالت مشغولة فأرسل فاشترى بضعها بخمسمائة درهم قال كذبوا على علي ع أو لم يحفظوا أ ما تسمع إلى الله عز و جل كيف يقول ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ