باب 19- جوامع محرمات النكاح و عللها

 الآيات النساء حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ

1-  ل، ]الخصال[ الحسن بن حمزة العلوي عن محمد بن يزداد عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه ع قال سئل أبي ع عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن و عما حرمه رسول الله ص في سنته فقال الذي حرم الله عز و جل أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز و جل وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى و نكاح امرأة الأب قال الله عز و جل وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ و الحائض حتى تطهر قال الله عز و جل وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ  و النكاح في الاعتكاف قال الله عز و جل وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنة بعد اللعان و التزويج في العدة و المواقعة في الإحرام و المحرم يتزوج أو يزوج و المظاهر قبل أن يكفر و تزويج المشركة و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات و تزويج الأمة على الحرة و تزويج الذمية على المسلمة و تزويج المرأة على عمتها أو خالتها و تزويج الأمة من غير إذن مولاها و تزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة و الجارية من السبي قبل القسمة و الجارية المشركة و الجارية المشتراة قبل أن يستبرئها و المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة

2-  ج، ]الإحتجاج[ سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله ع لم حرم الله الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث و انقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها و لا المولود يعلم من أبوه و لا أرحام موصولة و لا قرابة معروفة قال فلم حرم اللواط قال من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء و كان فيه قطع النسل و تعطيل الفروج و كان في إجازة ذلك فساد كثير قال فلم حرم إتيان البهيمة قال كره أن يضيع الرجل ماءه و يأتي غير شكله و لو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها و يغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها و حرم عليهم فروجها و خلق للرجال النساء ليأنسوا بهن و يسكنوا إليهن و يكن موضع شهواتهم و أمهات أولادهم

3-  فس، ]تفسير القمي[ قال علي بن إبراهيم في قوله وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير و له أهل و لم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله  مناكحتهم ثم قال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ إلى آخر الآية فإن هذه المحرمات هي محرمة و ما فوقها إلى أقصاها و كذلك الابنة و الأخت و أما التي هي محرمة بنفسها و بنتها حلال فالعمة و الخالة هي محرمة بنفسها و بنتها حلال و أمهات النساء أمها محرمة و بنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال هن ذوات الأزواج

5-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله ع في قوله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قال كل ذوات الأزواج

6-  شي، ]تفسير العياشي[ أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة و داود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ع أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثلاث مرات لا يحل له أبدا و المحرم إن تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا