باب 2- أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس و علي بن إسماعيل عن منصور بن حازم عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا عتق قبل ملك

2-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن الصدوق مثله

3-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع قال قال علي ع لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتاق لمن لا يملك و لو وضع يده على رأسها

4-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال علي ع لا طلاق إلا من بعد نكاح و لا عتق إلا من بعد ملك

5-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع مثله

6-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع  قال لا يجوز في العتاق الأعمى و الأعور و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج

7-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي قال إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه

8-  و سألته عن رجل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل قال إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت

9-  و سألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا قال أعتق من أغنى نفسه الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد

10-  و سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه و هو صحيح ما حاله قال يعتق النصف و يستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل

11-  سن، ]المحاسن[ عبد الله بن المغيرة و محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها و لا يأكلها لأنه لا شريك لله في شي‏ء مما يجعل له إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق

12-  سن، ]المحاسن[ أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال إذا عمي الغلام عتق

13-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ روي عن العالم أنه قال لا عتق إلا لمؤمن من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار و صفة  كتاب العتق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لِوَجْهِ اللَّهِ لا يريد منه جَزاءً وَ لا شُكُوراً على أن يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يتولى أولياء الله و يتبرأ من أعداء الله و لا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة و لا عتق لغير الله و لا يمين في استكراه و لا على سكر و لا على عصبية و لا على معصية

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني مقرة و قد بلغت الحنث

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن ع في قول الله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كيف يعرف المؤمنة قال على الفطرة

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت و النسمة التي لا تعلم إلا ما قلته و هي صغيرة

18-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من أعتق ما لا يملك فهو باطل و كل من قبلنا يقولون لا طلاق و لا عتاق إلا بعد ما يملك

19-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يجزي في القتل إلا رجل و يجزي في الظهار و كفارة اليمين صبي

20-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي بصير عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله ع قال  كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ و أدرك قلت قول الله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قال عنى بذلك مقرة

21-  كتاب الغايات، قال علي ع أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة شراركم الذين لا يعتقون محررهم قال قلت و كيف ذلك قال يعتقون النسمة ثم يستخدمونها و الحديث مختصر

22-  د، ]العدد القوية[ قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء و أن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين ع إن رسول الله ص قال أكرموا كريم كل قوم فقال عمر قد سمعته يقول إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه و إن خالفكم فقال له أمير المؤمنين ع هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام و رغبوا في الإسلام و لا بد من أن يكون لي فيهم ذرية و أنا أشهد الله و أشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى فقال جميع بني هاشم قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله فقال المهاجرون و الأنصار قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم و قبلته و أشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك فقال عمر لم نقضت علي عزمي في الأعاجم و ما الذي رغبك عن رأيي فيهم فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر قد وهبت لله و لك يا أبا الحسن ما يخصني و سائر ما لم يوهب لك فقال أمير المؤمنين ع اللهم اشهد على ما قالوا و على عتقي إياهم فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين ع هؤلاء لا يكرهن على ذلك و لكن يخيرن فما اخترنه عمل به فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت و خوطبت من وراء الحجاب و الجمع حضور فقيل لها من تختارين من خطابك و هل أنت ممن تريدين بعلا فسكتت فقال أمير المؤمنين ع قد أرادت و بقي الاختيار  فقال عمر و ما علمك بإرادتها البعل فقال أمير المؤمنين إن رسول الله ص كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها و قد خطبت يأمر أن يقال لها أنت راضية بالبعل فإن استحيت و سكتت جعلت إذنها صماتها و أمر بتزويجها و إن قالت لا لم تكره على ما تختاره و إن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها و اختارت الحسين بن علي ع فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها و قالت بلغتها هذا إن كنت مخيرة و جعلت أمير المؤمنين وليها و تكلم حذيفة بالخطبة فقال أمير المؤمنين ع ما اسمك فقالت شاه زنان بنت كسرى قال أمير المؤمنين ع نه شاه زنان نيست مگر دختر محمد ص و هي سيدة النساء أنت شهربانويه و أختك مرواريد بنت كسرى قالت آريه