باب 2- أحكام النفقة

 الآيات النساء الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ إسراء وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً الطلاق لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

1-  فس، ]تفسير القمي[ أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قال إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلا فرق بينهما

2-  ل، ]الخصال[ أبي و ابن الوليد معا عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن حريز قال قلت لأبي عبد الله ع من الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة

3-  ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله ع أنه قال خمسة لا يعطون من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم

    -4  ع، ]علل الشرائع[ ماجيلويه عن محمد العطار مثله

 أقول قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء و باب أحوال الرجال و النساء

5-  ف، ]تحف العقول[ في خبر طويل عن الصادق ع أنه قال و أما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال العسر و اليسر

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قوله وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن جميل عن سورة عن أبي جعفر ع مثله

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شي‏ء و لا ينبغي له أن يقتر عليه

9-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع

10-  العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في جوع النبي ص أنه هو أب المؤمنين لقول الله عز و جل النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ و هو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و لا يحل للأب أن يشبع و يجوع ولده فجوع رسول الله ص نفسه لأنه علم أن في أولاده جائعين