باب 2- حكم المفقودة زوجها

1-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجي‏ء نعي موته و قال هي امرأة ابتليت فلتصبر و قال عمر تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر و عشرا ثم رجع إلى قول علي ع

2-  ختص، ]الإختصاص[ عن أبي عبد الله ع قال المفقود ينتظر أهله أربع سنين فإن عاد و إلا تزوجت فإن قدم زوجها خيرت فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني و رجعت إلى الأول و إن اختارت الثاني فهو زوجها

3-  ختص، ]الإختصاص[ يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير قال قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت و قد تزوجت امرأتي فقال إن كان قد دخل بها فهو أحق بها و إن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها و هذا حكم لا يعرف و الأمة على خلافه و قضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إن شاءت و الأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها

4-  كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين ع عند ذكر بدع عمر قال و قضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج فإن جاء زوجها خير بين امرأته و بين الصداق فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة و قبلوه عنه  جهلا و قلة علم بكتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص