باب 2- حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين و يوجد في أرضهم

1-  قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري قال نعم أنا أشتري الخف من السوق و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة

2-  و منه، بهذا الإسناد قال سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أ هي ذكية أم لا يصلي فيها قال نعم أن أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب ع كان يقول إن شيعتنا في أوسع مما بين السماء إلى الأرض أنتم مغفور لكم

3-  السرائر، نقلا من كتاب البزنطي قال سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان يصلح له الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه و لا يصلي فيه حتى يغسله

 قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله

4-  و منه، عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل كلهم   عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي و يأكل و لا يسأل عنه

 بيان قد ظهر من تلك الأخبار و غيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم و الجلود و الأطعمة حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله و لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب و لا فرق في ذلك عندهم بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله و لا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لا عملا بعموم الأدلة. و اعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب و الأول أظهر و الظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب و أكثر كما روي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم ع أنه قال إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس و ربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما و قد يحال على العرف و الظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا