باب 2- ديات المنافع و الأطراف و أحكامها

1-  يد، ]التوحيد[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ النقاش عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا ع قال إن أول ما خلق الله عز و جل ليعرف به خلقه الكتابة  حروف المعجم و إن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها

2-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق ع عن أبيه ع قال إن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي ع فقضى عليه الدية في ماله

3-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة و كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية تامة و في إحداهما النصف و جعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته و دية موضحته ربع دية كسره باب العين فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم يغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك و القسامة على هذه الستة تقر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف و حلف معه رجل و إن كان نصف بصره حلف و حلف معه رجلان و إذا كان ثلثي بصره حلف و حلف معه ثلاث رجال و إن كان بصره كله حلف و حلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه و عيي عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه باب الأذن و في الأذن القصاص و ديتها خمسمائة دينار و في شحمة الأذن ثلثا دية الأذن فإن أصابه السمع شي‏ء فعلى قياس العين يصوت له بشي‏ء يصوت و يقاس ذلك و القسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر باب الصدغ فإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية و ما كان دون ذلك فبحسابه باب أشفار العين فإن أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق و إذا كان من أسفل فديته نصف دية العين  باب الحاجب إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شي‏ء حسب على هذا الحساب باب الأنف فإن قطعت إرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينار فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة فإن برأت و التأمت و لم ينخرم فخمس دية الأرنبة و إن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف باب الشفة فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شي‏ء فبحساب ديتها يكون القسمة باب الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار و إذا برأ أو التأم و به أثر بين فديته خمسون دينارا و إن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و إن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا و إن لم ينفذ فديتها مائة دينار و إن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون دينارا و إن كان بها شين فديته دية الموضحة فإن كان جرحا لم يوضح ثم برأ و كان في الخدين فديته عشر دنانير فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون دينارا و إن سقطت منه جلدة من لحم الخد و لم يوضح فكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا و دية الشجة الموضحة في الرأس و هي الذي يوضح العظام أربعون دينارا باب اللسان سألت العالم ع عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فقال يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية و ما يفصح به ألزم من الدية فقلت كيف ذلك قال بحساب الجمل و هو حروف أبي جاد من واحد إلى ألف و عدد حروفه ثمانية و عشرون حرفا فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة ثم يحط من ذلك ما بين عنه و يلزم الباقي و دية اللسان دية كاملة

  باب الأسنان اعلم أن دية الأسنان سواء و هي اثنتا عشرة سنا ست من فوق و ست من أسفل منها أربع ثنايا و أربع أنياب و أربع رباعيات دية كل واحدة من هذه الاثنتي عشرة خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار و إن دية الأضراس و هي ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثماني و عشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة و أضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة و عشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار فإذا اسودت السن إلى الحول و لم يسقط فديتها دية الساقط و إذا انصدعت و لم يسقط فديتها نصف دية الساقط و إن انكسر منها شي‏ء فبحسابه من الخمسين الدينار و كذلك ما يزال الأضراس من سواد و صدع و كسر فبحسابه من الخمسة و عشرين الدينار و ما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان و العشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه و روي إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير و إذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير و إذا تغيرت إلى الخضرة فدينار و نصف باب الرأس في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا و إن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة و خمسون دينارا فإن كانت ثاقبة فتلك تسمى المأمومة و فيها ثلث الدية ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينارا و ثلث فإذا صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة و إن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت و جميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين و من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار و إن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية و إن نبت فطالت بعد نباتها فلا شي‏ء له باب الترقوة و إن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و إذا أوضحت فديتها خمس و عشرون دينارا و إن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا و إن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير  باب المنكبان دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار و إن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا و إن وضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار للكسر و خمسون لنقل العظام و خمسة و عشرون دينارا للموضحة و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس فإن فك فديته ثلاثون دينارا باب العضد دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار و موضحتها ربع كسرها خمس و عشرون دينارا و دية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمس و عشرون دينارا و كذلك المرفق و الذراع باب زند اليد و الكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم و لا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فك الكف فثلث دية اليد و في موضحتها ربع كسرها خمس و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها و في نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها باب الأصابع و العضد و الأشاجع في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد و دية أعصبة الإبهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الإبهام و دية صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثان و دية موضحتها ثلاثة دنانير و ثلث و دية فكها عشر دنانير و دية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و دية الموضحة في العليا أربع دنانير و ثلث و دية نقل العظام خمس دنانير و ما قطع منه فبحسابه و في كل الأصابع الأربع و في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و دية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا و ثلث و في نقل عظامها ثلاثة دنانير و ثلث و في موضحتها أربعة دنانير و في

  نقبه أربع دنانير و في فكه خمسة دنانير و دية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خمس و خمسون دينارا و ثلث و في كسرها أحد عشر دينارا و ثلث و في صدعه ثمانية دنانير و نصف و في موضحتها دينار و ثلثان و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث و في نقبه دينار و ثلثان و في فكه ثلاثة دنانير و ثلث و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبع و عشرون دينارا أو نصف ربع و عشرون دينارا و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و إذا أصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة و في كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد و دية أظفار كل يد مائتان و خمسون دينارا الثلث من ذلك ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث و دية الأصابع الأربع في كل يد مائة و ستة و ثلاثون الربع من ذلك واحد و أربعون دينارا و ثلثان و دية أظفار الرجلين كذلك روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا و العمل في دية الأظافير في اليدين و الرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا باب الصدر و الظهر و الأكتاف و الأضلاع و إذا انكسر الصدر و انثنى شقاه ديته خمسمائة دينار و دية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينارا و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته من الكتفين ألف دينار و إذا انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار و دية الموضحة في الصدر خمس و عشرون دينارا و إن اعترى الرجل صعر حتى لا يقدر أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار و في الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمس و عشرون دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف و دية موضحته ربع دية كسره و نقبه مثل ذلك و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه عشر دنانير و دية نقل عظامه خمس دنانير و موضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران و نصف فإن نقب ضلع منها فديته ديناران و نصف و في عيبه إذا برأ الرجل مائة دينار و خمسة و عشرون  دينارا باب البطن في الجائفة ثلث دية النفس و إن نفذت من الجانبين فأربع مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا باب الورك و في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره فإن وضحت فربع دية كسره و إن نقل عظامه فمائة دينار و خمس و سبعون دينارا و دية فك الورك ثلاثون دينارا فإن رض فعثم ثلث دية النفس باب الذكر و الأنثيان البيضان ألف دينار و قد روي أن أحدهما يفضل على الأخرى و أن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار و في الذكر ألف دينار باب الفخذين ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم و لا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار و إن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس و دية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها و إن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها باب الركبتين و في الركبتين إذا كسرت و جبرت على غير عثم خمس دية الرجل فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا باب الساقين إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم و لا عيب ففيهما مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها و في نقبها ربع دية موضحتها و هو خمسة

  و عشرون دينارا و القرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة و ثلاثون دينارا فإن عثمت الساق فثلث دية النفس و في الكعب و القدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث دية النفس و القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس و دية موضحتها ربع دية كسرها و في نافذتها خمس دية الكسر و في ناقبتها ربع دية الكسر باب الأصابع من الرجل و العصب التي فيها القدم في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الإبهام و المفاصل و دية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة و الزوائد من الأصابع و غيرها و النواقص لا دية فيها موضوعة من جملة الدية باب دية النفس دية النفس ألف دينار و دية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة و يعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس و يعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و دية العين إذا فقئت خمسون من الإبل و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد و كذلك دية الرجل و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و كذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل قال و ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل ف يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعني به الإمام قال وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل و العين إذا فقئت خمسون من الإبل و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل و في الأذن إذا جذعت خمسون  من الإبل و ما كان من ذلك جروحا دون المثلات و الإصبع و شبهه يحكم به ذو عدل منكم وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و في الجراحات في الجائفة ثلث الدية و هي التي تبلغ الجوف و كذلك في المأمومة و هي التي تبلغ أم الدماغ و المنقلة خمس عشرة و هي التي تنقل منها العظام و في الشجة التي لم توضح و قد كادت أن توضح أربع من الإبل و الموضحة التي توضح العظام و دية السن خمس من الإبل و دية الإصبع عشرون من الإبل و قال أبو جعفر في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا فإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا فإن كانت عظاما فعليه الدية

7-  ختص، ]الإختصاص[ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنتان و ثلاثون سنا و بعضهم له ثماني و عشرون فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني و عشرون سنا اثنتي عشرة في مقاديم الفم و ست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كثرت حتى يذهب فإن ديتها خمسمائة درهم و هي اثنتا عشرة سنا فديتها ستة آلاف درهم و دية كل سن من الأضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم ففي كل سن كسر حتى يذهب فإن ديته مائتان و خمسون درهما و هي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له و هكذا وجدناه في كتاب علي ع

8-  قال و سألته عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين أ رأيت ما زاد منها  على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كل ما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

9-  مقصد الراغب، قضى أمير المؤمنين ع في رجل قطع فرج امرأة فألزمه ديتها و أجبره على إمساكها

10-  و قضى ع في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر وحدها و قال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله ص فيكون القاضي بينكما فوافوا رسول الله ص فثاروا إليه فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ثم قال أنا أقضي بينكما إن شاء الله فنادى رجل من القوم أن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال ص هو كما قضى علي ع فرضوا

11-  الهداية، كلما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة و كلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة و في واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم و دية السفلى ستة آلاف لأن السفلى تمسك الماء و دية البيضة اليمنى ثلث الدية و دية اليسرى ثلثا الدية لأن اليسرى منها الولد و قتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية و قتل الخطإ فيه الدية و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه و الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره و لو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد و دية الخطإ تستأدى من العاقلة في ثلاث سنين و دية العمد على القاتل في ماله تستأدى منه في سنة و لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة و الدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل و على أصحاب الغنم ألف شاة و على أصحاب البقرة مائتا بقرة و على أصحاب العين ألف دينار و على أصحاب الورق عشرة آلاف درهم و في النطفة عشرون دينارا و في العلقة  أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي العظم اللحم فمائة ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة و الاستهلال الصوت و الأسنان التي يقسم عليها الدية ثماني و عشرون سنا اثنتي عشرة في مقاديم الفم و ست عشرة في مآخره فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا و دية كل سن من المآخر إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا يكون ذلك ألف دينار و لا يقتل الحر بالعبد و لكن يلزم دينه و دية العبد ثمنه و لا يجاوز بقيمة العبد دية حر و لا يقتل المسلم بالذمي و لكن يؤخذ منه الدية و دية اليهودي و النصراني و المجوسي و ولد الزنا ثمانمائة درهم