باب 2- سؤر الكلب و الخنزير و السنور و الفأرة و أنواع السباع و حكم ما لاقته رطبا أو يابسا

1-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف أ تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه

 بيان المشهور بين الأصحاب استحباب النضح مع ملاقاة الكلب و الخنزير يابسا و قال في المعتبر إنه مذهب علمائنا أجمع و نقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهر الأمر و هو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة و الصدوق في كتابه و هو أحوط

2-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده عن الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع تنزهوا من قرب الكلاب فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء

3-  فقه الرضا، إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف

 بيان اختلف الأصحاب في كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب فذهب   الأكثر إلى غسله ثلاثا أولاهن بالتراب و قال في المقنعة يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف و قيل إحداهن بالتراب و قال في الفقيه يغسل مرة بالتراب و مرتين بالماء كما في الرواية و قال ابن الجنيد يغسل سبعا إحداهن بالتراب. ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ و هو شربه مما في الإناء بطرف لسانه قالوا و في معناه لطعه الإناء بلسانه فلو أصاب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات و ألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع و ذكروا أن هذا و التجفيف لا يعلم مستندهما و هما مصرحان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا

4-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس

5-  كتاب المسائل، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر و هو في صلاته قال فليمض فلا بأس و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال و سألته عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أ يؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي

 بيان قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأول من هذه الرواية الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة فبتقدير الوجوب يكون تعبدا و ذلك لأنه أمر فيها بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها و ظاهره نفي التنجيس.   لا يقال إن الأمر بالغسل مع وجود الأثر ليس إلا للتنجيس و الحكم بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين على تقدير عدم الدخول فلا يصلح الاستناد في نفي التنجيس حينئذ إلى الأمر بالمضي و إن لم يعهد في غير هذا الموضع تفاوت الحال في وجوب إزالة النجاسة مع الإمكان بالدخول في الصلاة و عدمه فلعل ذلك من خصوصيات هذا النوع منها. لأنا نقول ليس في كلام السائل دلالة على علمه بحصول الأثر من الملاقاة يعني وجدان الرطوبة المؤثرة قبل دخوله في الصلاة و مقتضى الأصل انتفاؤها فلذلك أمر بالمضي حينئذ و هو يدل على عدم وجوب التفحص و أنه يكفي البناء على أصالة طهارة الثوب عند الشك و هذا الحكم مستفاد من بعض الأخبار في غير هذه النجاسة أيضا. و أما مع عدم الدخول فحيث أنه مأمور بالنضح وجوبا أو استحبابا يحتاج إلى ملاحظة موضع الملاقاة فإذا تبين فيه الأثر وجب غسله و هذا التوجيه لو لم يكن ظاهرا لكفى احتماله في المصير إليه لما في إثبات الخصوصية من التعسف انتهى. و ربما يقال الاستثناء قيد لمجموع الشرطيتين فالحكم بالمضي بعد الدخول ليس شاملا لصورة وجود الأثر

6-  قرب الإسناد، بالسند المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز و شبهه أ يحل أكله قال يطرح منه ما أكل و يؤكل الباقي

 بيان هذا الخبر في الكتب المشهورة هكذا سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل   ما بقي و قيل لعله ع ذكر حكم الشم مقتصرا عليه لأنه يعلم منه حكم الأكل بالأولوية. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفأرة و المشهور بين المتأخرين الكراهة و قال الشيخ في النهاية إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته من الرطوبة و قال المفيد رحمه الله في المقنعة و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة يرش الموضع الذي مساه إن لم يؤثرا فيه و إن رطباه و أثرا فيه غسل بالماء. فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح على المشهور أعم من الوجوب و الاستحباب إذ في الفأرة الظاهر حمله على الاستحباب إلا أن يقال في الأكل تبقى في المحل رطوبة و هي من فضلات ما لا يؤكل لحمه و فيه خباثة أيضا على طريقة القوم و كذا في الشم لا ينفك غالبا أنفه من رطوبة و الظاهر سرايتها إلى المحل و لا يخفى ما فيها من التكلفات و أما الكلب ففي الأكل الظاهر أن الأمر على الوجوب لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلى المحل و إن احتمل تغليب الأصل في مثله و في الشم هذا الاحتمال أظهر و أقوى فيحمل على الاستحباب إلا أن يحمل على العلم بوصول الرطوبة إلى المحل

7-  دعائم الإسلام، عن الصادق ع أنه سئل عن الكلب و الفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه قال ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه و يؤكل سائره

 و عن أبي جعفر عليه الصلاة و السلام أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور

    -8  الهداية، فأما الماء الآجن و الذي قد ولغ فيه الكلب و السنور فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه و يغتسل إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه

 بيان لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا

9-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه ع عن علي ع قال لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه و يتوضأ

10-  و منه، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الفأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدهن به

11-  و منه، و من كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي عن أخيه ع قال سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن قال إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله و لكن ينتفع به بسراج أو نحوه و إن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شي‏ء قال و سألته عن الفأرة تصيب الثوب قال إذا لم يكن الفأرة رطبة فلا بأس و إن كان رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك و الكلب بمثل ذلك

 بيان قوله ع و لكن ينتفع به يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء و قد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه و أما تجويز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب و حمله   على الجامد بعيد جدا لا سيما في الأخير إلا أن يحمل اللبن على الماست و يمكن تخصيصه بالفأرة. قوله ع فاغسل ما أصاب حمل على الاستحباب على المشهور و ظاهره النجاسة

12-  مجالس الصدوق، في مناهي النبي ص أنه نهى عن أكل سؤر الفأر

13-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده قال لا بأس

14-  كتاب المسائل، بسنده عن علي عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة تموت في السمن و العسل الجامد أ يصلح أكله قال اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه و كل ما بقي و لا بأس

15-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع بينا رسول الله ص يتوضأ إذ لاذ به هر البيت و عرف رسول الله ص أنه عطشان فأصغى إليه الإناء حتى شرب منه الهر و توضأ بفضله

 إيضاح قال في النهاية في حديث الهرة إنه كان يصغي لها الإناء أي يميله ليسهل عليه الشرب منه

16-  قرب الإسناد، بالسند المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب   أ تصلح للصلاة قبل أن تغسل قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فتنضحه بالماء

 بيان ظاهره نجاسة الفأرة و حمل الغسل و النضح في المشهور على الاستحباب فائدة اعلم أن الأصحاب ذكروا في النضح مواضع الأول بول الرضيع و هو على الوجوب الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحبابا على المشهور و وجوبا على بعض الأقوال كما عرفت الثالث ملاقاة الخنزير جافا استحبابا أو وجوبا كما مر الرابع حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة ثم إنه استقرب الاستحباب. و قال الشيخ في النهاية إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه و إن لم يتعين رش الثوب كله و قال المفيد في المقنعة و إذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزير و كانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة و صرح سلار في رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب و الخنزير و الفأرة و الوزغة و جسد الكافر باليبوسة و حكى المحقق في المعتبر أن الشيخ قال في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب و كانت يابسة لا يجب غسلها و إنما يستحب نضح الثوب. قال في المعالم و لا نعلم لاعتبار شي‏ء من ذلك في غير الكلب و الخنزير بالوجوب أو الاستحباب حجة سوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر و ذكر هذه الرواية و

 ما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي قال سألت   أبا عبد الله ع عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء

ثم قال و هذا الخبر إنما يصلح دليلا على بعض وجوه ملاقاة الكافر باليبوسة لا مطلقا كما هو مدعاهم ثم إن الأمر بالرش فيه محمول على الاستحباب قطعا لوجود المعارض الدال على نفي الوجوب كصحيح معاوية بن عمار عنه ع في الثياب السابرية يعملها المجوس ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها قال نعم. الخامس ذكر الشيخان في المقنعة و النهاية رش الثوب إذا حصل في نجاسة شك و عبارة النهاية صريحة في الاستحباب و أما عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها و إذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشه بالماء و نص العلامة في المنتهى و النهاية على الاستحباب لكنه عبر عن الحكم بالنضح. و أوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب و لم يتيقن و الذي ورد في الأخبار النضح عند الشك في إصابة بعض أنواع النجاسة.

 فروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف قال يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضأ

 و في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء

    و في الحسن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى و إن كان يرى أنه أصابه شي‏ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء

السادس الفأرة الرطبة ذكرها العلامة في المنتهى و النهاية و الشهيد في الذكرى و استند إلى هذه الرواية. و قال صاحب المعالم مورد النضح في هذا الخبر كما ترى هو ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب و أما ما يرى منه فالحكم فيه الغسل وجوبا أو استحبابا على الخلاف السابق و وقع في كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا لعبارة العلامة في النهاية و ليس بجيد و قد صرح في المنتهى بما قلناه فقال و منها الفأرة إذا لاقت الثوب و هي رطبة و لم ير الموضع. السابع وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا ذكره الشهيد في الذكرى لما مر من رواية علي بن جعفر و هي في الكتب المشهورة صحيحة. الثامن المذي يصيب الثوب ذكره العلامة و الشهيد قدس الله روحهما لصحيحة

 محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء و هي مصرحة بالاستحباب

التاسع بول الدواب و البغال و الحمير ذكره العلامة و الشهيد لحسنة

 محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه

   أقول الظاهر أنه مبني على نجاسة تلك الأبوال و النضح لمكان الشك كما مر في الخامس. العاشر بول البعير و الشاة ذكرا في النهاية و الذكرى لرواية

 عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الفرس و البغل و الحمار و ينضح بول البعير و الشاة

الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين و غيرهما لرواية

 أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص فقال لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل

و لرواية علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال لا أرى به بأسا قال إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله ع في وجه الرجل فقال إن أبيتم فشي‏ء من ماء فانضحه به

و هما يدلان على استحباب الرش و إن احتمل الأخير الإباحة مماشاة للسائل حيث فهم ع عنه الميل إلى التنزه عن العرق و هذا الاحتمال في الأول أبعد. الثاني عشر ذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ذكره الشهيد في الذكرى لما.

 رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي قال سأل الرضا ع   رجل و أنا حاضر فقال إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ و أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى الصفرة من المقعدة أ فأعيد الوضوء فقال و قد أنقيت فقال نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء و رواه بطريق آخر عن صفوان عن الرضا ع

أقول سيأتي النضح و الرش في كثير من أمكنة الصلاة في مواضعها لم نذكرها هاهنا حذرا من التكرار. تتميم قال العلامة في النهاية مراتب إيراد الماء ثلاثة النضح المجرد و مع الغلبة و مع الجريان قال و لا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا و هل يحتاج إلى الثانية الأقرب ذلك ثم قال و يفترق الرش و الغسل بالسيلان و التقاطر قال في المعالم في جعله الرش مغايرا للنضح نظر إذ المستفاد من كلام أهل اللغة ترادفهما و العرف إن لم يوافقهم فليس بمخالف لهم فلا نعلم الفرق الذي استقربه من أين أخذه مع أنه في غير النهاية كثيرا ما يستدل على الرش بما ورد بلفظ النضح و بالعكس بل الظاهر من كلامهم و كلامه في غيره ترادف الصب و الرش و النضح. تذنيب عزى العلامة في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب و الخنزير أو الكافر بغير رطوبة و قال الشيخ في النهاية و إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد ص وجب غسل يده إن كان رطبا و إن كان يابسا مسحه بالتراب. و قال المفيد و إن مس جسد الإنسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة و كان يابسا مسحه بالتراب ثم قال و إذا صافح الكافر و لم يكن في يده رطوبة   مسحها ببعض الحيطان أو التراب. و قال الشيخ في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها و إنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها كما اعترف به كثير من المحققين و قد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل و قال بعد ذلك أما مسح الجسد فشي‏ء ذكره بعض الأصحاب و لم يثبت