باب 2- سهام المواريث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصيب

 الآيات النساء لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ  نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً و قال سبحانه يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ الآية و قال تعالى وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيماً وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيداً و قال تعالى وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً و قال تعالى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ  لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ الأنفال إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا إلى قوله وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إلى قوله وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ مريم وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا النمل وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ الأحزاب وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً الفجر وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا

1-  كش، ]رجال الكشي[ حمدويه بن نصير عن ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن يونس بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إن زرارة قد روي عن أبي جعفر ع أنه لا يرث مع الأم و الأب و الابن و البنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبد الله ع أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر ع فلا يجوز لي رده و أما في الكتاب في سورة النساء فإن الله عز و جل يقول يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ  مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ يعني إخوة لأب و أم و إخوة لأب و الكتاب مأنوس قد ورث هاهنا مع الأنبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين

2-  ختص، ]الإختصاص[ هشام بن سالم عن يزيد الكناسي قال قال أبو جعفر ع ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك قال و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك قال و أخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك قال و ابن أخيك من أبيك و أمك أولى بك من أخيك من أبيك قال و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال و عمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من بني عمك قال و ابن عمك أخي أبيك لأبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال و ابن عمك أخي أبيك من أبيه و أمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه

3-  ع، ]علل الشرائع[ ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل عن محمد بن يحيى عن علي بن عبيد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن الزهري عن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض قال عمر لما التفت عنده الفرائض و دافع بعضها بعضا قال و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم أخر و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة و ايم الله إن لو قدم من قدم الله و أخر ما أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس أيهما قدم و أيهما أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز و جل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله  و أما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقى فتلك التي أخر الله عز و جل فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي‏ء و الزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي‏ء و الأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شي‏ء فهذه الفرائض التي قدم الله عز و جل و أما التي أخر الله ففريضة البنات و الأخوات لها النصف إن كانت واحدة و إن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي فتلك التي أخر فإذا اجتمع ما قدم الله و ما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كملا فإن بقي شي‏ء كان لمن أخر و إن لم يبق شي‏ء فلا شي‏ء له فقال زفر بن أوس فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر قال هبته فقال الزهري و الله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا و مضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان

4-  قال الفضل و روى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب ع أنه كان يقول الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم و النصف ثلاثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم و لا يرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و المرأة و لا يحجب الأم من الثلث إلا الولد و الإخوة و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و إن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الأنثى و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد و الدية تقسم على من أحرز الميراث

 قال الفضل و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب و فيه دليل أنه لا يرث الإخوة و الأخوات مع الولد شيئا و لا يرث الجد مع الولد شيئا و فيه دليل أن  الأم تحجب الإخوة عن الميراث. فإن قال قائل إنما قال والد و لم يقل والدين و لا قال والده قيل له هذا جائز كما يقال ولد يدخل فيه الذكر و الأنثى و قد تسمى الأم والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز و جل وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فأحد الأبوين هي الأم و قد سماها الله عز و جل أبا حين جمعها مع الأب و كذلك قال الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و أحد الوالدين هي الأم و قد سماها الله والدا كما سماها أبا و هذا واضح بين و الحمد لله

5-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد العطار عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها فقيل له يا ابن رسول الله و لم صارت ستة أسهم قال لأن الإنسان خلق من ستة أشياء و هو قول الله عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً

 قال الصدوق ره لذلك علة أخرى و هي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا و لا يسقطون ستة الأب و الأم و الابن و البنت و الزوج و الزوجة

6-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع كان يقول إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة

7-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون الفرائض على ما أنزل الله عز و جل في كتابه و لا عول فيها و لا يرث مع الولد و الوالدين أحد إلا الزوج  و المرأة و ذو السهم أحق ممن لا سهم له و ليست العصبة من دين الله عز و جل

8-  جا، ]المجالس للمفيد[ ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن المظفر بن أحمد البلخي عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج عن جعفر بن محمد بن الحسين عن عيسى بن مهران عن حفص بن عمر الفراء عن أبي معاذ الخزاز عن يونس بن عبد الوارث عن أبيه قال بينا ابن عباس ره يخطب عندنا على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال أيتها الأمة المتحيرة في دينها أم و الله لو قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله و جعلتم الوراثة و الولاية حيث جعلها الله ما عال سهم من فرائض الله و لا عال ولي الله و لا اختلف اثنان في حكم الله و لا تنازعت الأمة في شي‏ء من كتاب الله فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

9-  جا، ]المجالس للمفيد[ عمر بن محمد عن جعفر بن محمد الحسني عن عيسى بن مهران عن حفص بن عمر الفراء عن أبي معاذ الخزاز عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال بينا ابن عباس يخطب الناس إلى آخر الخبر

10-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان قال سألت الرضا ع عن رجل مات و ترك أما و أخا فقال يا شيخ عن الكتاب تسأل أو عن السنة قال حماد فظننت أنه يعني عن قول الناس قال قلت عن الكتاب قال إن عليا ع كان يورث الأقرب فالأقرب

11-  ج، ]الإحتجاج[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر ع قال لما أدخلت على الرشيد قال أخبرني لم فضلتم علينا و نحن و أنتم من شجرة واحدة و بنو عبد المطلب و نحن و أنتم واحد إنا بنو العباس و أنتم ولد أبي طالب و هما عما رسول الله ص و قرابتهما منه سواء فقلت نحن أقرب قال و كيف ذلك قلت لأن عبد الله و أبا طالب لأب و أم و أبوكم العباس ليس  هو من أم عبد الله و لا من أم أبي طالب قال فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي ص و العم يحجب ابن العم و قبض رسول الله ص و قد توفي أبو طالب قبله و العباس عمه حي فقلت له إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة و يسألني عن كل باب سواه يريده فقال لا أو تجيب فقلت فآمني فقال قد آمنتك قبل الكلام فقلت إن في قول علي بن أبي طالب ع إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين و الزوج و الزوجة و لم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث و لم ينطق به الكتاب إلا أن تيما و عديا و بني أمية قالوا العم والد رأيا منهم بلا حقيقة و لا أثر عن النبي ص و من قال بقول علي ع من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي ع و قد حكم به و قد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة و البصرة فقد قضى به فأنهي إلى أمير المؤمنين فأمر بإحضاره و إحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري و إبراهيم المدني و الفضيل بن عياض فشهدوا أنه قول علي ع في هذه المسألة فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز فلم لا تفتون به و قد قضى به نوح بن دراج فقالوا جسر نوح و جبنا و قد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي ص أنه قال علي أقضاكم و كذلك قال عمر بن الخطاب علي أقضانا و هو اسم جامع لأن جميع ما مدح به النبي ص أصحابه من القراءة و الفرائض و العلم داخل في القضاء قال زدني يا موسى قلت المجالس بالأمانات و خاصة مجلسك فقال لا بأس عليك فقلت إن النبي ص لم يورث من لم يهاجر و لا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال ما حجتك فيه قلت قول الله تبارك و تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا و إن عمي العباس لم يهاجر فقال لي أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشي‏ء فقلت اللهم لا و ما سألني عنها إلا أمير المؤمنين

   أقول تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر ع

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله أن الله تبارك و تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور و حساب محسوب و بين في كتابه ما بين القسمة ثم قال عز و جل وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فجعل على ضربين قسمة مشروحة و قسمة مجملة و جعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف و مع الولد الربع لا يزيد و لا ينقص مع باقي الورثة و جعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد و الثمن مع الولد على هذا السبيل و جعل للأبوين مع الولد و الشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا و لهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للأولاد و الإخوة و الأخوات و القرابات سهاما في القرآن و سهاما بأنها ذوي الأرحام و جعل الأموال بعد الزوج و الزوجة و الأبوين للأقرب فالأقرب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و إذا تساوت القرابة من جهة الأب و الأم تقسمه بفصل الكتاب فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام و اعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها و صارت من ستة أسهم لأن الإنسان خلق من ستة أشياء و هو قوله وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ تمام الآية و أصل المواريث أن لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلا الزوج و الزوجة

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سالم الأشل قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الله تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ع قال الخال و الخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى  بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لما اختلف علي بن أبي طالب ع و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض فقال علي ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى يقول وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ و قال عثمان اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين و لا يرثه أحد من قرابته

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة و كان يقول وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام حيث قال وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه أولى به ثم قال أبو جعفر إنهم أولى بالميت و أقربهم إليه أمه و أخوه و أخته لأمه و أبيه أ ليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته و أخواته

19-  ختص، ]الإختصاص[ محمد بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي عن محمد بن الزبرقان الدامغاني عن أبي الحسن موسى ع قال سألني الرشيد أخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث فقلت إن النبي ص لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر و إن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر و إنما كان في عدد الأسارى عند النبي ص و جحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك و تعالى على النبي ص يخبره بدفين له من ذهب فبعث عليا ع فأخرجه من عند أم الفضل فقال العباس أفقرتني  يا ابن أخي فأنزل الله تعالى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ و قوله وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ثم قال وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ فرأيته قد اغتم الخبر بتمامه في أبواب تاريخ موسى ع

20-  ف، ]تحف العقول[ سأل الرشيد موسى بن جعفر ع أريد أن أسألك عن العباس و علي بما صار علي أولى بميراث رسول الله ص من العباس و العباس عم رسول الله ص و صنو أبيه فقال له موسى ع إن النبي لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر إن أباك العباس آمن و لم يهاجر و إن عليا آمن و هاجر و قال الله الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا فالتمع لون هارون و تغير

 أقول تمامه في كتاب الإحتجاجات