باب 2- شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة

 الآيات البقرة وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ و قال تعالى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا و قال سبحانه وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى الفرقان وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ المعارج وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ

1-  غو، ]غوالي اللئالي[ روي في كتاب التكليف لابن أبي العزاقر رواه عن العالم ع أنه قال من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا و إن كان صادقا و من شهد لمؤمن ما يحيي به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظه دمه سماه الله  صادقا و إن كان كاذبا

2-  و روى أيضا صاحب هذا الكتاب عن العالم ع قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه و لم يكن له بينة إلا شاهد واحد و كان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما شهد له لئلا يتوى حق امرئ مسلم

3-  أعلام الدين، عن النبي ص قال من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة و هو مع المنافقين فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

4-  كتاب الغايات، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ص إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا و إن أبغضكم إلي و أبعدكم مني و من الله مجلسا شاهد زور

5-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في خبر المناهي إن النبي ص نهى عن شهادة الزور و نهى عن كتمان الشهادة و قال من كتمها أطعمه الله لحمه على رءوس الخلائق و هو قول الله عز و جل وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

6-  ثو، ]ثواب الأعمال[ لي، ]الأمالي للصدوق[ أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار

7-  ثو، ]ثواب الأعمال[ لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن رجل عن صالح بن ميثم عن أبي جعفر ع قال ما من رجل يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله عز و جل له مكانه صكا إلى النار

   -8  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن زياد عن الصادق عن أبيه ع قال قال رسول الله ص إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار

9-  ثو، ]ثواب الأعمال[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثم قال أبو جعفر ع أ لا ترى الله عز و جل يقول وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ

10-  ثو، ]ثواب الأعمال[ ابن المتوكل عن الحميري عن ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قال فقلت له فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعده قال إذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهادتهم بعد

11-  ثو، ]ثواب الأعمال[ أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد الله ع قال له في شهادة الزور ما توبته قال يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هو و آخر معه أدى النصف

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أروي عن العالم أنه قال من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي ماله أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لامرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه

   -13  و أروي عن العالم ع أنه قال من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا و إن كان صادقا و إن شهد له بما يحيي ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا و إن كان كاذبا و معنى ذلك أن يشهد له و يشهد عليه فيما بينه و بين مخالف فأما بينه و بين موافق فليشهد له و عليه بالحق

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى ع في قول الله وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في قوله وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم و ذلك قبل الكتاب

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت لا تكتموا الشهادة قال بعد الشهادة

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن هشام عن أبي عبد الله ع في قوله وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ قال قبل الشهادة

19-  سر، ]السرائر[ من جامع البزنطي عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين قال قال في رجل يدعي إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة ما به يثبت الحق و يصح و لا تأخذه هوادة على  الحق له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله

20-  و بهذا الإسناد عن داود بن الحصين قال سمعت من سأل أبا عبد الله ع و أنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة و هؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم و إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها خلاف ما أشهدت عليه و أن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه و إلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أ يحل لي ذلك فقال إي و الله ذاك أفضل الأجر و الثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم

21-  سر، ]السرائر[ ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للآخر عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير و الأول أملك بها و تعتد من الأخير و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها

22-  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ قوله عز و جل وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال أمير المؤمنين ع أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها و ليقمها و لينصح فيها و لا يأخذه فيها لومة لائم و ليأمر بالمعروف و لينه عن المنكر

23-  و في خبر آخر وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى و نزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ يعني كافر قلبه