باب 2- علل الوضوء و ثوابه و عقاب تركه

1-  مجالس الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن الحسين البرقي عن ابن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عن جده الحسن بن علي ع قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ص فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أخبرني لأي شي‏ء توضأ هذه الجوارح الأربع و هي أنظف المواضع في الجسد قال النبي ص لما أن وسوس الشيطان إلى آدم و دنا آدم من الشجرة و نظر إليها ذهب ماء وجهه ثم قام و هو أول قدم مشت إلى خطيئة ثم تناول بيده ثم مسها فأكل منها فطار الحلي و الحلل عن جسده ثم وضع يده على أم رأسه و بكى فلما تاب الله عز و جل عليه فرض الله عز و جل عليه و على ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربع و أمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة و أمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منها و أمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه و أمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة ثم سن على أمتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام و الاستنشاق لتحرم عليهم رائحة النار و نتنها قال اليهودي صدقت يا محمد فما جزاء عاملها قال النبي ص أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان و إذا تمضمض نور الله قلبه و لسانه بالحكمة فإذا استنشق آمنه الله من النار و رزقه رائحة الجنة فإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه و تسود فيه وجوه و إذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار   و إذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته و إذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام قال صدقت يا محمد

 بيان قوله ص لتنقي القلب أي يذهب أثر الحرام من القلب فينور الله قلبه و لسانه بالحكمة كما سيأتي

 العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ع قال جاء نفر إلى قوله لما مشى إلى الخطيئة

 المحاسن، عن أبيه مثله العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم مرسلا مثله

2-  مجالس الصدوق، عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ عن أحمد بن محمد بن عقدة الهمداني عن جعفر بن عبيد الله عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال أتى رجل النبي ص فسأله عن ثواب الوضوء و الصلاة فقال ص اعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء و قلت بسم الله تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما و فوك بلفظه فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك و شمالك فإذا مسحت رأسك و قدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك

 أقول تمامه في كتاب الحج

    -3  العيون، و العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن الرضا ع فيما كتب إليه من العلل قال علة الوضوء التي صار من أجلها غسل الوجه و الذراعين و مسح الرأس و الرجلين فلقيامه بين يدي الله عز و جل و استقباله إياه بجوارحه الظاهرة و ملاقاته بها الكرام الكاتبين فغسل الوجه للسجود و الخضوع و غسل اليدين ليقلبهما و يرغب بهما و يرهب و يتبتل و مسح الرأس و القدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في حالاته و ليس فيهما من الخضوع و التبتل ما في الوجه و الذراعين

 بيان الرغبة أن تبسط يديك و تظهر باطنهما و الرهبة أن تبسط يديك و تظهر ظهرهما و التبتل تحريك السبابة اليسرى ترفعها في السماء و تضعها كما روي في الصحيح و التقليب يشملها مع تحريك السبابة اليمنى يمينا و شمالا و يسمى بالتضرع و رفع اليدين للتكبير و الوضع في مواضعهما في الركوع و السجود و سائر الأحوال

4-  ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن صباح الحذاء عن سماعة قال قال أبو الحسن موسى ع من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر و من توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر

 إيضاح لا يقال مع اجتناب الكبائر الصغائر مكفرة بالآية الكريمة   فأي فائدة للوضوء لأنا نقول يحتمل أن يكون تكفير الصغائر بسبب الوضوء مختصا بمن لم يجتنب الكبائر و ربما يقال لعل لكل منهما مدخلا في التكفير و لا يخفى ما فيه

5-  معاني الأخبار، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزبين قالوا يا رسول الله و ما الزبين قال الرجل يدافع البول و الغائط و السكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة

 بيان ظاهر الأخبار أن القبول غير الإجزاء و اختلف في معناهما فقيل القبول هو استحقاق الثواب و الإجزاء الخلاص من العقاب و قيل القبول كثرة الثواب و الإجزاء بدونه قلة و الظاهر أن المراد بعدم القبول هنا   أعم من عدم الصحة و عدم الكمال ففي تارك الوضوء و المصلية بغير خمار و السكران الأول و في الباقي الثاني و قال في النهاية الزبن الدفع و منه الحديث لا يقبل الله صلاة الزبين و هو الذي يدافع الأخبثين و هو بوزن السجين هكذا رواه بعضهم و المشهور بالنون و قال في الزاء و النون فيه لا يصلين أحدكم و هو زنين أي حاقن يقال زن يزن أي حقن فقطر و قيل هو الذي يدافع الأخبثين معا و منه الحديث لا يقبل الله صلاة العبد الآبق و لا صلاة الزنين

6-  عقاب الأعمال، و العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه الصلاة و السلام قال أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فقال لا أطيقها فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا ليس منها بد فقال فبما تجلدونيها قالوا نجلدك لأنك صليت يوما بغير وضوء و مررت على ضعيف فلم تنصره قال فجلدوه جلدة من عذاب الله عز و جل فامتلأ قبره نارا

 المحاسن، عن محمد بن علي عن أبي نجران عن صفوان مثله بيان في العلل و عقاب الأعمال رجل من الأخيار بالخاء المعجمة و الياء المثناة التحتانية و في المحاسن و الفقيه الأحبار بالحاء المهملة و الباء الموحدة فعلى الأول المراد كونه خيرا عند الناس أو في سائر أعماله و على الثاني علماء اليهود.   و يدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء و وجوب نصرة الضعفاء مع القدرة و على سؤال القبر و عذابه و أنه يسأل فيه عن بعض الفروع أيضا كما دلت عليه أخبار أخر و قد مر الكلام فيه في المجلد الثالث

7-  العيون، و العلل، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع فإن قال لم أمر بالوضوء و بدئ به قيل لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار في مناجاته إياه مطيعا له فيما أمره نقيا من الأدناس و النجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تذكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار فإن قال فلم وجب ذلك على الوجه و اليدين و الرأس و الرجلين قيل لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه و يظهر ما وجب فيه الوضوء و ذلك أنه بوجهه يستقبل و يسجد و يخضع و بيده يسأل و يرغب و يرهب و يتبتل و برأسه يستقبل في ركوعه و سجوده و برجليه يقوم و يقعد فإن قيل فلم وجب الغسل على الوجه و اليدين و المسح على الرأس و الرجلين و لم يجعل غسلا كله و لا مسحا كله قيل لعلل شتى منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع و السجود و إنما يكون الركوع و السجود بالوجه و اليدين لا بالرأس و الرجلين و منها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس و الرجلين يشتد ذلك عليهم في البرد و السفر و المرض و الليل و النهار و غسل الوجه   و اليدين أخف من غسل الرأس و الرجلين و إنما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي و الضعيف و منها أن الرأس و الرجلين ليس هما في كل وقت باديان و ظاهران كالوجه و اليدين لموضع العمامة و الخفين و غير ذلك فإن قال فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون سائر الأشياء فقيل لأن الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم و أما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شي‏ء منه و استرخى فكان أغلب الأشياء كلها فيما يخرج منه فوجب عليه الوضوء بهذه العلة فإن قالوا فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة قيل لأن هذا شي‏ء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و الجنابة ليس هي أمرا دائما إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد و يمكنه تعجيلها و تأخيرها للأيام الثلاثة و الأقل و الأكثر و ليس هاتيك هكذا

 توضيح قوله ع ليس هما في كل وقت أي لا يحصل فيهما من الدنس و القذر ما يحصل في الوجه و اليدين لكونهما غالبا باديين قوله ع فكان أغلب   الأشياء أي فكان النوم أغلب الأشياء في احتمال خروج النجاسة أي أغلب أحوال الإنسان أو المراد بالأشياء الأعضاء بقرينة قوله كل شي‏ء منه أي أغلب الأشياء في الاسترخاء الأعضاء التي تخرج منها النجاسة أو المراد بالأشياء الاحتمالات أي أغلب الاحتمالات في حال الخروج فتكون كلمة ما مصدرية و لعل الأول أظهر

8-  المناقب، لابن شهرآشوب روي أن شاميا سأل علي بن الحسين ع عن بدو الوضوء فقال قال الله تعالى لملائكته إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً الآية فخافوا غضب ربهم فجعلوا يطوفون حول العرش كل يوم ثلاث ساعات من النهار يتضرعون قال فأمرهم أن يأتوا نهرا جاريا يقال له الحيوان تحت العرش فيتوضئوا

9-  تفسير الإمام ع، قال قال رسول الله ص مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و لا يقبل الله صلاة بغير طهور

 بيان رواه في الكافي عن أبي عبد الله ع عن النبي ص و فيه افتتاح الصلاة أي أول شرائطه و مقدماته أو لأنه لاشتراطها به كالجزء منها أو عند الشروع في الوضوء إلى إتمام الصلاة يكتب له ثوابها و كذا المفتاح أو هو كناية عن الاشتراط أي لا يفتح الصلاة إلا به و تحريمها التكبير أي لا يحرم محرمات الصلاة إلا به و لا يحل المحرمات إلا بالتسليم و ظاهره الوجوب و سيأتي القول فيه

10-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة و السلام   قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود

 بيان الطهور الطهارة من الحدث أو الأعم منه و من الخبث و في الإخلال بالأول يلزم الإعادة مطلقا و في الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت و خارجه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا و استشكل بعض المحققين قضاء الجاهل و إذا كان ناسيا الإعادة مطلقا أيضا على قول جماعة أو في الوقت خاصة على الأشهر بين المتأخرين. و قيل بعدم الإعادة مطلقا و لا يخلو من قوة بحمل أخبار الإعادة على الاستحباب و إذا كان جاهلا و لم يعلم إلا بعد الفراغ فالأشهر عدم الإعادة مطلقا و قيل يعيد في الوقت خاصة و فيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا و الأول أقوى

11-  دعائم الإسلام، روينا عن علي ع عن رسول الله ص أنه قال يحشر الله عز و جل أمتي يوم القيامة بين الأمم غرا محجلين من آثار الوضوء

 و منه عن علي ع أنه قال الطهر نصف الإيمان

 و عنه ع أنه قال من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث

 و منه عن رسول الله ص أنه قال لا صلاة إلا بطهور

 و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لا يقبل الله صلاة إلا بطهور

    -12  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الوضوء نصف الإيمان

 بيان لعل المعنى أنه نصف الصلاة لشدة مدخليته في صحتها و قد سمى الله الصلاة إيمانا في قوله سبحانه و ما كان الله ليضيع إيمانكم كما مر

13-  المحاسن، عن عبد العظيم الحسني قال قال أبو جعفر ع لا صلاة إلا بطهور

 أقول سيأتي بعض العلل في باب علل الصلاة