باب 2- ماء المطر و طينه

1-  قرب الإسناد، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة قال إذا جرى فلا بأس

 و عنه عن أخيه ع قال سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يغسل ثوبه و لا رجليه و يصلي و لا بأس

 و عنه عن أخيه ع قال سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلي فيها قبل أن تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلي فيها

 كتاب المسائل، عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني عن علي بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله بيان قوله ع إذا جرى استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان و لم يشترطه الأكثر و يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ   النجاسة في السطح حتى يستولي على النجاسة كما يدل عليه قوله يبال على ظهره و الظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني. و الجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصدوق أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته أو مع كرية غير المتغير و بالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل. و الجواب عن الثالث يدل أن ماء المطر مع الجريان مطهر و في اشتراط الجريان ما مر من الكلام إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر و يقال و كف البيت بالفتح و كفا و كيفا إذا تقاطر الماء من سقفه فيه

2-  فقه الرضا، إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس و احتيج إلى غسل الثوب منه و ماء المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو

3-  السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي‏ء بعد المطر

 بيان لهذه الرواية في سائر الكتب تتمة فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله و إن كان طريقا نظيفا لم يغسله و استدل به على عدم انفعال ماء المطر حال   التقاطر بالملاقاة لحصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شي‏ء بعد المطر ففيما عداه لا بأس و هو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض و فيه كلام. و قال في المعالم اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام من وقت انقطاعه و أنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة و الأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل انتهى و يظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة و بعدها. و قال العلامة في التحرير لو وقع عليه في الطريق ماء و لا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا و بنى على الطهارة

4-  كتاب المسائل، بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى به المطر فلا بأس

 بيان يشمل القليل و الكثير فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر و لا بد من حمله عليه و على عدم التغير. ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل