باب 22- نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب

 الآيات البقرة وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ المائدة وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ هود قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ الحجر قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ الممتحنة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ  لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

1-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية و اليهودية فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية قلت يكون له فيها الهوى قال إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه غضاضة

2-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا تتزوج اليهودية و النصرانية على المسلمة

3-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله ع لا تتزوج النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل

4-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها على المسلمة قال لا تتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية

5-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة فقال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث

   -6  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن محبوب عن العلا عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يتزوج المجوسية قال لا و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها

7-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد الكلبي عن زرارة قلت لأبي عبد الله ع أتزوج مرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال فأين أهل ثنيا الله قول الله أصدق من قولك إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير و النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله ع قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل و يقهرها على دينه

9-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن حماد جميعا عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة و الهعة و إن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر

10-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مناكحتهم و الصلاة معهم فقال هذا أمر تمديد إن يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله ص و صلى علي وراءهم

11-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته و موارثته و بما يحرم دمه فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره و يحل مناكحته و موارثته

   -12  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله ع فقال زوج رسول الله ص منافقين معروفي النفاق ثم قال أبو العاص بن الربيع و سكت عن الآخر

13-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي فقال ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه و لا ينصبن

14-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن مناكحة الناصب و الصلاة خلفه فقال لا تناكحه و لا تصل خلفه

15-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الناصب الذي قد عرف نصبه و عداوته هل يزوجه المؤمن و هو قادر على رده قال لا يتزوج المؤمن ناصبة و لا يتزوج الناصب مؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة

16-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن عبد الله بن بكير عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها و ليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس فقال لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها و تزويج المرأة التي ليست بناصبة لا بأس به

17-  كش، ]رجال الكشي[ محمد بن قولويه عن سعد عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال دخل زرارة على أبي عبد الله ع فقال يا زرارة متأهل أنت قال لا قال و ما يمنعك عن ذلك قال لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال فكيف تصبر و أنت شاب قال أشتري الإماء قال و من أين طاب لك نكاح الإماء قال إن الأمة إن رابني من أمرها شي‏ء بعتها قال لم أسألك عن  هذا و لكن سألتك من أين طاب لك فرجها قال له فتأمرني أن أتزوج قال له ذاك إليك قال فقال له زرارة هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك و الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي قال فقال عليك بالبلهاء قال فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة و سالم بن أبي حفصة قال لا التي لا تعرف ما أنتم عليه و لا تنصب قد زوج رسول الله ص أبا العاص بن الربيع و عثمان بن عفان و تزوج عائشة و حفصة و غيرهما فقال لست أنا بمنزلة النبي ص الذي كان يجري عليه حكمه و ما هو إلا مؤمن أو كافر قال الله عز و جل فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فقال له أبو عبد الله فأين أَصْحابُ الْأَعْرافِ و أين المؤلفة قلوبهم و أين الذين خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً و أين الذين لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ

18-  كش، ]رجال الكشي[ محمد بن مسعود قال كتب إلي الفضل حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر قال قال داود بن علي لأبي عبد الله ع قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك قال و ما ذلك قال زوجت ابنتك فلانا الأموي قال إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله ص عثمان و لي برسول الله أسوة

 أقول تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق ع

19-  تفسير النعماني، بالإسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ع في قوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ  لَوْ أَعْجَبَكُمْ و ذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود و النصارى و ينكحونهم حتى نزلت الآية نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فأطلق عز و جل مناكحتهن بعد أن كان نهى و ترك قوله وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا على حالة لم ينسخه

20-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية و لا النصرانية لأن الله تعالى قال من فتياتكم المؤمنات و قال كره رسول الله ص التزوج بها لئلا يسترق ولده اليهودي و النصراني

21-  الهداية، و تزويج المجوسية و الناصبية حرام

22-  و منه، و تزويج اليهودية و النصرانية جائز و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و على من تزوجها في دينه غضاضة

23-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه

24-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كره مناكحة أهل الحرب

25-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال لا يحل للأسير  أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم

26-  فس، ]تفسير القمي[ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ و إنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فأما إذا كانوا في دار الشرك و لم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم

27-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة و لا يجوز تزويج المجوسية و لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلا اثنتين

28-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله ع فأين أهل استثناء الله قول الله أصدق من قولك إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إلى قوله سَبِيلًا

29-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حمران قال سألت أبا عبد الله عن قول الله إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قال هم أهل الولاية فقلت أي ولاية فقال أما إنها ليست بولاية في الدين و لكنها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار و هم المرجون لأمر الله

30-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ  الْمُؤْمِناتِ قال هن المسلمات

31-  شي، ]تفسير العياشي[ عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو جعفر ع عن قول الله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال نسختها وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ

32-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ع في الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ قال هن العفائف

33-  شي، ]تفسير العياشي[ عن العبد الصالح قال سألناه عن قوله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ما هن و ما معنى إحصانهن قال هن العفائف من نسائهم