باب 24- ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد

 الآيات النساء وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة قال إذا ماتت فليتزوج متى أحب

2-  قال و سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق قال لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة

3-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر

4-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون مثله

5-  ع، ]علل الشرائع[ في علل ابن سنان قال كتب الرضا ع علة تزويج الرجل أربع نسوة و تحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من  ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارف

 قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر و الله أعلم يقول الله عز و جل فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته ثم وسع في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه. أقول ذكره في ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ إلى قوله و المعارف ثم ذكر بعده و علة تزويج العبد و أسقط ما بين ذلك

6-  ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله ع و ليس معه إلا غلامه فقلت جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج قال قال أبي قال علي ع لا يزيد على امرأتين

7-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا يتزوج العبد إلا امرأتين

8-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلا اثنين و لك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء

   -9  شي، ]تفسير العياشي[ عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال في كل شي‏ء إسراف إلا في النساء قال الله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و قال و أحل ما ملكت أيمانكم

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

11-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق

12-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر و أحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة و تستقبل الأخرى عدة أخرى و لها صداقها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه و إن شاءوا لم يزوجوه

13-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن هشام و جميل عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق و قال لا يجتمع ماؤه في خمس

14-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن علي عن أبي إبراهيم ع مثل ذلك قلت و إن كانت متعة قال و إن كانت متعة

15-  الهداية، يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا و يجمع بينهن و من الإماء أمتين و يجمع بينهما و ذلك من أهل الكتاب و العبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء