باب 27- أحكام المهاجرات

1-  فس، ]تفسير القمي[ قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ قال إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر و لا حب لأحد من المسلمين و إنما حملها على ذلك الإسلام و إذا حلف ذلك قبل إسلامها ثم قال الله عز و جل فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يعني يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم و هو قوله وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

 و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ يقول من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام و هو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته و إلا فهي برية منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها

 و قال علي بن إبراهيم في قوله وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها فإن لم يفعل   الكافر و غنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار و قال في قوله وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ يقول يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم و بينهم فأصبتم غنيمة فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال و كان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده قاطبة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه و أقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطي عمر مثل صداقها

 و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها و إن لحقن بكم من نسائهم شي‏ء فأعطوهم صداقها ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

2-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال قلت رجل لحقت امرأته بالكفار و قد قال الله عز و جل في كتابه وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ما معنى العقوبة هاهنا قال إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة فسألته فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها و على المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون قال يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الإمام أن يجبر حاجته من تحت يده و إن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك شي‏ء قسمه بينهم و إن لم يبق لهم شي‏ء فلا شي‏ء لهم