باب 3- آداب الاستنجاء و الاستبراء

1-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع من نقش على خاتمه اسم الله عز و جل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ

 و قال ع الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير

 بيان يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء و إنما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها و يدل بعض الأخبار على المنع من الاستصحاب مطلقا و هو أحوط و التحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما هو المشهور و معه على الوجوب بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة و ألحق باسم الله أسماء الأنبياء و الأئمة إذا كتب بقصد اسمهم لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم ع

2-  الخصال، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن أما أولاهن فإن الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدباء فلان طبعه فاستنجى بالماء فأنزل الله عز و جل فيه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ   فجرت السنة في الاستنجاء بالماء فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله ص و أوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة و جرت السنة بالثلث

3-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الأنصار الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث إليه النبي ص قال فجاء الرجل و هو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه في استنجائه بالماء فقال له عملت في يومك هذا شيئا فقال نعم يا رسول الله ص إني و الله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء فقال رسول الله ص هنيئا لك فإن الله عز و جل قد أنزل فيك آية فأبشر إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فكنت أول من صنع هذا أول التوابين و أول المتطهرين

 تفسير العياشي، عن أبي خديجة مثله إيضاح قال والدي قدس الله روحه ذكر التوابين مع المتطهرين في هذا المقام يمكن أن يكون لإظهار شرف التطهير كأنه تعالى يقول إني أحب المتطهرين كما أحب التوابين فإن محبة الله للتوابين بمنزلة لا يمكن وصفها و يمكن أن يكون حصلت له توبة أيضا في ذلك اليوم مع التطهر و يمكن أن يكون بالمعنى اللغوي أي الرجوع فإنه لما رجع عن الاكتفاء بالأحجار إلى ضم الماء   أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنه رجع إليه. قوله ص أول التوابين أي في هذا الفعل أو مطلقا و تكون الأولية بحسب الكمال و الشرف أو بالنسبة إلى الأنصار أو في ذلك اليوم و الأول أظهر

4-  العلل، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير

 بيان قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين الحواشي جمع حاشية و هي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج و المطهرة بفتح الميم و كسرها و الفتح أولى موضوعة في الأصل للإداوة و جمعها مطاهر و يراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم. و البواسير جمع باسور و هي علة تحدث في المقعدة و في الأنف أيضا و المراد هاهنا هو الأول و المعنى أنه يذهب البواسير. و استدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء و يمكن تقرير الدلالة من وجهين الأول أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين و الأمر للوجوب و فيهما كلام في الأصول الثاني من قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة و إزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا. ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله ص حكمي على الواحد حكمي على الجماعة و لعدم فصل السلف بين المسألتين انتهى. أقول يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر و إلا فلا يتم إذ غاية ما يظهر منه أن الماء مطهر و أما أن التطهير   واجب فلا و على تقدير التسليم إنما يتم إذا ثبت الانحصار و هو ممنوع فتأمل

5-  تفسير علي بن إبراهيم، قوله تعالى وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ قال نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له الثرثار و كانت بلادهم خصبة كثيرة الخير و كانوا يستنجون بالعجين و يقولون هو ألين لنا فكفروا بأنعم الله و استخفوا بنعمة الله فحبس الله عليهم الثرثار فجدبوا حتى أحوجهم الله إلى ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه

 بيان يتقاسمون عليه أي يحلفون أو يقسمون أو يقرعون عليه في القاموس تقاسما تحالفا و المال اقتسماه بينهم

6-  العيون، و المجالس، للصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن الحسن بن أبي العقبة عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا ع الرجل يستنجي و خاتمه في إصبعه و نقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك له فقلت جعلت فداك أ و ليس كان رسول الله ص و كل واحد من آبائك يفعل ذلك و خاتمه في إصبعه قال بلى و لكن أولئك يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا الله و انظروا لأنفسكم

 مكارم الأخلاق، من كتاب اللباس للعياشي عن الحسين بن خالد مثله بتغيير قد أوردناه في أبواب الخواتيم

    -7  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشي‏ء من القرآن أ يصلح ذلك قال لا

 و منه عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع قال كان نقش خاتم أبي محمد بن علي ع العزة لله جميعا كان في يساره يستنجي بها و كان نقش خاتم علي ع الملك لله و كان في يده اليسرى يستنجي بها

 بيان الظاهر أنه محمول على التقية كما حمله الشيخ في التهذيب و قال لأن راويه عامي متروك العمل بما يختص بروايته ثم قال على أن ما قدمناه من آداب الطهارة و ليس من واجباتها. أقول و يؤيد الحمل على التقية أنهم ع كانوا لا يتختمون بغير اليمين إلا في التقية و ذكروا أنه من علامات المؤمنين

8-  الخصال، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص البول قائما من غير علة من الجفاء و الاستنجاء باليمين من الجفاء

9-  ثواب الأعمال، للصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن عذاب القبر من البول

    -10  المحاسن، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إني لألعق أصابعي من المآدم حتى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من جشع و ليس ذلك كذلك إن قوما أفرغت عليهم النعمة و هم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء فجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل قال فمر رجل صالح على امرأة و هي تفعل ذلك بصبي له فقال ويحكم اتقوا الله لا تغير ما بكم من نعمة فقالت كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع قال فأسف الله عز و جل و ضعف لهم الثرثار و حبس عنهم قطر السماء و نبت الأرض قال فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوا ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل فإن كان ليقسم بينهم بالميزان

 إيضاح قال الجوهري الجشع محركة أشد الحرص و أسوؤه قوله هجاء كذا فيما رأينا من نسخ الكافي و المحاسن و في القاموس هجأ جوعه كمنع هجئا و هجوءا سكن و ذهب و الطعام أكله و بطنه ملأه و هجي كفرح التهب جوعه و الهجأة كهمزة الأحمق انتهى فيحتمل أن يكون بالتشديد صفة للخبز أي صالحا لرفع الجوع أو أن يكون بالتخفيف مصدرا أي فعلوا ذلك حمقا و سفاهة و لا يبعد أن يكون تصحيف هجانا أي خيارا جيادا كما روي عن أمير المؤمنين ع هذا جناي و هجانه فيه.   قوله ينجون لعله على بناء التفعيل بمعنى السلب نحو قولهم قردت البعير أي أزلت قراده و قال في القاموس الثرثار نهر أو واد كبير بين سنجار و تكريت و قال الأسف محركة شدة الحزن أسف كفرح و عليه غضب. قوله ع و ضعف لهم الثرثار أي جعله ضعيفا و المشهور في هذا المعنى الإضعاف لا التضعيف و يمكن أن يقرأ على بناء المجرد أو على بناء التفعيل بمعنى التكثير أي زاد في الماء و ذهب ببركة السماء ليعلموا أن الرزق ليس بالماء بل بفضل رب السماء و لعله أظهر و يدل الخبر على عدم جواز الاستنجاء بالخبز و ظاهر المنتهى الإجماع على تحريم الاستنجاء بمطلق المطعوم لكنه في التذكرة احتمل الكراهة و العجب أنهم استدلوا بوجوه ضعيفة و لم يستدلوا بهذه الأخبار و يمكن أن يستدل في أكثرها بالإسراف أيضا

11-  المحاسن، عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر قال قال أبو عبد الله ع إني لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال تدري لم ذاك فقلت لا فقال إن قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون به صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك السبائك تنجي بها صبيها فقال لها اتقي الله فإن هذا لا يحل فقالت كأنك تهددني بالفقر أما ما جرى الثرثار فإني لا أخاف الفقر   قال فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان عليه و حبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن قال ثم إن الله عز و جل رحمهم فرد عليهم ما كانوا عليه

12-  و منه، عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي عيينة عن أبي عبد الله ع قال إن قوما وسع عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النقي فصنعوا منه كهيئة الأفهار في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن فبعث الله على ما في خزائنهم ما أفسد حتى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون به في مذاهبهم فجعلوا يغسلونه و يأكلونه

 بيان النقي بفتح النون و كسر القاف و تشديد الياء هو الخبز المعمول من لباب الدقيق قال في النهاية فيه يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي يعني الخبز الحواري و هو الذي نخل مرة بعد مرة و قال الفهر الحجر مل‏ء الكف و قيل هو الحجر مطلقا و في القاموس الفهر بالكسر الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ به الكف و الجمع أفهار و فهور و قال المذهب المتوضأ

13-  تفسير العياشي، عن جميل قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان الناس يستنجون بالحجار و الكرسف ثم أحدث الوضوء و هو خلق حسن فأمر به رسول الله ص و أنزل الله في كتابه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

    -14  و منه، عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله تعالى فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قال الذين يحبون أن يتطهروا نظف الوضوء و هو الاستنجاء بالماء قال قال نزلت هذه الآية في أهل قباء

 و في رواية ابن سنان عنه ع قال قلت له ما ذلك الطهر قال نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من الغائط فمدحهم الله بتطهرهم

 بيان الحجار بالكسر أحد جموع الحجر و المراد بالوضوء في المواضع الاستنجاء

15-  السرائر، نقلا من كتاب حريز قال قلت لأبي عبد الله ع رجل بال و لم يكن معه ماء فقال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شي‏ء فليس عليه شي‏ء من البول و لكنه من الحبائل

 تبيين أقول روي في الكافي هذا الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنه ع و فيه فليس من البول. و الخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الذكر و في الحديث نقي الطرفين و فسر بالذكر و اللسان و قال الجوهري قال ابن الأعرابي قولهم لا يدري أي طرفيه أطول طرفاه لسانه و ذكره فيكون إشارة إلى عصرين العصر من المقعدة إلى الذكر و نتر أصل الذكر لكن لا يدل على تثليث الأخير و لا يبعد أن يكون التثليث على الفضل و الاستحباب. الثاني أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الجانب و يكون الضميران راجعين إلى الذكر أي يعصر من المقعدة إلى رأس الذكر فيكون العصران داخلين فيه و المراد بالأخير عصر رأس الذكر فيدل على العصرات الثلاث التي ذكرها الأصحاب.   الثالث أن يكون المراد بالأول عصر الذكر و بالثاني عصر رأس الذكر و يضعف الأخيرين أن النتر هو الجذب بقوة لا مطلق العصر و هو لا يناسب عصر رأس الذكر مع أنه لا يظهر من سائر الأخبار هذا العصر قال في النهاية فيه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات النتر جذب فيه جفوة و قوة انتهى. ثم اعلم أن الشيخ روى هذا الخبر نقلا من الكافي و فيه يعصر أصل ذكره إلى ذكره و يروى عن بعض مشايخنا رحمهم الله أنه قرأ ذكره بضم الذال و سكون الكاف و فسره بطرف الذكر لينطبق على الوجه الثاني من الوجوه المذكورة و يخدشه أن اللغويين قالوا ذكره السيف حدته و صرامته و الظاهر منه أن المراد به المعنى المصدري لا الناتي من طرفه. و بقي هاهنا إشكال آخر و هو أنه ما الفائدة في التقييد بعدم وجدان الماء. و الجواب أنه مجرب بأنه مع عدم الاستنجاء بالماء يتوهم خروج البول ساعة بعد ساعة بل يكون خروجه دريرة البول أكثر كما ذكر العلامة في المنتهى أن الاستنجاء بالماء يقطع دريرة البول. ففائدة الاستبراء هنا أنه إن خرج بعده شي‏ء أو توهم خروجه لا يضره ذلك أما من حيث النجاسة فلأنه غير واجد للماء و أما من حيث الحدث فإنه لا يحتاج إلا تجديد التيمم و لا قطع الصلاة و قيل يحتمل أن يكون وجه التخصيص أن يكون الراوي عالما بأنه مع وجدان الماء إذ استبرأ و غسل المحل فلا بأس بما يخرج بعد ذلك و لكنه لم يعلم الحال في حال العدم و لا يخفى ما فيه. و قال في الحبل المتين الحبائل يراد بها عروق في الظهر و لم نجده في كتب اللغة نعم قال في القاموس الحبل عرق في الظهر و قال الحبال في الذكر عروقه و كأنه جمع الحبل على غير القياس

    -16  تفسير العياشي، عن حفص بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن قوما كانوا في بني إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل مدرة كانت في بلادهم يستنجون بها فلم يزل الله بهم حتى اضطروا إلى التماثيل يتبعونها و يأكلونها و هو قول الله ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ

17-  و منه، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال إن أهل قرية ممن كان قبلكم كان الله قد أوسع عليهم حتى طغوا فقال بعضهم لبعض لو عمدنا إلى شي‏ء من هذا النقي فجعلناه نستنجي به كان ألين علينا من الحجارة قال فلما فعلوا ذلك بعث الله على أرضهم دواب أصغر من الجراد فلم يدع لهم شيئا خلقه الله إلا أكله من شجر أو غيره فبلغ بهم الجهد إلى أن أقبلوا إلى الذي كانوا يستنجون به فأكلوه و هي القرية التي قال الله ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً إلى قوله بِما كانُوا يَصْنَعُونَ

18-  السرائر، من كتاب المشيخة لمحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال نعم ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة و إن ذكره و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك و لا إعادة عليه

 قال محمد بن إدريس الواجب عليه الإعادة على كل حال لأنه عالم بالنجاسة و نسيها

    و من الكتاب المذكور عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى ع إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجي‏ء مني البلل ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس

19-  الهداية، إذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا و يبدأ بذكره و يصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي ثم يستنجي من الغائط و يغسل حتى ينقي ما ثم و لا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة و لا يجوز له أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم الله فإن دخل و هو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء

20-  العلل، عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت و نسيت أن تستنجي و ذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك لأن البول مثل البراز

 إيضاح قوله ع مثل البراز أي في إعادة الصلاة و إن اختلفا في إعادة الوضوء و الأظهر أنه ليس مثل البراز كما في أكثر نسخ التهذيب و الكافي   و قرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون و قال إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء و لا يخفى ما فيه. و أما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب و المشهور عدم وجوب الإعادة و يظهر من الصدوق الوجوب. و أما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول و الغائط الإعادة في الوقت و خارجه و الأخبار مختلفة فيهما و قال في المختلف المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت و خارجه و قال ابن الجنيد إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت و يستحب بعده و قال ابن بابويه من صلى و ذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى. و الذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور و من الغائط ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله و الاحتياط ظاهر

21-  السرائر، من جامع البزنطي قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء

22-  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص الاستنجاء باليمين من   الجفاء

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص أتاني جبرئيل ع فقال يا محمد كيف ننزل عليكم و أنتم لا تستاكون و لا تستنجون بالماء و لا تغسلون براجمكم

 و بهذا الإسناد قال كان النبي ص إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات

 بيان قال في النهاية العجان الدبر و قيل ما بين القبل و الدبر و في القاموس العجان ككتاب الاست و القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر و في النهاية فيه من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة

23-  دعوات الراوندي، روى ابن عباس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث للغيبة و ثلث للنميمة و ثلث للبول

24-  مجالس الصدوق، في خبر مناهي النبي ص أنه نهى أن يستنجي الرجل بالروث و الرمة

 بيان قال في النهاية في حديث الاستنجاء إنه نهى رسول الله ص عن الاستنجاء بالروث و الرمة و الرميم العظم البالي و يجوز أن يكون الرمة جمع الرميم و في القاموس الرمة بالكسر العظام البالية و المشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة و الأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به و قيل بعدم الإجزاء و الأول أقوى

    -25  دعائم الإسلام، نهوا عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كل طعام و أنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة و الخرق و القطن و أشباه ذلك

 و عن الصادق ع قال قال علي ع لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة و ليس من الريح استنجاء

 و عن علي ع قال الاستنجاء بالماء في كتاب الله و هو قوله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و هو خلق كريم