باب 3- أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى

 الآيات البقرة حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ. تفسير المحافظة عليها بأدائها في أوقاتها و المواظبة عليها بجميع شروطها و حدودها و إتمام أركانها و يدل بناء على كون الأمر مطلقا أو خصوص أمر القرآن للوجوب على وجوب المحافظة على جميع الصلوات إلا ما أخرجها الدليل   و ربما يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة و العيدين و الآيات لكن في بعض الروايات أن المراد بها الصلوات الخمس و على تقدير العموم يمكن تعميمها بحيث يشمل النوافل و التطوعات أيضا فلا يكون الأمر على الوجوب و يشمل رعاية السنن في الصلاة الواجبة أيضا كما يفهم من بعض الأخبار و على الوجوب أيضا يمكن أن تعم النوافل أيضا بمعنى رعاية ما يوجب صحتها و عدم تطرق بدعة إليها فيؤول إلى أنه إذا أتيتم بالنافلة فأتوا بها على ما أمرتم برعاية شرائطها و لوازمها و فيه مجال نظر. و خص الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميم لشدة الاهتمام بها لمزيد فضلها أو لكونها معرضة للضياع من بينها فهي الوسطى بين الصلوات وقتا أو عددا أو   الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط و قد قال بتعيين كل من الصلوات الخمس قوم إلا أن أصحابنا لم يقولوا بغير الظهر و العصر كما يظهر من المنتهى و غيره. فقال الشيخ في الخلاف إنها الظهر و تبعه جماعة من أصحابنا و به قال زيد بن ثابت و عائشة و عبد الله بن شداد لأنها بين صلاتين بالنهار و لأنها في وسط النهار و لأنها تقع في شدة الحر و الهاجرة وقت شدة تنازع الإنسان إلى النوم و الراحة فكانت أشق و أفضل العبادات أحمزها و أيضا الأمر بمحافظة ما كان أشق أنسب و أهم و لأنها أول صلاة فرضت و لأنها في الساعة التي يفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى تصلي الظهر و يستجاب فيها الدعاء قيل و لأنها بين البردين صلاة الصبح و صلاة العصر و قيل لأنها بين نافلتين متساويتين كما نقل عن ابن الجنيد أنه علل به. و روى الجمهور من زيد بن ثابت قال كان رسول الله ص يصلي الظهر بالهاجرة و لم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله ص منها فنزلت الآية رواه أبو داود و روى الترمذي و أبو داود عن عائشة عن رسول الله ص أنه قرأ حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر قال في المنتهى و العطف يقتضي المغايرة لا يقال الواو زائدة كما في قوله تعالى وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ لأنا نقول الزيادة منافية للأصل فلا يصار إليها إلا لموجب و المثال الذي ذكروه نمنع زيادة الواو فيه بل هي للعطف على بابها و قال في مجمع البيان كونها الظهر هو المروي عن الباقر و الصادق ع و عن بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها و الظهر في غيرها كما سيأتي في بعض أخبارنا. و قال السيد المرتضى ره هي صلاة العصر و تبعه جماعة من أصحابنا و به قال أبو هريرة و أبو أيوب و أبو سعيد عبيدة السلماني و الحسن و الضحاك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و نقله الجمهور عن علي ع قالوا لأنها بين

    صلاتي ليل و صلاتي نهار و احتج السيد بإجماع الشيعة و المخالفون بما رووا عن النبي ص أنه قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم و قبورهم نارا و روى في الكشاف عن صفية أنها قالت لمن كتب لها المصحف إذا بلغت هذه فلا تكتبها حتى أملأها عليك كما سمعت من رسول الله ص يقرأ فأملت عليه و الصلاة الوسطى صلاة العصر و بأنها تقع في حال اشتغال الناس بمعاشهم فيكون الاشتغال بها أشق. و قال بعض المخالفين هي المغرب لأنها تأتي بين بياض النهار و سواد الليل و لأنها متوسطة في العدد بين الرباعية و الثنائية و لأنها لا تتغير في السفر و الحضر مع زيادتها على الركعتين فيناسب التأكيد و لأن الظهر هي الأولى إذ قد وجبت أولا فتكون المغرب هي الوسطى. و قال بعضهم هي العشاء لأنها متوسطة بين صلاتين لا تقصران أو بين ليليه و نهاريه و لأنها أثقل صلاة على المنافقين كما روي و قال بعضهم هي الصبح لتوسطها بين صلاتي الليل و صلاتي النهار و بين الظلام و الضياء و لأنها لا تجمع مع أخرى فهي منفردة بين مجتمعتين و لمزيد فضلها لشهود ملائكة الليل و ملائكة النهار و عندها و لأنها تأتي في وقت مشقة من برد في الشتاء و طيب النوم في الصيف و فتور الأعضاء و كثرة النعاس و غفلة الناس و استراحتهم فكانت معرضة للضياع فخصت لذلك بشدة المحافظة و به قال مالك و الشافعي و قال و لذا عقبه بالقنوت فإنه لا يشرع عنده في فريضة إلا الصبح إلا عند نازلة فيعم. و قيل هي مخفية مثل ليلة القدر و ساعة الإجابة و اسم الله الأعظم لئلا يتطرق التساهل إلى غيرها بل يهتم غاية الاهتمام بكل منها فيدرك كمال الفضل في الكل. و الظاهر أنها الجمعة و الظهر و إنما أبهم بعض الإبهام لتلك الفائدة و غيرها مما قيل في إخفاء أمثالها و سيتضح لك ذلك في تضاعيف ما يقرع سمعك

    من الأخبار

1-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال فرض الله عز و جل الصلاة و سن رسول الله ص الصلاة على عشرة أوجه صلاة الحضر و صلاة السفر و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه و صلاة الكسوف للشمس و القمر و صلاة العيدين و صلاة الاستسقاء و الصلاة على الميت

 الهداية، مرسلا عنه ع مثله بيان و سن أي شرع و قرر و بين أعم من الوجوب و الاستحباب لدخول الاستسقاء و العيدين مع فقد الشرائط فيها و أما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما و هو كونه عيدا أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما أو يقال المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا أو عد الصلوات الحقيقية و يكون ذكر صلاة الميت استطرادا أو بعطفها على العشرة و إفرازها عنها لتلك العلة و على الوجوه الأخر يدل على كونها صلاة حقيقة. فإن قيل بعض تلك الصلوات ظهر من القرآن كصلاة السفر و الخوف قلنا لعل المعنى أن أكثرها ظهر من السنة أو آدابها و شرائطها و تفاصيلها و أما أنواع صلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة و المطاردة و شدة الخوف أو ذات الرقاع و عسفان و بطن النخل و الأول أظهر و إنها ترجع إلى القسم الأول و صلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر و لا يضر خروج الصلاة الملتزمة لأن المقصود عد ما وجب بالأصالة و أما صلاة الطواف فيمكن عدها في صلاة السفر إذ الغالب وقوعها فيه أو يقال إنها داخلة في أفعال الحج و المقصود عد ما لم يكن كذلك أو يقال الغرض عد الصلوات المتكررة الكثيرة الوقوع

    -2  الخصال، عن أحمد بن محمد العجلي و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني و غيرهم من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش قال قال الصادق ع صلاة الفريضة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الفجر ركعتان فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة و السنة أربع و ثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في سفر و لا حضر و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر بعد الوتر و ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات قبل العصر

 العيون، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا ع للمأمون مثله تحف العقول، مرسلا مثله

3-  معاني الأخبار، عن محمد بن الحسين بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد معا عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عما فرض الله جل جلاله من الصلوات فقال خمس صلوات في الليل و النهار قلت هل سماهن الله تعالى و بينهن في كتابه فقال نعم قال الله عز و جل لنبيه أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها زوالها ففيما بين دلوك   الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن و بينهن و وقتهن و غسق الليل انتصافه ثم قال وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فهذه الخامسة و قال تبارك و تعالى في ذلك أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و طرفاه صلاة المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ فهي صلاة العشاء الآخرة و قال عز و جل حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول الله ص و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ في صلاة الوسطى

 دعائم الإسلام، عنه ع مثله إلا أنه قال و الصلاة الوسطى و هي صلاة الجمعة و الظهر في سائر الأيام

 العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد و ابن أبي نجران معا عن حماد عن حريز عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عما فرض الله عز و جل من الصلاة و ساق الحديث مثل ما مر إلى قوله و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر و قال في بعض القراءة حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين في صلاة العصر قال و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله ص في سفر فقنت فيها فتركها على حالها و أضاف للمقيم ركعتين و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما رسول الله ص يوم الجمعة لمكان الخطبتين   فمن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام قال و وقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام

تبيين قوله من الصلاة قال الشيخ البهائي قدس سره لعل تعريف الصلاة للعهد الخارجي و المراد الصلاة التي يلزم الإتيان بها في كل يوم و ليلة أو السؤال عما فرض الله سبحانه في الكتاب العزيز دون ما ثبت بالسنة و على الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات و الأموات و الطواف مثلا. فإن قلت في الحمل على الوجه الأول يشكل صلاة الجمعة فإنه مما لا يلزم الإتيان به كل يوم و ما يلزم الآيتان به كذلك أقل من خمس و الحمل على الوجه الثاني أيضا مشكل فإن الجمعة و العيد مما فرضه الله سبحانه في الكتاب قال جل و علا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الآية قال فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ و قد قال جماعة من المفسرين أن المراد صلاة العيد بقرينة قوله تعالى وَ انْحَرْ أي انحر الهدي و روي أنه كان ينحر ثم يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر. قلت الجمعة مندرجة تحت الظهر و منخرطة في سلكها فالإتيان بالظهر في قوة الإتيان بالجمعة و تفسير الصلاة في الآية الثانية بصلاة العيد و النحر بنحر الهدي و إن قال به جماعة من المفسرين إلا أن المروي عن أئمتنا أن المراد رفع اليدين إلى النحر حال التكبير في الصلاة انتهى. قوله ع سماهن قيل المراد بالتسمية المعنى اللغوي و قيل   المراد بها و بالتبيين الإجماليان و قيل على لسان النبي ص أو بفعله و وقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع و ليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم. قوله ع في ذلك أي في بيان الصلوات قوله و قال في بعض القراءة الظاهر أنه كلام الإمام ع و يحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار ثم إن النسخ مختلفة هاهنا ففي التهذيب و صلاة العصر كما في العلل و في الفقيه و الكافي بدون الواو و قد قرئ في الشواذ بهما قال في الكشاف في قراءة ابن عباس و عائشة مع الواو و في قراءة حفصة بدونها فمع الواو أورده ع تأييدا و بدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أومأنا إليه. قوله في صلاة العصر أقول في الكافي و الفقيه و التهذيب و غيرها في صلاة الوسطى فالظاهر أنه كلام الإمام ع ذكره تفسيرا للآية و قد تمت القراءة عند قوله و صلاة العصر و على ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القراءة و الظاهر أنه من تصحيف النساخ و ما في الكتب المشهورة أصح و أصوب و يدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة و لذا كرر فيه القنوت و تركها على حالها أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر و العصر و العشاء و في الكافي و غيره في السفر و الحضر. و قال السيد الداماد قدس سره فالفرائض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة و في سائر الأيام سبع عشرة ركعة و هي في   السفر إحدى عشرة ركعة فهي من حيث صلاة الجمعة متوسطة بحسب العدد بين السفرية و الحضرية في غير يوم الجمعة فهذا وجه ثالث ليكون صلاة الجمعة هي الصلاة الوسطى و قوله ع وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ في صلاة الوسطى أيضا يؤكد هذا القول لمزيد اختصاص الجمعة بالقنوت لأن فيها قنوتين فليتعرف انتهى. و إنما وضعت الركعتان أي وضع الله الركعتين و رفعهما عن المقيم الذي يصلي جماعة لأجل الخطبتين فإنهما مكان الركعتين و يحتمل أن يكون المراد إنما قررت الركعتان المزيدتان للمقيم الذي يصلي منفردا عوضا عن الخطبتين. و قال الشيخ البهائي قدس الله روحه المراد بالمقيم في قوله ع و أضاف للمقيم ما يشمل من كان مقيما في غير يوم الجمعة و من كان مقيما فيه غير مكلف بصلاة الجمعة و المراد بالمقيم المذكور ثانيا أما الأول على أن يكون لامه للعهد الذكرى فالجار متعلق بقوله أضافهما و أما من فرضه الجمعة فالجار متعلق بقوله وضعت أي سقطت لأجله و أما الظرف أعني قوله يوم الجمعة فمتعلق بقوله وضعت على التقديرين انتهى. أقول في الكافي و غيرها و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم و لو كان هذا مراده بأضافهما لكان في غاية البعد و الركاكة و يدل الخبر على أن وقت صلاة الجمعة وقت النافلة سائر الأيام و سيأتي القول فيه و تفسير سائر الآيات في الأبواب الآتية

4-  تفسير علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قرأ حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين قال إقبال الرجل على صلاته و محافظته حتى لا يلهيه و   لا يشغله عنها شي‏ء

5-  معاني الأخبار، عن علي بن عبد الله الوراق و علي بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني معا عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف عن سعد بن داود عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبي ص قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا و قالت إذا بلغت هذه الآية فاكتب حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين ثم قالت عائشة سمعتها و الله من رسول الله ص

6-  و منه بالإسناد المتقدم عن سعد عن أحمد بن الصباح عن محمد بن عاصم عن الفضل بن دكين عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي يونس قال كتبت لعائشة مصحفا فقالت إذا مررت بآية الصلاة فلا تكتبها حتى أملئها عليك فلما مررت بها أملتها علي حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر

7-  و منه، بالإسناد المتقدم عن سعد بن داود عن أبي زهر عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عمرو بن نافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة زوجة النبي ص فقالت إذا بلغت هذه الآية فاكتب حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر

 قال الصدوق ره هذه الأخبار حجة لنا على المخالفين و صلاة الوسطى صلاة الظهر

8-  و منه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر و هي أول صلاة أنزل الله على نبيه ص

    أقول قد سبق في باب علل الصلاة خبر نفر من اليهود سألوا النبي ص و فيه ما يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر

9-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عائذ الأحمسي قال دخلت على سيدي أبي عبد الله ع فقلت السلام عليك يا ابن رسول الله فقال و عليك السلام و الله إنا لولده و ما نحن بذوي قرابته ثم قال لي يا عائذ إذا لقيت الله عز و جل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك الله عما سوى ذلك قال فقال له أصحابنا أي شي‏ء كانت مسألتك حتى أجابك بهذا قال ما بدأت بسؤال و لكني رجل لا يمكنني قيام الليل و كنت خائفا أن أؤخذ بذلك فأهلك فابتدأني ع بجواب ما كنت أريد أن أسأله عنه

 بيان عما سوى ذلك أي من النوافل أو مطلقا تفضلا و الأول أظهر كما يشعر به آخر الخبر

10-  مجمع البيان، عن علي ع قال الصلاة الوسطى صلاة الجمعة يوم الجمعة و الظهر سائر الأيام

11-  فقه الرضا ع، قال العالم ع صلاة الوسطى العصر

12-  تفسير العياشي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له الصلاة الوسطى فقال حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين و الوسطى هي الظهر و كذلك كان يقرأها رسول الله ص

13-  و منه، عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما سألا أبا جعفر ع   عن قول الله حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى قال صلاة الظهر و فيها فرض الله الجمعة

14-  و منه، عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال الصلاة الوسطى الظهر

15-  و منه، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار و هي الظهر و إنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها

16-  و منه، عن حريز عن أبي عبد الله ع قال أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و طرفاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ هي صلاة العشاء الآخرة

17-  فلاح السائل، الذي نعتقد أنه أقرب إلى الصحة و الصواب أن أول صلاة فرضت على العباد صلاة الظهر و أنها هي الصلاة الوسطى و كانت ركعتين و الأخبار في أنها أول صلاة فرضت و أنها كانت ركعتين كثيرة فلا حاجة إلى ذكرها لظهورها عند القدوة من المصطفين و أما أنها الوسطى فإنني رويت من كتاب عمرو بن أذينة في ما رواه عن زرارة و محمد بن مسلم قالا سمعنا أبا جعفر ع و سألاه عن قول الله حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى فقال هي الصلاة الظهر و فيها فرض الله الجمعة و فيها الساعة التي لا يسأل الله فيها عبد مسلم خيرا إلا أعطاه إياه

 و رويت عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كتبت امرأة الحسن بن علي مصحفا فقال الحسن للكاتب لما بلغ هذه الآية اكتب حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين

    و رويت من كتاب إبراهيم الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين

 و رواه أيضا الحاكم النيسابوري في الجزء الثاني من تاريخ نيسابور من طريقهم في ترجمة أحمد بن يوسف السلمي بإسناده إلى ابن عمر قال أمرت حفصة بنت عمر أن يكتب لها مصحف فقال للكاتب إذا أتيت على آية الصلاة فأرني حتى آمرك أن تكتبها كما سمعته من رسول الله ص فلما آذنها أمرته أن يكتبها حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر

 و روى أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب معاني الأخبار في باب معنى الصلاة الوسطى

مثل هذا الحديث عن عائشة و ذكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني في الجزء الأول من كتاب جميع المصاحف ستة أحاديث أن ذلك كان في مصحفها و ثماني أحاديث أنه كان كذلك في مصحف حفصة و روى حديثين أن ذلك كان كذلك في مصحف أم سلمة. أقول فقد صار تعيين أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر مرويا من الطريقين و ذكر الشيخ المعظم محمد بن علي الكراجكي في رسالته إلى ولده في فضل صلاة الظهر من يوم الجمعة ما هذا لفظه لصلاة الظهر يا بني من هذا اليوم شرف عظيم و هي أول صلاة فرضت على سيدنا رسول الله ص و روي أنها الصلاة الوسطى التي ميزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلوات فقال جل من قائل حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و روى الكراجكي ما قدمناه من حديث زرارة و محمد بن مسلم.

 أقول و وجدت في كتاب من الأصول عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال صلاة الوسطى صلاة الظهر و هي أول صلاة أنزلها الله على نبيه ص

 و رأيت في كتاب تفسير القرآن عن الصادقين ع من نسخه عتيقة مليحة عندنا   الآن أربعة أحاديث بعدة طرق عن الباقر و الصادق ع أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر و أن رسول الله ص كان قرأ حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر

و فيه حديثان آخران بعد ذكر أحاديث. قلت أنا و ذهب أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب معاني الأخبار إلى أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر و أورد في ذلك أخبارا من طريقين

 و روي أيضا في كتاب مدينة العلم عن أبي عبد الله ع أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر و هي أول صلاة فرضها الله على نبيه ص

 أقول لعل المراد بالوسطى أي العظمى كما قال تعالى وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً و يمكن أن يكون لأنها بين الصلاتين في نهار واحد و أنها عند وسط النهار. و قد تعجبت كيف خفي تعظيم صلاة الظهر و أنها هي الصلاة الوسطى مع الاتفاق على أنها أول صلاة فرضت و أن الجمعة المفروضة تقع فيها و أن الساعة المتضمنة بالإجابة فيها و أنها وقت فتح أبواب السماء و أنها وقت صلاة الأوابين مع الرواية بأن صلاة العصر معطوفة عليها غيرها

18-  المحاسن، عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أوصيك يا علي في نفسك بخصال فاحفظها إلى أن قال و السادسة الأخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي فأما الصلاة فالخمسون ركعة في الليل و النهار إلى أن قال و عليك بصلاة الليل يكررها أربعا و عليك بصلاة الزوال و عليك برفع يديك إلى ربك و كثرة تقلبها الحديث

19-  كتاب صفات الشيعة، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن   أبيه عن أبي بصير قال قال الصادق ع شيعتنا أهل الورع و الاجتهاد و أهل الوفاء و الأمانة و أهل الزهد و العبادة و أصحاب الإحدى و خمسين ركعة في اليوم و الليلة القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم و يحجون البيت و يجتنبون كل محرم

20-  مجمع البيان، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في قول الله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ قال أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا

 بيان أطلقت الصلاة على الركعة مجازا

21-  المصباح للشيخ، عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري ع قال علامات المؤمن خمس و عد منها صلاة الإحدى و خمسين

22-  إختيار الرجال للكشي، عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إسماعيل بن عيسى عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يحيى بن أبي حبيب قال سألت الرضا ع عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله من صلاته فقال ست و أربعون ركعة فرائضه و نوافله فقلت هذه رواية زرارة فقال أ ترى أحدا كان أصدع بحق من زرارة

    بيان أصدع بحق أي أنطق به و أشد إظهارا له قال الجوهري يقال صدعت بالحق إذا تكلمت به جهارا

23-  الإختيار، عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن زرارة و عن محمد بن قولويه و الحسين بن الحسن بن البندار عن سعد بن عبد الله عن هارون بن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة و ابنيه الحسن و الحسين عن عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في حديث طويل و عليك بالصلاة الستة و الأربعين و عليك بالحج أن تهل بالإفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال و الذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين و الإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج و ما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شي‏ء منه الحق و لا يضاده

24-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن علي بن محمد العلوي عن محمد بن أحمد المكتب عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن   بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ع قال إن الله عز و جل إنما فرض على الناس في اليوم و الليلة سبع عشرة ركعة من أتى بها لم يسأله الله عز و جل عما سواها و إنما أضاف رسول الله ص إليها مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان و إن الله عز و جل لا يعذب على كثرة الصلاة و الصوم و لكنه يعذب على خلاف السنة

 بيان على خلاف السنة أي تبديلها بأن يزيد عليها أو ينقص منها معتقدا أن العمل بهذه الكيفية و هذا العدد في تلك الأوقات مطلوبة بخصوصه كصلاة الضحى و أمثالها من البدع و إلا فالصلاة خير موضوع و في التهذيب في رواية أخرى و لكن يعذب على ترك السنة و المراد به أيضا ما ذكرنا و ما قيل إن المراد ترك جميع السنن فهو بعيد و مستلزم للقول بوجوب كل سنة بالوجوب التخييري و تخصيص التخيير بما إذا كان بين أشياء محصورة أو القول بأنه إنما يعاقب لما يستلزمه من الاستخفاف و الاستهانة بها فلا يخلو كل منهما من تكلف كما لا يخفى

25-  مجالس الشيخ، عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر ع يقول لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان

 تحقيق و تفصيل اعلم أن الروايات مختلفة في أعداد الصلوات اختلافا كثيرا فمنها أربع   و ثلاثون بعد ركعتي الوتيرة ركعة و هذا مما لا خلاف بين الأصحاب كما ذكره الأكثر و نقل الشيخ عليه الإجماع و في بعض الأخبار أنها تسع و عشرون بإسقاط الوتيرة و أربع ركعات من نافلة العصر و هي رواية زرارة و في بعضها أنها سبع و عشرون بإسقاط الركعتين من نافلة المغرب أيضا و الوجه في الجمع بين تلك الروايات أن يحمل ما تضمن الأقل على شدة الاستحباب و الأمر بالأقل لا يوجب نفي استحباب الأكثر و ما ورد في بعض أخبار الأقل أن هذا جميع ما جرت به السنة لعله محمول على السنة الأكيدة. و قال الشيخ في التهذيب يجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة و لا بأس به و ما ذكرناه أولى. ثم المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها و كذا نافلة العصر و نقل القطب الراوندي عن بعض أصحابنا أنه جعل الست عشرة للظهر و قال الشيخ البهائي و الظاهر أن مراده بالظهر وقته لا صلاته كما يلوح من

 رواية حنان عن الصادق ع أنه قال كان النبي ص يصلي ثمان ركعات الزوال و أربعا الأولى و ثماني بعدها الخبر

فإنه بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر و نقل عن ابن الجنيد أنه قال يصلي قبل الظهر ثمان ركعات و ثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر.   و قال في الذكرى و معظم الأخبار و المصنفات خالية من التعيين للعصر و غيرها و الحق أنه لا صراحة في شي‏ء من الروايات بالتعيين بل ظاهرها ذلك و في رواية البزنطي أنه يصلي أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و في رواية أبي بصير و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان فالأولى الاقتصار في النية على امتثال ما ندب إليه في هذا الوقت من غير إضافة إلى صلاة. و قد يقال تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر و فيما إذا نذر نافلة العصر قيل و يمكن المناقشة في الموضعين أما الأول فبأن مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل و الثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين سواء جعلنا الست منها للظهر أو العصر و أما الثاني فلأن النذر يتبع قصد الناذر فإن قصد الثماني أو الركعتين وجب و إن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر لعدم ثبوت الاختصاص. فائدة قال الصدوق ره أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار و قال ابن أبي عقيل لما عد النوافل و ثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب و العشاء ثم قال بعضها أوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر كذا نقل عنه و في الخلاف ركعتا الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا. و قال في المعتبر ركعتا الفجر أفضل من الوتر ثم نافلة المغرب ثم صلاة الليل و ذكر روايات تدل على فضل تلك الصلوات و قال في الذكرى بعد نقلها و نعم ما قال هذه التمسكات غايتها الفضيلة أما الأفضلية فلا دلالة فيها   عليها انتهى نعم يمكن أن يقال الترغيب في صلاة الليل أكثر من غيرها لكن ينبغي للمتدين المتبع لسنة نبيه ص أن لا يترك شيئا منها إلا لعذر مبين و الله الموفق و المعين

26-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع أنه قال فرض الله الصلاة ففرضها خمسين صلاة في اليوم و الليلة ثم رحم الله خلقه و لطف بهم فردها إلى خمس صلوات و كان سبب ذلك أن الله جل و عز لما أسرى بنبيه محمد ص مر على النبيين فلم يسأله أحد حتى انتهى إلى موسى ع فسأله فأخبره فقال له ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفف عن أمتك فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم فرجع النبي ص فسأل ربه فحط عنه خمس صلوات فلما انتهى إلى موسى أخبره فقال ارجع فرجع فحط عنه خمسا فلم يزل يرده موسى و يحط عنه خمسا بعد خمس حتى انتهى إلى خمس فاستحيا رسول الله ص أن يعاود ربه ثم قال أبو عبد الله ع جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا

 و عنه ع أنه ذكر الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم و الليلة ثم قال و السنة ضعفا ذلك جعلت وفاء للفريضة ما نقص العبد أو غفل أو سها عنه من الفريضة أتمها بالسنة

 و عنه ع إن سائلا سأله عن صلاة السنة فقال للسائل لعلك تزعم أنها فريضة قال جعلت فداك ما أقول فيها إلا بقولك فقال هذه صلاة كان علي بن الحسين ع يأخذ نفسه بقضاء ما فات منها في ليل أو نهار و هي مثلا الفريضة

 و عنه ع أنه بلغه عن عمار الساباطي أنه روى عنه أن السنة من الصلاة مفروضة فأنكر ذلك و قال أين ذهب ليس هكذا حدثته إنما قلت   إنه من صلى فأقبل على صلاته و لم يحدث نفسه فما أقبل عليها أقبل الله عليه فربما رفع من الصلاة ربعها و نصفها و خمسها و ثلثها و إنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة

 و عنه ع قال ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى و خمسين ركعة في كل يوم و ليلة قيل و كيف ذلك قال ثمان ركعات قبل صلاة الظهر و هي صلاة الزوال و صلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة و أربع بعد الفريضة و أربع قبل صلاة العصر ثم صلاة الفريضة و لا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس و يبدأ في صلاة المغرب بالفريضة ثم يصلي بعدها صلاة السنة أربع ركعات و بعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة لأن صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم ثم صلاة الليل ثمان ركعات و الوتر ثلاث ركعات و ركعتا الفجر قبل صلاة الفجر فلذلك أربع و ثلاثون ركعة مثلا الفريضة و الفريضة سبع عشرة ركعة فصار الجميع إحدى و خمسين ركعة في كل يوم و ليلة

27-  مجالس الشيخ، في وصية النبي ص إلى أبي ذر بسنده المتقدم في باب فضل الصلاة يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة

 بيان يحتمل أن يكون المراد بعض النوافل اليومية أو غيرها من التطوعات

28-  كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم قال الذي انتهى إلينا   من علم علمائنا الذين فرض الله طاعتهم و أوجب ولايتهم و من وجوه الصلاة سبعة عشر وجها فأول وجه الصلاة قوله عز و جل فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ يعني إذا وجبت الصلاة فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ فقال الصادق ع الصحيح يصلي قائما بركوع و سجود تام فهذا أول وجه الصلاة و الوجه الثاني قوله وَ قُعُوداً قال و هو المريض يصلي جالسا و الوجه الثالث وَ عَلى جُنُوبِكُمْ و هو الذي لا يقدر أن يصلي جالسا يصلي مضطجعا بالإيماء فهذه ثلاثة أوجه و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه قال الله عز و جل وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فقال الصادق ع يقوم الإمام بطائفة من قومه و طائفة بإزاء العدو فيصلي بالطائفة التي معه ركعة و يقوم في الثانية فيقومون معه و يصلون لأنفسهم الركعة الثانية و الإمام قائم و يجلسون و يتشهدون و يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم و تجي‏ء الطائفة الذين لم يصلوا فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له و هي لهم الأولى و يقعد و يقومونهم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية و يسلم الإمام عليهم و الوجه الثاني من صلاة الخوف هو الذي يخاف اللصوص و السباع و هو في السفر فإنه يتوجه إلى القبلة و يستفتح الصلاة و يمر في وجهه الذي هو فيه فإذا فرغ من القراءة و أراد الركوع و السجود ولى وجهه إلى القبلة إن قدر عليه إذا كان راجلا و إن لم يقدر ركع و سجد حيثما توجه و إن كان راكبا يومي إيماء برأسه و صلاة المجادلة و هي المضاربة في الحرب إذا لم يقدر أن ينزل و يصلي كبر   لكل ركعة تكبيره حيثما توجه فهذه وجوه صلاة الخوف و صلاة الحيرة على ثلاثة أوجه فوجه منها هو الرجل يكون في مفازة و لا يعرف القبلة يصلي إلى أربع جوانب و الوجه الثاني من فاتته صلاة و لم يعلم أي صلاة هي فإنه يجب أن يصلي ثلاث ركعات و أربع ركعات و ركعتين فإن كانت التي فاتته العشاء فقد قضاها و إن كانت الظهر فقد قضاها و إن كانت العصر فقد قضاها و إن كانت الفجر فقد قضاها و كذا المغرب و من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة و لم يدر أي الثوبين أصاب القذر فإنه يصلي في هذا و هذا فإذا وجد الماء غسلهما جميعا و صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات و صلاة العيدين ركعتان و صلاة الاستسقاء و صلاة من يخوض الماء و تحضره الصلاة و لا يقدر أن يخرج من الماء يومي إيماء و صلاة العريان يقعد منقبضا و يومي بالركوع و السجود و إنما يكون سجوده أخفض من ركوعه و صلاة الجنائز

 بيان لعله عد الكسوفين و العيدين كلا منهما اثنتين و في بعض النسخ تسعة عشر فعد الكسوف أربعا بإضافة الزلزلة و الآيات

29-  الهداية، الصلاة في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة الفريضة منها سبع عشرة ركعة و ما سوى ذلك سنة و نافلة فأما الفريضة فالظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الغداة ركعتان و أما السنة و النافلة فأربع و ثلاثون ركعة منها نافلة الظهر ست عشرة ركعة ثمان قبل الظهر و ثمان بعدها قبل العصر و نافلة المغرب أربع ركعات و بعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضى على الوتر و صلاة الليل ثمان ركعات و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر فهذه أربع و   ثلاثون ركعة

30-  فقه الرضا، قال ع اعلم يرحمك الله أن الفريضة و النافلة في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة و أربع و ثلاثون ركعة سنة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الغداة ركعتان فهذه فريضة الحضر و صلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة الظهر ركعتان و العصر ركعتان و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة ركعتان و الغداة ركعتان و النوافل في الحضر مثلا الفريضة لأن رسول الله ص قال فرض علي ربي سبع عشرة ركعة ففرضت على نفسي و أهل بيتي و شيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير و الثلم منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس و هي صلاة الأوابين و ثمان بعد الظهر و هي صلاة الخاشعين و أربع ركعات بين المغرب و العشاء الآخرة و هي صلاة الذاكرين و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب ركعة من قيام و هي صلاة الشاكرين و ثمان ركعات صلاة الليل و هي صلاة الخائفين و ثلاث ركعات الوتر و هي صلاة الراغبين و ركعتان عند الفجر و هي صلاة الحامدين و النوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس و ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر و إن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار أو من قابله في وقت صلاة الليل أو من أول الليل

    -31  كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول رب سائل يسأل عن صلاة رسول الله ص و صيامه فأخبره بها فيقول إن الله لا يعذب على الزيادة كأنه يظن أنه أفضل من رسول الله ص

 بيان لعله محمول على ما إذا وقع الزيادة بقصد كونها من السنة أو ليزيد فعله على فعله ص و استحقارا لعمله