باب 3- التدبير

1-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه عن علي ع قال ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها و يعتقون بعتقها و ما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها و لا يعتقون بعتقها

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل قال إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها قال عتقت الجارية و أولادها مماليك

3-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته أنت مدبر في حياتي و حر بعد موتي على سبيل العتق لا يريد بذلك الإضرار إلا ما شرحناه و المدبر  مملوك للمدبر فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه و إن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ما دام و هو حي لا سبيل لأحد عليه

4-  و نروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته