باب 3- دية الجنين و قطع رأس الميت

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ع قال بعث رسول الله ص خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق من بني جذيمة و كان بينهم و بينه و بين بني مخزوم إحنة في الجاهلية فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله ص و أخذوا منه كتابا فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة فصلى و صلوا فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى فصلى و صلوا ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل و أصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النبي ص و حدثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل ع القبلة ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد قال ثم قدم على رسول الله ص بز و متاع فقال لعلي ع يا علي ائت بني جذيمة من بني المصطلق فأرضهم مما صنع خالد  ثم رفع ع قدميه فقال يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم علي ع فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله فلما رجع إلى النبي ص قال يا علي أخبرني بما صنعت فقال يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية و لكل جنين غرة و لكل مال مالا و فضلت معي فضله فأعطيتهم لميلغة كلابهم و جلة رعاتهم و فضلت معي فضله فأعطيتهم لروعة نسائهم و فزع صبيانهم و فضلت معي فضله فأعطيتهم لما يعلمون و لما لا يعلمون و فضلت معي فضله فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله فقال ص يا علي أعطيتهم ليرضوا عني رضي الله عنك يا علي إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

2-  فس، ]تفسير القمي[ قوله خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ إلى قوله ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فهي ستة أجزاء و ستة استحالات و في كل جزء و استحالة دية محدودة ففي النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا و إذا كسي لحما فمائة دينار حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة فحدثني بذلك أبي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قلت فإن خرج في النطفة قطرة دم قال في القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قلت فقطرتان قال أربعة و عشرون دينارا قلت فثلاث قال ستة و عشرون دينارا فقلت فأربعة قال ثمانية و عشرون دينارا قلت فخمس قال ثلاثون دينارا و ما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى يصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا قلت فإن خرجت العلقة مخضخضة بالدم قال قد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا و إن كان دم أسود فذلك من الجوف فلا شي‏ء عليه غير التعزير لأنه ما كان من دم صاف ذلك للولد و ما كان من دم أسود فذلك من الجوف قال فقال أبو شبل فإن العلقة صارت منها شبيه العروق و اللحم قال اثنان و أربعون دينارا و العشر قلت فإن عشر الأربعين أربعة قال لا إنما هو عشر المضغة  إنما ذهب عشرها فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين قلت فإن رأت في المضغة مثل العقدة عظم يابس قال إن ذلك عظم أول ما يبتدئ ففيه أربعة الدنانير فإن زاد فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين قلت فإن كسي العظم لحما قال كذلك إلى مائة قلت فإن وكزها فسقط الصبي لا يدرى حيا كان أو ميتا قال هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة و قد استوجب الدية

3-  و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فهو نفخ الروح فيه

4-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته و دية الميت إذا قطع رأسه و شق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما فقال إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه و إن هذا أمر قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل به أبواب البر من صدقة و غير ذلك

5-  سن، ]المحاسن[ أبي عن إسماعيل بن مهران عن حسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية كاملة فسألت عن ذلك أبا الحسن ع فقال صدق أبو عبد الله ع هكذا قال رسول الله ص قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة قال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه  و هذا أمر قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيره قلت فإن أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه قال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ص

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله أن الله عز و جل جعل في القصاص حياة طولا منه و رحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة و ألقتها عشرين دينارا فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا و هي العلقة فإن ألقت علقة و هي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا ثم في المضغة ستون دينارا ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا ثم للصورة و هي الجنين مائة دينار فإذا ولد المولود و استهل و استهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم و الأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود و الرجل فإذا قتل الرجل المرأة و هي حامل متم و لم تسقط ولدها و لم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى

7-  شا، ]الإرشاد[ قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا و تلي قوله عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ثم قال في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم قبل أن يستوي خلقا ثمانون دينارا و في الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار و إذا ولجتها الروح كان فيه ألف دينار

   -8  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ تفسير علي بن هاشم القمي قال سعيد المسيب سألت علي بن الحسين ع عن رجل ضرب امرأته حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال ع إذا كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا و هي التي وقعت في الرحم و استقرت فيه أربعين يوما و إن طرحته و هو علقة فإن عليه أربعين دينارا و هي التي وقعت في الرحم و استقرت فيه ثمانين يوما و إن طرحته مضغة فإن عليه ستين دينارا و هي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة و عشرين يوما و إن طرحته و هو نسمة مخلقة له لحم و عظم مرتل الجوارح و قد نفخ فيه روح الحياة و البقاء فإن عليه دية كاملة

9-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أبو علي بن راشد و غيره قالوا كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر ع ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت و قطع رأس الميت و أخذ الكفن الجواب بخطه يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز و يلزم مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا إلى آخر المسألة

10-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أتى الربيع أبا جعفر المنصور و هو في الطواف فقال يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته قال فاستشاط و غضب و قال لابن شبرمة و ابن أبي ليلى و عدة من القضاة و الفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شي‏ء فكان يقول أ قتله أم لا فقالوا قد دخل جعفر الصادق صلوات الله و سلامه عليه في السعي فقال المنصور للربيع اذهب إليه و سله عن ذلك فقال ع فقل له عليه مائة دينار فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد الله ع في النطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللحم عشرون ثم أنشأه خلقا آخر و هذا و هو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ الروح في بطن أمه  جنين قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك فقالوا ارجع إليه و سله الدية لمن هي لورثته أم لا فقال أبو عبد الله ع ليس لورثته فيها شي‏ء لأنه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير

11-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ قال أبو جعفر ع في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا فإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا فإن كانت عظاما فعليه الدية