باب 3- سؤر المسوخ و الجلال و آكل الجيف

1-  العلل، عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد الأسدي عن محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن علي بن الحسين العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه جعفر بن محمد ع قال المسوخ ثلاثة عشر الفيل و الدب و الأرنب و العقرب و الضب و العنكبوت و الدعموص و الجري و الوطواط و القرد و الخنزير و الزهرة و سهيل قيل يا ابن رسول الله ص ما كان سبب مسخ هؤلاء قال أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا و لا يابسا و أما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه و أما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض و لا غير ذلك و أما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد و أما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه و أما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها و أما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة و أما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله و أما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رءوس النخل و أما القردة فاليهود اعتدوا في السبت و أما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا و أما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن و أما الزهرة فإنها كانت امرأة تسمى ناهيد و هي التي تقول الناس إنه افتتن بها هاروت و ماروت

2-  و روي أيضا في العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن   إسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن زعلان عن أبي الحسن ع قال المسوخ اثنا عشر صنفا و ذكر فيه الزنبور و ترك العنكبوت و الدعموص

3-  و روي أيضا فيه، عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان الديلمي عن الرضا ع و ذكر فيه الخفاش و الفأرة و البعوض و القملة و الوزغ و العنقاء

4-  و روي أيضا فيه، و في المجالس، عن ماجيلويه عن محمد العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن الخطاب عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن مغيرة عن الصادق عن آبائه ع قال المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة و الخنازير و الخفاش و الضب و الدب و الفيل و الدعموص و الجريث و العقرب و سهيل و قنفذ و الزهرة و العنكبوت

5-  و في البصائر، و الإختصاص، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن كرام عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله ع عن الوزغ فقال هو رجس و هو مسخ فإذا قتلته فاغتسل

 أقول قد مرت أخبار المسوخ مفصلا مع أحكامها و أحوالها في كتاب السماء و العالم. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أسئار ما عدا الخنزير من أنواع المسوخ   فذهب الشيخ إلى نجاستها و هو المحكي عن ابن الجنيد و سلار و ابن حمزة و الأشهر و الأظهر الطهارة و استوجه المحقق فيها الكراهة خروجا من خلاف من قال بالنجاسة. و أما الجلال فهو المغتذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه و اشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل و آكل الجيف من الطيور أي ما من شأنه ذلك فالمشهور كراهة سؤرهما مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة و الشيخ في المبسوط منع من سؤر آكل الجيف و في النهاية من سؤر الجلال و ربما يناقش في الكراهة أيضا و هو في محله و أطلق العلامة و غيره كراهة سؤر الدجاج و علل بعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة و حكي في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال يكره سؤر الدجاج على كل حال. فائدة مهمة قال العلامة في النهاية لو تنجس فم الهرة بسبب كأكل فأرة و شبهه ثم ولغت في ماء قليل و نحن نتيقن نجاسة فمها فالأقوى النجاسة لأنه ماء قليل لاقى نجاسة و الاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم و لو غابت عن العين و احتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس لأن الإناء معلوم الطهارة فلا حكم بنجاسته بالشك. قيل و هذا الكلام مشكل لأنا إما أن نكتفي في طهر فمها بمجرد زوال عين النجاسة أو نعتبر فيه ما يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعا فعلى الأول لا حاجة إلى اشتراط غيبتها و على الثاني و هو الذي يظهر من كلامه الميل إليه ينبغي أن لا يكتفي بمجرد الاحتمال لا سيما مع بعده بل يتوقف الحكم بالطهارة على العلم بوجود سببها كغيره. و الظاهر أن الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعا و عموم الأخبار يدل

    على خلافه فإن إطلاق الحكم بطهارة سؤر الهر فيها من دون الاشتراط بشي‏ء مع كون الغالب فيه عدم الانفكاك من أمثال هذه الملاقاة دليل على عدم اعتبار أمر آخر غير ذهاب العين و لو فرضنا عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب أن الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا و الواسطة بين ذلك و بين زوال العين يتوقف على الدليل و لا دليل. و قد اكتفى في المنتهى بزوال العين عن فمها فقال بعد أن ذكر كراهة سؤر آكل الجيف و بين وجهه و هكذا سؤر الهرة و إن أكلت الميتة و شربت قل الماء أو كثر غابت عن العين أو لم تغب لعموم الأحاديث المبيحة و حكى ما ذكره في النهاية عن بعض أهل الخلاف. و قال الشيخ في الخلاف إذا أكلت الهرة فأرة ثم شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها و حكي عن بعض العامة أنه قال إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به ثم قال الشيخ و الذي يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أن سؤر الهرة طاهر و لم يفصلوا انتهى. و بالجملة مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر الهرة و غيرها من السباع طهارتها بمجرد زوال العين لأنها لا تكاد تنفك عن النجاسات خصوصا الهرة فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأوقات و لو لا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر بل تأخير البيان عن وقت الحاجة كما ذكره بعض المحققين. و قد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدمي بمجرد زوال العين و هو حسن للأصل و عدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه و لا يعتبر فيه الغيبة و أما الآدمي فقد قيل إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة و استشكله بعض المحققين و قال الأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده على تردد في ذلك أيضا و الله يعلم