باب 3- شرائط الإرث و موانعه

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن نصراني يموت ابنه و هو مسلم هل يرث قال لا يرث إلا أهل ملته

2-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم و لا يرثونا و لو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا لكان الميراث من الرجل المسلم و الذمي للابن المسلم و كذلك من ترك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من أهل ذمة ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي و لو كان الذمي ولدا و كان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو  ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي كان الميت مسلما أو ذميا لأن الإسلام لم يزده إلا قوة و لو مات مسلما و ترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث و إن ماتت هي ورثها الزوج المسلم و إذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه و كان ميراثه لأقربائه فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب

3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ يعني أولياء البيت يعني المشركون إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين