باب 3- ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها

1-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه قال المأدوم

2-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ مثله

3-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال لا إلا أن يحللها

 أقول قد أوردنا في ذلك أخبار في باب جوامع أحكام النساء