باب 3- من يجوز شهادته و من لا يجوز

 الآيات النور وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أقول قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ أبي عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح عن علقمة قال قال الصادق جعفر بن محمد ع و قد قلت له يا ابن رسول الله ص أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف للذنوب فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء و الأوصياء ع لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز و جل داخل في ولاية الشيطان و لقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه ع أن رسول الله ص قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما و كان المغتاب في النار خالدا فيها وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ الخبر

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة و لا يؤم بالناس و لم يحمله نوح في السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير

   -3  الهداية، و المسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه أو شارب خمر أو مقامرا أو خصما و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه و تقبل شهادة الأخ لأخيه و عليه و تقبل شهادة الولد لوالده و لا تقبل عليه

4-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن الأزدي عن إبراهيم بن زياد عن الصادق ع قال من صلى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته

5-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن الأبرص و المجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء فأجاب إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم و إن كان ولادة لم يجز

6-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و هل تجوز شهادته قال لا تجوز شهادته و الفطرة عليه

7-  قال و سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته قال لا تجوز شهادته و لا يؤم

8-  و سألته عن السائل في كفه تجوز شهادته فقال كان أبي يقول لا تجوز شهادة السائل في كفه

9-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ الطالقاني عن أحمد بن علي الأنصاري عن الهروي قال سمعت الرضا ع يقول من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة و لا تقبلوا له شهادة أبدا

10-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن  الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله ع إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي ع فقال إني سقت هديا فكيف أصنع فقال أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع ثلثا و أطعم المسكين ثلثا قلت المسكين هو السائل قال نعم و القانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها و المعتر يعتريك لا يسألك

11-  و قال النبي ص لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذي حقد و لا ذي غمز على أخيه و لا ظنين في ولاء و لا قرابة و لا القانع مع أهل البيت لهم أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة و منها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أو فيه شينه و منها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل و منها أن يغل من المغنم شيئا و منها أن يكتم شهادة و منها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا و أشباه ذلك و الغمز الشحناء و العداوة و أما الظنين في الولاء و القرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولي إلى غير مواليه و قد يكون أن يتهم في شهادة لقريبه و الظنين أيضا المتهم في دينه و أما القانع مع أهل البيت لهم فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الأجير و نحوه و أصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله و يسأله معروفه يقول فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فالقانع الذي يقنع بما تعطيه و يسأل و المعتر الذي يتعرض و لا يسأل و يقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا و أما القانع الراضي بما أعطاه الله عز و جل فليس من ذلك يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون و ذلك بفتحها و ذلك من القنوع و هذا من القناعة

12-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أدع شهود الجمعة  مرة واحدة من غير علة

13-  ير، ]بصائر الدرجات[ السندي بن محمد و محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة ولد الزنا تجوز قال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ فليذهب الحكم يمينا و شمالا فو الله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل

14-  كش، ]رجال الكشي[ محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر و جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان مثله

15-  عدة الداعي، قال النبي ص شهادة الذي يسأل في كفه ترد

16-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر و لا اللاعب بالشطرنج و النرد و لا مقامر و لا متهم و لا تابع لمتبوع و لا أجير لصاحبه و لا امرأة لزوجها و لا المشهور بالفسق و الفجور و لا المربي و يجوز شهادة الرجل لامرأته و شهادة الولد لوالده و يجوز شهادة الوالد على ولده و يجوز شهادة الأعمى إذا ثبت و شهادة العبد لغير صاحبه و لا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية و توبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه

17-  و نروي أنه من ولد على الفطرة و لم يعرف منه جرم فهو عدل و شهادته جائزة

18-  و أروي عن العالم ع أنه قال لا تجوز شهادة ظنين و حاسد و لا باغ و لا متهم و لا خصم و لا متهتك و لا مشهود

   -19  و بلغني عن العالم ع أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه و لم يكن له من البينة إلا واحدة و كان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم

20-  و لا تجوز شهادة النساء في طلاق و لا رؤية هلال و لا حدود و تجوز في الديون و ما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه

21-  أروي عن العالم ع أنه يجوز في الدم و القسامة و التدبير

22-  و روي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي

23-  و نروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها

24-  و نروي أنه لا تجوز شهادة عراف و لا كاهن

25-  و يجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين

26-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إلى آخر الآية أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال هما كافران قلت فيقول الله ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال مسلمان

27-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقال هما كافران

28-  شي، ]تفسير العياشي[ عن علي بن سالم عن رجل قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال فقال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس  لأن رسول الله ص قال و سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ... لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ قال و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجي‏ء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين يقول الله ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ

29-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن قول الله إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله ص قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب قال حمران قال أبو عبد الله ع و اللذان من غيركم من أهل الكتاب و إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما

30-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ يحيى بن سعد عن عمر بن سعد الرقي قال قال الصادق ع مات عقبة بن عامر الجهني و ترك خيرا كثيرا من أموال و مواشي و عبيد و كان له عبدان يقال لأحدهما سالم و للآخر مظعون فورثه ابن عم له و أعتقوا العبدين و جاءت امرأة إلى علي ع تذكر أنها امرأة عقبة و أنكرها ابن العم فشهد لها  سالم و مظعون و عدلا و ذكرت المرأة أنها حامل فقال ع يوقف نصيب المرأة فإن جاءت بولد فلا شي‏ء لها و لا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما و إن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث

31-  أقول و روى الصدوق في الفقيه بسند حسن عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمي و الآخر المعلى بن جارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الآخر أنه رآه يقي‏ء الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله ص فيهم علي بن أبي طالب ع فقال لعلي ع ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله ص أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي ع ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصي فقال ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه

32-  و رواه الكليني في الكافي و الشيخ في التهذيب أيضا بإسنادهما عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله ع و فيهما لحيته بدل أنثييه