باب 38- القسمة بين النساء و العدل فيها

 الآيات النساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً و قال تعالى وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً

1-  فس، ]تفسير القمي[ سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال أخبرني عن   قول الله عز و جل فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً و قال في آخر السورة وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فبين القولين فرق فقال أبو جعفر الأحول فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله ع فسألته عن الآيتين فقال أما قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فإنما عنى في النفقة و قوله وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فإنما عنى في المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال هذا حملته من الحجاز

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى قال له أربع فليجعل لواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال

3-  قال و سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين و للأخريين لكل واحدة ليلة و في الكسوة و النفقة مثل ذلك

4-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أ له أن يفضلها بشي‏ء قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث يشاء

5-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن الحسن عن أبي عبد الله ع قال للرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن نساؤه أربعا

    -6  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل تكون له امرأتان أ له أن يفضل أحدهما بثلاث ليال قال نعم

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا ع في قول الله وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قال نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته و تقول له أدع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا فهو جائز

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قال إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما و من النفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشرط بشي‏ء من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شي‏ء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قوله وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول إني أريد أن أطلقك فتقول لا تفعل فإني أكره أن يشمت بي و لكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت و ما كان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي فهو قوله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ و هو هذا   الصلح

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ قال في المودة

12-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة و كره أن يطلق الأمة قال ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده و ليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده و يقسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه و للأمة الثلث من ماله و نفسه

13-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا ينكح الرجل الأمة على الحرة و إن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة

14-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله ع يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل

15-  قال و سألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أ له أن يفضلها بشي‏ء قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب قلت فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال و للرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربع

16-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجهما على المسلمة قال لا و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية

    -17  و سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها قال تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما و لا يطيب نفس إحداهما للأخرى

18-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل تزوج امرأة و عنده امرأة فقال إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيبا فثلاث

19-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة قال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث

20-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أ له أن يفضل إحداهما قال نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة و لذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا قال إذا تزوج الرجل البكر و عنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام