باب 39- النشوز و الشقاق و ذم المرأة الناشزة

 الآيات النساء وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً و قال تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً.

 1-  فس، ]تفسير القمي[ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا و ذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها اتقي الله و ارجعي إلى فراشك فهذه الموعظة فإن أطاعته فسبيل ذلك و إلا سبها و هو الهجر فإن رجعت إلى فراشها فذلك و إلا ضربها ضربا غير مبرح فإن أطاعته فضاجعته يقول الله فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا يقول لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة و السب و الضرب لهن في المضجع إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها فما حكم به الحكمان فهو جائز يقول الله إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما يعني الحكمان فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول أخبريني ما في نفسك فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك فإن كانت هي الناشزة قالت أعطه من مالي ما شاء و فرق بيني و بينه و إن لم تكن   ناشزة قالت أنشدك الله أن لا تفرق بيني و بينه و لكن استزد لي في نفقتي فإنه إلي مسي‏ء و يخلو حكم الرجل بالرجل فيقول أخبرني بما في نفسك فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك فإن كان هو الناشز قال خذ لي منها ما استطعت و فرق بيني و بينها فلا حاجة لي فيها و إن لم يكن ناشزا قال أنشدك الله أن لا تفرق بيني و بينها فإنها أحب الناس إلي فأرضها من مالي بما شئت ثم يلتقي الحكمان و قد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله و ميثاقه لتصدقني و لأصدقنك و ذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما فإذا فعلا و حدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ليس لك عليه نفقة و لا كرامة لك و هو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله و إن كان الرجل هو الناشز قالا له يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله المبغض لامرأته فعليك نفقتها و لا تدخل لها بيتا و لا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عز و جل و كتابه

 قال و أتى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل و امرأة على هذه الحال فبعث حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها و قال للحكمين هل تدريان ما تحكمان احكما إن شئتما فرقتما و إن شئتما جمعتما فقال الزوج لا أرضى بحكم فرقة و لا أطلقها فأوجب عليه نفقتها و منعه أن يدخل عليها و إن مات على ذلك الحال الزوج ورثته و إن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين و كره الزوج فإن رضي الزوج و كرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت و لم يكن عليها نفقة و إن مات لم ترثه و إن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين

 2-  فس، ]تفسير القمي[ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ قال إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها فتقول له قد تركت لك ما عليك و لا أسألك نفقة فلا تطلقني و لا تعرض عني فإني أكره شماتة الأعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك و لا يجري عليها   شيئا و هذه الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و كانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة أ لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع هي امرأة شابة و هي أعجب إلي و إن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني و لك يوم واحد فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى فقالت لا و الله لا أرضى أو تسوي بيني و بينها يقول الله وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ و ابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها و شحت عليه فعرض عليها رافع إما أن ترضى و إما أن يطلقها الثالثة فشحت على زوجها و رضيت فصالحته على ما ذكرت فقال الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ أن تأتي واحدة و تذر الأخرى لا أيما و لا ذات بعل و هذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج و لا على المرأة و إن هي أبت طلقها أو يسوي بينهما لا يسعه إلا ذلك و قال علي بن إبراهيم في قوله وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ قال أحضرت الشح فمنها ما اختارته و منها ما لم تختره

3-  ل، ]الخصال[ أبي عن أحمد بن إدريس و محمد العطار معا عن الأشعري عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشزة عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزنين قالوا يا رسول الله ص و ما الزنين قال الذي يدافع الغائط و البول و السكران فهؤلاء ثمانية لا   تقبل منهم صلاة

4-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن المتوكل عن محمد العطار و أحمد بن إدريس مثله

5-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن الغالب عن الحسين بن رباح عن ابن عميرة عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور عن الصادق ع قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم و رجل أم قوما و هم له كارهون و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط

6-  فس، ]تفسير القمي[ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

 فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع و يقول لها لا أقربك فإني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي و كذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول أنا أخاف أن أحبل فأغيل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل و المرأة

7-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و أما النشوز فقد يكون من الرجل و يكون من المرأة فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له أمسكني و لك ما عليك و قد وهبت ليلتي لك و يصطلحان على هذا فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه و هو ما قال الله تبارك و تعالى وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع و الضرب بالسواك و شبهه ضربا رفيقا و أما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعا كما قال الله وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ   أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها و يختار الرجل رجلا و المرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا و إن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج و المرأة

8-  شي، ]تفسير العياشي[ إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ما قدر عليه و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله تعالى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قال للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع عن قول الله فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة

12-  و في خبر آخر عن الحلبي عنه ع و يشترط عليهما إن شاءا أجمعا و إن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز و إن فرقا فجائز

13-  و في رواية فضالة فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أتى علي بن أبي طالب   ع رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي ع فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ثم قال للحكمين هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي و لي فقال الرجل أما في الفرقة فلا فقال على ما تبرح حتى تقر بما أقرت به

15-  سر، ]السرائر[ ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفرق فقال الرجل و المرأة لهما نعم و أشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما قال نعم و لكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل قيل له أ فرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الآخر لم أفرق بينهما قال فقال لا لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل و المرأة