باب 4- الجنايات على الأطراف و المنافع

1-  سن، ]المحاسن[ ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال يقطع يا حبيب يده اليمنى أولا و يقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير و يده اليمين قصاص للأول قال فقلت تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها قال نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد و رجل فإن قطع يمين رجل و قد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى و إن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع و يقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس

2-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص نفسه فقال ع إن النفس يكون في المنخر الأيمن و في الأيسر ساعة فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس و هو ساعة فأقعد المدعي من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس و عد أنفاسه ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و عد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح و حكم ع فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة و يدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهي بصره إليه

3-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ قال أبو جعفر ع لعبد الله بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف قال لا قال فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب  فأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كف و أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل قال فقال له جاء الاختلاف في حكم الله و نقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الأرض أقطع يد قاطع الكف أولا ثم أعطيه دية الأصابع هذا حكم الله